كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل قرار "تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية" رقم "61" لسنة 2017 بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير في فتح حساباتهم مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وذلك في حالة كان عنوان اقامة هؤلاء بالخارج وعلي أن يكون التوكيل مصدقا عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج. كما أتاح التعامل في ذات الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل وليست ممولة من شركة الوساطة. وأضاف ان قرار مجلس ادارة الهيئة رقم "84" لسنة 2017 الذي تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها في حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصا صريحا بأحقيته في ذلك. هذا مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها أو ايداعها بحسابه لدي أحد البنوك في يوم العمل التالي علي الأكثر لتاريخ صرفها. وأشار شريف سامي أن التعديلات جاءت في اطار التشاور الدوري مع مختلف الأطراف العاملة في مجال سوق المال من جمعيات وخبراء واستجابة لعدد من المقترحات التي تمت مناقشتها بهدف التأكيد علي مرونة التعامل في السوق والتوافق مع حالات محددة مثل الاقامة بالخارج. وأضاف ان الهيئة وافقت علي تعديلات لا تؤثر علي منظومة تعزيز حماية حسابات المتعامل مع شركات الأوراق المالية. ونوه إلي ان هناك عددا من الجوانب الأخري المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين يناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ وتم توضيحها بما لم يتطلب اتخاذ أي اجراء بشأنها. ولفت رئيس الهيئة إلي ان القرار "61" لسنة 2017 الصادر في شهر ابريل الماضي أكد علي التزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة. ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيما في الخارج ويجوز اجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. وايداع وسحب الشيكات والنقدية والاقرار بصحة التصرفات والبيانات والتصديق علي كشوف الحساب بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام يفيد "التعامل علي حساب العميل لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل. ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضي علي اصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمس سنوات. وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار اليها.