انتهى جهاز حماية المنافسة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال الجهاز، إنه سيبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة للحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلي للقانون من قصور وعجز في بعض أحكامه فضلا عن غموض بعض النصوص، موضحة أن تعديلات القانون عام 2008 لم تكن كافية لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق. وأوضحت الجرف، أن الجهاز شكل لجنة فنية قبل 6 أشهر من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع التعديلات. وشملت التعديلات المزمع مناقشتها، تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفني والإداري، وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، بجانب منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، قبل اتمام هذه العمليات. كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصا الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض، ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية. كذلك تضمن مشروع التعديلات الإعفاء الوجوبي للمبّلغ عن جريمة احتكار من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية، وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز؛ كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، بجانب توسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صورا أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء