نتهي جهاز حماية المنافسة من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة اومنع الممارسات الاحتكارية. وأكدت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما اثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلي للقانون من قصور وعجز في بعض احكامه فضلا عن غموض بعض النصوص. ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق، الامر الذي استوجب تعديله مرة اخري. وأشارت الجرف الي أن الجهاز سوف يبدأ حوارا مجتمعيا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والقضاء بالإضافة الي العاملين في الحقل الاكاديمي. وجدير بالذكر ميسور الجهاز قام في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون وحماية المنافسة. وقد انعقدت اللجنة علي مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. وانتهت اللجنة إلي تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز. وتشمل التعديلات علي الاخص الاتي: س تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية. س تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته. س المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات. س تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية خصوصا الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض. س معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدني للغرامة والحد الأقصي لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية. س الإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها. س تشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة. س تخفيض الحدود الدنيا والقصوي للمبالغ المقررة للتصالح، لحث المخالفين وتشجيعهم علي التصالح، إعمالا لمبدأ 'العدالة الناجزة'. س توسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صورا أخري من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.