اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    مصطفى بكري بعد تصريحات مدبولي: نحن أمام حدث تاريخي.. حجم الدين كنسبة سينخفض لما قبل 1975    القادم أعظم، هيجسيث يعلن تحركات جديدة بعد ضربة أمريكية ضد "داعش" في نيجيريا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    ترامب يعلن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    العريس المتهم بقتل الطفلة رقية خلال زفته يسلم نفسه لمركز شرطة أوسيم    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينصف أصحاب المعاشات: إضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير
نشر في الوطن يوم 31 - 03 - 2018

أودعت الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، التي تحمل رقم 16384 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتي ذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع جهة الإدارة "الحكومة" منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة بالسنوات ال 5 الأخيرة للمحالين إلى المعاش عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية، والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.
حيثيات المحكمة: امتناع الحكومة منذ عام 2006 عن احتساب العلاوات الخاصة بالسنوات ال 5 الأخيرة للمحالين إلى المعاش عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية
وتابعت المحكمة أن هذا الامتناع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم بقواعد العدل والانصاف، لاسيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين شخص ممن اكتمل عطاءهم بعد أن صبروا وصابروا ورابطوا على ثغور هذا الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، أما وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرزله، فحق على الدولة والمجتمع بأسره أن يكون لهم سندًا وعضدًا وأن ييسر لهم كل ما يؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن رعايتهم وفاءًا لماضيهم وإجلالاً لحاضرهم واستشرافًا لمستقبلهم.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان تقديرًا منها لدرجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، الذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة صنوف الرعاية، حتى يتمكن الطالب منهم من مواجهة عوز الحاجة وتداعيات الهرم.
وقالت المحكمة إن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 أدخل الأجر المتغير في المعاشات ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، والأجر المتغير هو كل مايتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص وعددهم 13 عنصرًا ومنهم الوهبة، ولم يذكر منهم العلاوات الخاصة، وأن العلاوات الخاصة لم تقرر أصلاً إلا بدءًا من إصدار القانون 101 لسنة 1987.
وارتأت المحكمة منذ بداية تطبيق النظام الاجتماعي في مصر وحتى عام 1984 كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي، إلا أنه بصدور قانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضًا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع في الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله ولا يدخل في الأجر الأساسي".
وتابعت المحكمة "العلاوات الخاصة التي لم تقر إلا اعتبارًا من عام 1987 وتواتر تقريرها سنويًا عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه لكل محال طالما أنها لم تنضم للأجر الأساسي لعدم مرور 5 سنوات على تقريرها أو منحها وفقًا للقانون المقرر لها، لأن قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الجزء المتغير إما بعد ضمها للأجر الأساسي تصبح جزء من الأساس وتؤثر بالضرورة على هذا الأجر، ومن ثم فإن العلاوات الخاصة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لن تكن قد ضُمت للأجر الأساسي تعد جزءً لايتجزء من الأجر المتغير الواجب تسويته بالمعاش، ويكون من حق كل محال للمعاش، منذ تقرير العلاوات الخاصة الذي توافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش عن الأجر الأساسي، أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيه عناصر العلاوات الخاصة المقررة اعتبارًا من عام 1987 على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر 80 % بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي، وذلك طبقًا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المكررة بالمواد (5، 18، 18 مكرر، 19، 20، 25، و150 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والقوانين المعدلة له، وأن حق المحالين في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمنا العلاوات الخاصة ال 5 الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري اعتبار من 1 إبريل عام 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984".
المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان حتى يتمكنوا من مواجهة "عوز الحاجة"
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك، الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك أسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشًا عن العلاوات الخاصة ال 5 الأخيرة بنسبة 80 %، إذ أن ذلك مردود عليه بأن ذكر المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاش اعتبارًا من القانون 102 لسنة 1987 والقانون 156 قانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليه معاشا خاصا عن العلاوات الخمس الأخير، جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل لمجمل وتأكيد المؤكد والذي ما كان له مبررا للذكر، لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارًا من 1 إبريل 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمد مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ انه ليس من حسن ونضج الصياغة التشريعية ان تقع في خطأ تحصيل الحاصل وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد لأن ماقررته القواعد العامة بدلائل ووضوح لا يحتاج مطلقا إلى تفصيلات أو شروح.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أحسن فعلا حينما قرر عام 2006 إسقاط النص على هذه الإشارة.
ولفتت المحكمة إلى أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 عن احتساب العلاوات الخاصه بال 5 سنوات الأخيرة لكل محال في المعاش بزعم أن المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحة عن زيادة المعاش عنه الأجر المتغير للمحالين للمعاش بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنه، ولأنه لم يحصل على معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه لانتفاء شرائط ضمها إلى هذا الأجر.
وحيث أن النعمة لا تولد النقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ من المسلك الإيجابي لنضج ورشد المشرع، حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير مدخلاً وسندًا لإهدار حق المحالين للمعاش في زياده معاشهم عن الأجر المتغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.