جامعة عين شمس تناقش تطوير المنظومة البحثية ودعم التعاون الأكاديمي    مجلس الدولة يحسم الجدل بشأن جمع الموظف بين حافزي الماجستير والدكتوراه    المستشارة أمل عمار: مصر عملت على تطوير الإطار التشريعي بما يعزز حماية المرأة    وزارة التموين تنفي وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمحافظة بني سويف    محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة للكباري وتركيب أسوار حديدية جديدة    قطر تعلن التصدي ل8 صواريخ باليستية إيرانية وسقوط صاروخ بمنطقة غير مأهولة    ليفركوزن ضد أرسنال.. الجانرز يخطف تعادلًا قاتلًا ويؤجل الحسم إلى الإياب    الدوري المصري، تعادل زد ومودرن سبورت سلبيا في الشوط الأول    ضبط طالب بتهمة التحرش بفتاة أجنبية في القاهرة    كريم محمود عبد العزيز يتعرض لموقف مؤثر في الحلقة 8 من مسلسل "المتر سمير"    العمل بأخلاق القرآن أهم من حفظه    زكاة الفطر.. الإفتاء: يجوز إخراجها عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته    الأزهر الشريف ينظم احتفالية كبرى بذكرى فتح مكة    الليلة 22 من رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة بالجامع الأزهر    وكيل صحة الدقهلية يجري مرورًا مسائيًا على مستشفى ميت غمر لمتابعة مستوى الخدمات    طريقة عمل بسكويت الزبدة استعدادا لعيد الفطر المبارك    مفاجأة جديدة ل غادة إبراهيم بدور شيماء في الحلقة السابعة من «المتر سمير»    موقف حمزة عبد الكريم، قائمة برشلونة تحت 19عامًا لمواجهة ديبورتيفو لاكورنيا    صحيفة مغربية: عقوبة الأهلي محاولة من موتسيبي لاحتواء أزمة الكاف مع المغرب    بمشاركة مصطفى محمد.. تفاصيل المران الأول لخليلوزيتش في نانت    بايرن ميونيخ يكشف حالة ثلاثي الفريق المصاب بعد مباراة أتالانتا    الثقافة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة.. أمسية ثقافية رمضانية ببيت السناري في مكتبة الإسكندرية    عاجل.. دول عربية وإسلامية تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى    محافظ المنوفية يواصل لقاءاته الدورية بالمواطنين ويفحص الشكاوى والطلبات    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    محافظ شمال سيناء يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم    طعنات نافذة.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد نجلها في النزهة    رزان جمال ل رامز جلال: " أنا عاوزة أتجوز وموافقة أتجوزك"    تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 23 يونيو    لتدني نسبة حضور الطلاب.. استبعاد مديرة مدرسة ببنها واستدعاء مدير الإدارة للتحقيق    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار الجمعة والسبت    إسبانيا تسحب سفيرها من الكيان الصهيونى وتفتح النار على ترامب بسبب حرب إيران    وزير الاتصالات: اعتماد قرارات جديدة لدعم الذكاء الاصطناعى والبيانات المفتوحة    إسرائيل تدفع ثمن عدوانها    المعهد القومي للاتصالات NTI يفتح باب التقدم لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم    محافظ المنيا يعلن تسليم 5482 بطاقة تموينية بمختلف المراكز    جيهان الشماشرجى تطالب بتحرى الدقة بشأن إحالتها للجنايات    فيكسد سوليوشنز تقود تطوير منصة «أثر» بجامعة القاهرة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية    محمد سعد والفيشاوي وأحمد مالك.. منافسة سينمائية قوية في موسم عيد الفطر 2026    12 أبريل.. آخر موعد للتسجيل لحضور مؤتمر الدراسات العليا السابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    محافظ المنيا يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الصحة    الدوم على مائدة رمضان.. هل يُفيد الكلى أم قد يسبب مشكلات؟    تصاعد درامي قوى في الحلقة 21 من "إفراج" يؤكد صدارته للموسم الرمضانى    إصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى دار السلام    السكك الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر المبارك    فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    الزمالك أمام إنبي.. الغيابات تضرب الفارس الأبيض في كل المراكز    الدكتور عمر الرداد في حوار خاص ل"البوابة نيوز": تصنيف إخوان السودان "استدراك" أمريكي لخطورة التنظيم (1)    حزب المصريين الأحرار يدعو لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتا لحماية الاستقرار الاقتصادي    دفاع المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند في التجمع: التقرير الطبي أثبت إصابة المجني عليه بكدمات بسيطة    دوى انفجارات فى طهران وإيران تفعل الدفاعات الجوية    مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم    محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في التوعية بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة    صندوق «قادرون باختلاف» يشيد بمسلسل اللون الأزرق: دراما إنسانية ترفع الوعي بطيف التوحد    منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي    قمة أوروبية مشتعلة.. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا فجر اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينصف أصحاب المعاشات: إضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير
نشر في الوطن يوم 31 - 03 - 2018

أودعت الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، التي تحمل رقم 16384 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتي ذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع جهة الإدارة "الحكومة" منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة بالسنوات ال 5 الأخيرة للمحالين إلى المعاش عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية، والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.
حيثيات المحكمة: امتناع الحكومة منذ عام 2006 عن احتساب العلاوات الخاصة بالسنوات ال 5 الأخيرة للمحالين إلى المعاش عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية
وتابعت المحكمة أن هذا الامتناع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم بقواعد العدل والانصاف، لاسيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين شخص ممن اكتمل عطاءهم بعد أن صبروا وصابروا ورابطوا على ثغور هذا الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، أما وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرزله، فحق على الدولة والمجتمع بأسره أن يكون لهم سندًا وعضدًا وأن ييسر لهم كل ما يؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن رعايتهم وفاءًا لماضيهم وإجلالاً لحاضرهم واستشرافًا لمستقبلهم.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان تقديرًا منها لدرجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، الذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة صنوف الرعاية، حتى يتمكن الطالب منهم من مواجهة عوز الحاجة وتداعيات الهرم.
وقالت المحكمة إن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 أدخل الأجر المتغير في المعاشات ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، والأجر المتغير هو كل مايتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص وعددهم 13 عنصرًا ومنهم الوهبة، ولم يذكر منهم العلاوات الخاصة، وأن العلاوات الخاصة لم تقرر أصلاً إلا بدءًا من إصدار القانون 101 لسنة 1987.
وارتأت المحكمة منذ بداية تطبيق النظام الاجتماعي في مصر وحتى عام 1984 كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي، إلا أنه بصدور قانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضًا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع في الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله ولا يدخل في الأجر الأساسي".
وتابعت المحكمة "العلاوات الخاصة التي لم تقر إلا اعتبارًا من عام 1987 وتواتر تقريرها سنويًا عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه لكل محال طالما أنها لم تنضم للأجر الأساسي لعدم مرور 5 سنوات على تقريرها أو منحها وفقًا للقانون المقرر لها، لأن قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الجزء المتغير إما بعد ضمها للأجر الأساسي تصبح جزء من الأساس وتؤثر بالضرورة على هذا الأجر، ومن ثم فإن العلاوات الخاصة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لن تكن قد ضُمت للأجر الأساسي تعد جزءً لايتجزء من الأجر المتغير الواجب تسويته بالمعاش، ويكون من حق كل محال للمعاش، منذ تقرير العلاوات الخاصة الذي توافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش عن الأجر الأساسي، أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيه عناصر العلاوات الخاصة المقررة اعتبارًا من عام 1987 على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر 80 % بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي، وذلك طبقًا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المكررة بالمواد (5، 18، 18 مكرر، 19، 20، 25، و150 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والقوانين المعدلة له، وأن حق المحالين في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمنا العلاوات الخاصة ال 5 الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري اعتبار من 1 إبريل عام 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984".
المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان حتى يتمكنوا من مواجهة "عوز الحاجة"
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك، الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك أسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشًا عن العلاوات الخاصة ال 5 الأخيرة بنسبة 80 %، إذ أن ذلك مردود عليه بأن ذكر المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاش اعتبارًا من القانون 102 لسنة 1987 والقانون 156 قانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليه معاشا خاصا عن العلاوات الخمس الأخير، جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل لمجمل وتأكيد المؤكد والذي ما كان له مبررا للذكر، لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارًا من 1 إبريل 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمد مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ انه ليس من حسن ونضج الصياغة التشريعية ان تقع في خطأ تحصيل الحاصل وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد لأن ماقررته القواعد العامة بدلائل ووضوح لا يحتاج مطلقا إلى تفصيلات أو شروح.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أحسن فعلا حينما قرر عام 2006 إسقاط النص على هذه الإشارة.
ولفتت المحكمة إلى أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 عن احتساب العلاوات الخاصه بال 5 سنوات الأخيرة لكل محال في المعاش بزعم أن المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحة عن زيادة المعاش عنه الأجر المتغير للمحالين للمعاش بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنه، ولأنه لم يحصل على معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه لانتفاء شرائط ضمها إلى هذا الأجر.
وحيث أن النعمة لا تولد النقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ من المسلك الإيجابي لنضج ورشد المشرع، حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير مدخلاً وسندًا لإهدار حق المحالين للمعاش في زياده معاشهم عن الأجر المتغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.