الصناعة: افتتاح خط جديد بمصنع كوكاكولا فى الإسكندرية خلال شهر يونيو    جيش الاحتلال: قصفنا مواقع لحزب الله بمنطقتي خربة سلم وتولين جنوبي لبنان    الاستهداف الديناميكى.. CNN تكشف خطة ترامب ضد ايران حال فشل المفاوضات    تفاصيل.. توجة الرئيس إلى قبرص اليوم للمشاركة باجتماع بين قادة عرب وأوروبيين    ماكرون يعلن اعتزامه اعتزال السياسة نهائيًا في 2027    إصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار الإسكندرية    ضبط صاحب واقعة "الأجرة الزائدة" بعد استغاثة مواطن فى سوهاج    وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة لتوفير الأطراف الصناعية    ضوابط استخراج رخصة السايس والرسوم المطلوبة وفقا للقانون    اختتام ملتقى"التراث وتأصيل الهوية المصرية"بأكاديمية البحث العلمي.. صور    زلزال بقوة 5.77 درجة يضرب شمال مرسى مطروح    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم    بعد فوز الزمالك على بيراميدز .. هل فقد الأهلي الأمل في حسم اللقب؟    برلمانية تؤكد أهمية إسناد تدريس مادة التربية الدينية إلى متخصصين مؤهلين علميًا وشرعيًا    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    إصابات خطيرة ل 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالمنيا    الرئاسة القبرصية: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة نيقوسيا تمنحها زخما سياسيا    «الأرض التي أقسم بها الله مرتين».. دلالات قرآنية تكشف أسرار سيناء ومكانتها العظيمة    طب الإسكندرية: تسخين الخبز أكثر من مرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من قيمته الغذائية    الولايات المتحدة توافق على علاج جيني مبتكر للصمم الوراثي    فريق من إشراف الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع توافر الأدوية بمستشفى القصاصين    جامعة المنصورة: علاج 400 ألف مريض وإجراء 16 ألف جراحة خلال الربع الأول من 2026    بابا الفاتيكان يحث الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى محادثات السلام    الموت يفجع تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق    الإسماعيلي يبحث عن طوق النجاة أمام مودرن سبورت الليلة    دونجا: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. وتغييرات معتمد جمال كلمة السر في الفوز أمام بيراميدز    لامين يامال: يؤلمني عدم القتال مع زملائي    اقتصادى أمريكى: مصر شريك تجارى للولايات المتحدة وركيزة استقرار بالمنطقة    أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    جهود أمنية لفك لغز العثور على جثة سيدة بها طعنات آلة حادة داخل منزلها في قنا    العظمى بالفاهرة 31.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    ارتفاع خام برنت 5.3 % ليتجاوز 107 دولارات لأول مرة منذ 7 أبريل    أمريكا تحذر إيران من اندساس "عناصر الحرس الثوري" بين وفدها المشارك في كأس العالم 2026    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    اتهام جندي أمريكي باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات قبول دعوى إضافة 80% علاوات لأصحاب المعاشات
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 03 - 2018

قضت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى اليوم السبت، بقبول دعوى إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي».
وأضافت المحكمة، أن حس المنطق القانوني المستقيم، يؤكد على أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما انها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث أنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزاء من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش، التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش فى صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصري اعتبار من عام 1984، بموجب قانون 47.
واستندت المحكمة في ردها على دفوع الحكومة، التي تضمنت بأن المُشرع فى قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمسة بنسبة 80% في الأجر المتغير.
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون 102 لسنة 1987، وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة أنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبار من عام 1984 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطا تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءًا لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة «الخمس» الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يعانيه من عجز ومرض.
وكانت أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
جاء ذلك فى الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأكدت الدعوى، على أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم «معاش ملاليم».
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبد الشافي عبد الحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.