الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    الفيديو الذي هز الفيس، القبض على الأفارقة المعتدين على صاحب صالون حلاقة بالمنيرة    خناقة رشة مياه تنتهي بأسلحة بيضاء في المنيرة الغربية.. والأمن يضبط المتهمين    CNN: أمر عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    انهيار «قوس الحب» الشهير فى إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية    سكوت ريتر: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هدف سهل لإيران مثل "بطة جالسة" تنتظر الغرق    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا    الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا    زعيم المعارضة الإسرائيلي يضع شروطًا تعجيزية للعفو عن نتنياهو    جوتيريش يطالب إسرائيل ب«التراجع فورًا» عن إجراءاتها في الضفة الغربية    تفرض إتاوات على السائقين.. ضبط المرأة «الفتوة» بالإسكندرية | فيديو    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    اول يوم رمضان 2026 في مصر.. اللجان الشرعية تستطلع الهلال اليوم    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    ضبط 4 متهمين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة    امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر.. الدكتورة ماجدة عدلي سيد تحصل على الدكتوراة بكلية الألسن بجامعة سوهاج    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    محافظ قنا في أول تصريحاته: مصلحة المواطن أولًا وخطة شاملة للنهوض بالخدمات    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    الجيش الروسي يعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية    حمزة الجمل: حددنا برنامجًا بدنيًا وذهنيًا لكهربا لاستعادة مستواه    تعدد مصادر الاستيراد ..جابر: استقرار سلاسل الإمداد.. وجاب الله: تغير ثقافة الشراء    رمضان 2026، طرح تتر مسلسل "مناعة" ل هند صبري من غناء حودة بندق (فيديو)    بعد 28 عاما من عرضها، فوازير "جيران الهنا" على نايل دراما في رمضان 2026    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في ملحق دوري الأبطال    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    صحة سوهاج تُصدر وتُنفذ 12 ألفًا و598 قرار علاج على نفقة الدولة    محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار    تقرير - كلمة السر في البقاء.. ريال مدريد يربط مستقبل أربيلوا بدوري الأبطال    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع في مصر»    الفضيل المُنتظر    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    أوقاف كفر الشيخ ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    البورصة تكتسي بالأحمر وتخسر 48 مليار جنيه بختام التعاملات    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب مبدئيا.. تعرف على مواد قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
نشر في الوطن يوم 05 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وتنشر "الوطن" مواد مشروع القانون، الذي نصت مواده على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية، بأن تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
فيما نصت المادة الثالثة، بأن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر.
أما المادة الرابعة، فنصت بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يلغى كل حكم مخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة 1 من القانون، بأن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءا من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
أما المادة الثانية، فجاء فيها أن عمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف المتمثلة في أداء واجباتها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية، القادرة على سد حاجة المواطنين في مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية، طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين، ومسايرة التطور العلمي في مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية والعلمية، التي تيسر للعاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بالوزارة، وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح الخدمات في متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى الخدمات في فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
والمادة الثالثة، نصت على أن يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلس، أحد الأساتذة في كلية الطب، منذ ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الرابعة، بأن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات، معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه، فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها، وله، على الأخص ما يلي، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقيم الأداء بالمسفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات، فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
أما المادة الخامسة، فنصت على أن يشكل في كل جامعة مجلس تنسيقي للشؤون الصحية، برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته عمداء كليات القطاع الصحي في الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي في الجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وتنص المادة السادسة، على أن يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، أما المادة السابعة، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:
1. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات بناء على عرض رئيس الجامعة.
2. وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
3. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
4. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالي.
ونصت المادة الثامنة، على أن يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
أما المادة التاسعة، فنصت على أن يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
ونصت المادة العاشرة، على أن يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه، بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها، بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
والمادة 11 نصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز 6 أشهر، لأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون أداء واجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
أما المادة 12، فتنص على أن تتكون الموازنة المالية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى، أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، أو القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية في الدولة، وعائد استثمار أموالها، وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
والمادة 13 تنص على أن تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، أما المادة 14، فتنص على أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي في الجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية، لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية في المستشفيات مقابل أجر، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
والمادة 15 تنص على أن يقتصر التعين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض، من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.