"25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأوضاع في غزة واليمن مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب مبدئيا.. تعرف على مواد قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
نشر في الوطن يوم 05 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وتنشر "الوطن" مواد مشروع القانون، الذي نصت مواده على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية، بأن تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
فيما نصت المادة الثالثة، بأن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر.
أما المادة الرابعة، فنصت بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يلغى كل حكم مخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة 1 من القانون، بأن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءا من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
أما المادة الثانية، فجاء فيها أن عمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف المتمثلة في أداء واجباتها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية، القادرة على سد حاجة المواطنين في مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية، طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين، ومسايرة التطور العلمي في مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية والعلمية، التي تيسر للعاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بالوزارة، وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح الخدمات في متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى الخدمات في فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
والمادة الثالثة، نصت على أن يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلس، أحد الأساتذة في كلية الطب، منذ ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الرابعة، بأن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات، معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه، فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها، وله، على الأخص ما يلي، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقيم الأداء بالمسفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات، فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
أما المادة الخامسة، فنصت على أن يشكل في كل جامعة مجلس تنسيقي للشؤون الصحية، برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته عمداء كليات القطاع الصحي في الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي في الجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وتنص المادة السادسة، على أن يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، أما المادة السابعة، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:
1. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات بناء على عرض رئيس الجامعة.
2. وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
3. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
4. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالي.
ونصت المادة الثامنة، على أن يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
أما المادة التاسعة، فنصت على أن يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
ونصت المادة العاشرة، على أن يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه، بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها، بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
والمادة 11 نصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز 6 أشهر، لأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون أداء واجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
أما المادة 12، فتنص على أن تتكون الموازنة المالية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى، أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، أو القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية في الدولة، وعائد استثمار أموالها، وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
والمادة 13 تنص على أن تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، أما المادة 14، فتنص على أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي في الجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية، لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية في المستشفيات مقابل أجر، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
والمادة 15 تنص على أن يقتصر التعين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض، من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.