علاء عابد: القائمة الوطنية تجسّد ظاهرة إيجابية لتعزيز تمثيل الشباب    تعرف على الشروط والمستندات لمدرسة مياه الشرب بمسطرد    وظائف خالية اليوم.. "العمل" تعلن عن 50 فرصة عمل بمترو الأنفاق    أوقاف الفيوم تفتتح 3 مساجد جديدة ضمن خطة الإعمار والتطوير    محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي    فوز المرشح المصرى بمنصب رئيس مجلس الفاو لأول مرة في تاريخ المنظمة مُنذ انشاؤها    سعر الخضروات اليوم الجمعة 4-7-2025 فى الإسكندرية.. انخفاض فى الأسعار    قانون الإيجار القديم.. زيادات شهرية تصل 1000 جنيه حسب المنطقة.. والتطبيق فورًا    وزيرة التخطيط: مصر ضمن أفضل 10 دول فى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار    فيديو.. حريق هائل بالقرب من قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق    قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة الغربية وتداهم المنازل وتهجر 30 عائلة من أريحا    حريق فى كاليفورنيا يدمر أكثر من 52 ألف فدان فى 24 ساعة.. فيديو    النيابة العامة بروما تفتح تحقيقا بحادث انفجار محطة وقود.. وميلونى تتابع تداعيات الحادث    خبر في الجول - العربي الكويتي يطلب ضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز    عماد رمضان يبحث تطوير الكرة الطائرة البارالمبية في إفريقيا مع رئيس الاتحاد الدولي    رئيس الاتحاد الدولي يشيد بدور مصر في نشر الكرة الطائرة البارالمبية بإفريقيا    جوناثان ديفيد يصل إلى إيطاليا تمهيدًا للانضمام ل يوفنتوس    الداخلية: ضبط 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 أشهر.. منها 400 ألف للنقل الثقيل (فيديو)    أهم أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى المريوطية    تكثيف الحملات على الطرق والمحاور لمواجهة السير العكسي لمركبات "التوك توك" وضبطها بالجيزة    السيطرة على حريق في كشك كهرباء بمدينة قنا الجديدة    159 شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في دور العرض أمس    الليلة.. عرض "نوباتيا" لفرقة قومية أسوان بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية على مسرح السامر    علاء عابد: القائمة الوطنية تجسّد ظاهرة إيجابية لتعزيز تمثيل الشباب    معركة حطين فى 10 نقاط.. أسباب المعركة ونتائجها    بعد غياب 7 سنوات.. أحلام تحيي حفلا في مهرجان جرش بالأردن نهاية يوليو    بعد وفاة أحمد عامر.. حمو بيكا يكشف حقيقة اعتزاله الغناء| فيديو    عقد المؤتمر الطبي السنوي الثالث لطب وجراحة العيون 2025    لماذا تتشابه بعض أعراض اضطرابات الهضم مع أمراض القلب.. ومتى تشكل خطورة    تناول طبق عاشوراء بهذه الطريقة.. يعزز صحة قلبك ويقوى مناعة طفلك    "فرانكنشتاين".. تحذير من متحور جديد في بريطانيا    المصري يواصل استعداداته للموسم الجديد بمران بدني على شاطئ بورسعيد    وزارة البترول: إعلانات التوظيف على مواقع التواصل وهمية وتستهدف الاحتيال    وزير الخارجية الروسي: يجب خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    45 يومًا لهذه الفئة.. زيادات كبيرة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد    بيان عاجل من "عمال مصر" بشأن إعلان افتتاح سد النهضة    صيام يوم عاشوراء فرض ولا سنة؟.. داعية يكشف مفاجأة    مصدر أمني: جماعة الإخوان تواصل نشر فيديوهات قديمة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 145 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    18 يوليو.. أنغام تفتتح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025    وزير الإسكان: إزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وتحصيل المتأخرات    السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء    باشاك شهير يقترب من ضم مصطفى محمد.. مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة    وزير الأوقاف يدين اغتيال الاحتلال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة    "الزراعة" إصدار 677 ترخيص لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    محافظ المنوفية: تحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال يومين من الحملات التفتيشية    مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الجمعة 4-7-2025    "ضريبة البعد" تتصدر تريند تويتر في مصر فور طرح ألبوم أصالة.. والأغنية من ألحان مدين    الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني    ننشر كل ما تريد معرفته عن «يوم عاشوراء»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-7-2025 في محافظة قنا    رمضان السيد ينتقد تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: النادي لا يحتاج إلى سماسرة    الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    تفاصيل استقالة كرم جبر وعمرو الشناوي من حزب الوعي    ترامب: برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الذرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النوب يبدأ مناقشة قانون تنظيم المستفيات الجامعية
نشر في الوفد يوم 05 - 03 - 2018


كتب – محمود فايد :
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة التعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك اليوم الإثنين، وأكد تقرير اللجنة أن المستشفيات الجامعية تعتبر هى المنشآت الطبية التابعة للجامعات والتى تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركز طبيا أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، فى تنفيذ سياسة القطاع الصحى، وهو التدريب والتعليم ودعم البحث العلمى وعلاج الأمراض التى يصعب علاجها فى المستفيات العامة والمركزية، ومع تزايد الإقبال عليها، أصبح هناك عبئا على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل ويستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم نفس المميزات لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستفيات الجامعية وغير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستفيات الجامعية بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنيين فى جميع حالات الخدمة الطبية.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون متمثلة فى أول تنظيم تشريعى للمستفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965، لتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعذ ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، ونظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستفيات الجامعية فى مصر 107مستفيات بها عدد 33ألف سرسر يتردد عليها حوالى 17مليوةن مريض سنويات، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40%وأكثر من 70%من المستوى الثالث.
ووأضاف التقرير أنه تلاحظ وجود مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة الصحية فى المستفيات الجامعية، ويكمن أهمها فى القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة لعمل المستفيات الجامعية حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستفيات الجامعية فالخدمة التى تقدم للمواطنين فى صعيد مصر تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى، فكان لابد من وجود كيان لتوحيد المعايير التى يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستفيات الجامعية، وطريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية، حيث تختلف طريقة شراء هذه الأدوات والمستلمات من جامعة لأخرى، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى توفير مبالغ طائلة حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85مليون دولار، وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض إلى مبلغ 13مليون دولار.
وتضمن التقرير أيضا أنه من ضمن العيوب ، عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالعمل داخل المستفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص حيث أنه مخصص لها 2مليار جنية للأدوية والمستلزمات وهذا يعنى الإنفاق المباشر الذى تقدمه الدولة للمريض بالمستفى الجامعى 125جنية، وعدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص حتى يتمكن التدريب من الطلاب.
ونصت مواد الإصدار للقانون حيث فى مادته الأولى بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49لسنة 1972فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.فيما نصت المادة الثاتية، بأن تستمر مجالس إدارة المستفيات الجتمعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصت المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة بأن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على إقتراح المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية
رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستفيات الجامعالت بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
وجاءت مواد القانون حيث مادة 1 بأن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتعها على النحو المبين بهذا القانون.
ونصت مادة 2بأن تعمل المستفيات الجامعية على تحقيق الآهداف التالية المتمثلة فى القيام بواجبتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفى فى التعليم والتدريب والبحث مع اتاحة الفرصة كاملة لجيل جديدمن الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، و توفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، و توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستفيات الجامعية بما يحقق أهدا فهذه المستفيات فى مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لاتقل عن مثيلاتها فى الدولة المتقدمة.
ونصت مادة 3 يشكل مجلس أعلى للمستفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلسأحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته وةصدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، فيما مادة 4 ، بأن يتولى المجلس الأعلى للمستفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصة فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقيم الأداء بالمسفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجة البحث العلمى وبما يحقق التكام بين المستفيات الجامعية، إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التى تحقق أهدافة.
ونصت مادة 5 بأن يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون
الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم فى عضويته، عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة، والمدير التنمفيذيى للمستفيات الجامعغية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وفى مادة 6 يكون للمستفيات الجمامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذيى للمستفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، وفى مادة 7 مجلس إدارة المستفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى أقرها المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتى:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستفيات ووزارة المحالية بناء على عرض رئيس الجامعة
وضع النظام الداخلى للعمل فى المستفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
الموافقة على مشروع الموازنى السنوية للمستفيات الجامعية وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة.
النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذيى للمستفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.
وفى مادة 8، يجتمع مجلس إدارة المستفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود، وفى مادة 9، يعين المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
وفى مادة 10 يختص المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية بإدراتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدرسات الاستشارية، أوالأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقارولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
وفى مادة 11 يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز سته أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبة لأى سبب من الأسباب، ومادة12 تتكون الموار المالية من ما تخصصة الدولة من الموازنة العامة للمستفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها المستفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أة جهة تأمينة أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال،/ والهبات والتبرعات التى يقبله مجلس الإدارة، القروض والمنح التى تعقد لصالح المستفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستفيات الجامعية.
وفى مادة 13 تخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستفيات وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، ومادة 14 يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمة والتدريبية والبحثية والعلاجيةو بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وفى مادة 15 يقتصر التعين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادى وأخصائى العلاج الطبيعى وأخصائى، التمريض من الحاصلين على رجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، ويكون التعين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.