نشرت الوقائع الرسمية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بتعديل أحكام المواد 3/2 ، 15، 20، و22 من قرار وزير العدل رقم 4452 لسنة 1983 المعدل بالقرارات أرقام 3606 لسنة 1988، و2069 لسنة 2009، و7028 لسنة 2014. ونص القرار، الذي حمل رقم 10230 لسنة 2017، على أن تستبدل المادة 3/2 بالحكم الآتي: "أمانة التحكيم في كل طلب تحكيم مقدم من شركة المقاولون العرب تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه". وتستبدل المادة 15 ب"على مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم والمقامة من شركة المقاولون العرب إيداع أمانات بمكتب التحكيم، تخصص حصيلتها لصرف المكافآت المستحقة لرؤساء هيئات التحكيم وأمناء السر لمواجهة شراء الأدوات والمعدات والصيانة اللازمة لتهيئة ظروف العمل المناسب بمكتب التحكيم وصرف حوافز للعاملين، ويوجه إنفاق الفائض منها للاوجه التي يحددها وزير العدل". وتستبدل المادة 20 لتكون على النحو الآتي: تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في كل طلب تحكيم يتعلق بالتحكيمات المذكورة، بعد العمل بهذا القرار على الوجه التالي: - بالنسبة إلى رؤساء هيئات التحكيم: 8500 جنيه عن كل طلب تحكيم. 500 جنيه عن كل منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. - بالنسبة إلى أمناء السر: 1100 جنيه عن كل طلب تحكيم. 500 جنيه عن كل منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. وبالنسبة للمادة 22 تضمنت "تسوى أمانة مكافأة التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم المتعلقة بمنازعات شركات القطاع العام، عدا شركة المقاولون العرب طبقا لما ورد بالقرار".