أصدرت محكمة القضاء الإداري ببنها برئاسة المستشار حاتم عامر القرار5 لسنة 2012، بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها 23 و24 مايو الجاري. استندت المحكمة في قرارها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار بدعوة الناخبين إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطلب الحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يصدر قرارًا بدعوة الناخبين وتحديد يوم للانتخابات. ودار خلال الساعات القليلة الماضية، لغطًا حول تأكيد حكم منع انتخابات الرئاسة ونفيه من قِبل القضاء الإداري، ونفى المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ما تردد عن إصدار القضاء الإداري قرارًا بوقف انتخابات الرئاسة المقررة في ال23 و24 من مايو الجاري. وأكد العجاتي، رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن قرارات وقف انتخابات الرئاسة أو أي شيء يتعلق بها ليس من اختصاص مجلس الدولة أو المحاكم التابعة لها، وإنما من اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فقط. من جانبه، أكد نبيل حلمي – الفقيه القانوني - أنه لا شك أن الإعلان الدستوري نص في المادة 28 على أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة غير قابلة للطعن ومن ثم لا يجوز وقف قرارتها أمام أي محكمة. وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة:"إن القضاء الإداري لا يملك التعليق على قرارات اللجنة العليا للرئاسة، وأضاف:"القضاء الإداري تعدى اختصاصاته وهو لا يملك ذلك من الناحية القانونية، فالمادة 28 من الإعلان الدستوري تمنعه من التعرض لقرارات اللجنة فلا يجوز الطعن عليها ". واتفق معهم عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، مؤكدًا أن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات الرئاسية، غير ملزم ولن ينفذ، لأن المادة 28 من الدستور تنص على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى إجراء الانتخابات في موعدها وفق لما تقرره اللجنة وليس طبقًا لأي أحكام.