جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    حملات الإشغالات لتحقيق الانضباط المروري بأسيوط    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    روسيا: تسجيل 13 هزة أرضية بقوة 5 و6 درجات على مقياس ريختر    الصين تطالب بوقف فوري للحرب على غزة وتحذر من تهديد الاستقرار الإقليمي    مفاوضات وهمية | الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع إمام عاشور    "زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    ضبط تجميع كميات من البنزين بغرض البيع بالسوق السوداء و زيوت مجهولة بالإسكندرية    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    رئيس مجلس الدولة: نثمّن دور النيابة الإدارية في دعم دولة القانون    ماذا حدث في الساعات الأخيرة ل لطفي لبيب قبل رحيله؟    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    برابط التقديم.. إنشاء أول مدرسة تكنولوجية متخصصة بالغردقة (تفاصيل)    مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    موجات تسونامى تصل إلى 15 مترا فى سواحل كامتشاتكا عقب الزلزال العنيف    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    صلاح أساسيًا.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة يوكوهاما مارينوس وديًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فحوى رسالة " الحية" !?    فرانشيسكا ألبانيزي عن فرض واشنطن عقوبات عليها: ستضرني لكن التزامي بالعدالة أهم من مصالحي الشخصية    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    الإمارات: حل الدولتين هو الخيار الوحيد من أجل سلام مستدام    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اصطفاف» قضائى ضد «الرئيس»
البلشى: حكم «الدستورية» صحيح 100%.. ومحجوب: النظر فى «المنازعة» حق أصيل للمحكمة.. ورفعت: «مرسى» يواجه خيارين: «يا التنفيذ يا الحبس والعزل»
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2012

اصطف قضاة وقانونيون مع حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، وأكدوا أن الحكم ملزم وبات ومحكمة النقض لا تراجع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية صحيح 100% من الناحية القانونية؛ لأن المحكمة الدستورية أثناء نظرها للدعوى كيفتها من الناحية القانونية على أنها منازعة فى تنفيذ الحكم، وأن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب هو عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم تتطلب إزالتها.
وأضاف أن هذا التكييف القانونى للدعوى يستند إلى نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على: «تختص المحكمة بالفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها».
وأكد البلشى أن رئيس الجمهورية مطالَب بالاستجابة للحكم وتنفيذه فورا منعا لحدوث أزمة بين سلطات الدولة لا تُحمد عقباها، لافتا إلى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير فى منازعات التنفيذ أو الاستشكال على الأحكام وإنما تقام دعوى بطلان أصلية، ردا على ما أبداه المحامى ناصر الحافى أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها منازعة تنفيذ الحكم.
وقال المستشار خالد محجوب، بمحكمة استئناف القاهرة: إن حكم الدستورية العليا صحيح؛ لأنه يتعلق بمنازعة فى تنفيذ حكمها الصادر سلفا بحل مجلس الشعب، تمثلت تلك المنازعة فى قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته، وهو ما يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم بحل المجلس، وليس قرارا إداريا كما ادعى محامو جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه لو كان قرارا إداريا لامتنع على المحكمة الفصل فيه وإحالته إلى القضاء الإدارى.
وأضاف محجوب أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها الفصل فى قرارات إدارية، لكنها تتدخل للفصل فى تلك القرارات إذا كانت توقف تنفيذ أحكامها، وهو ما حدث فى تعاملها مع قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان؛ لأنها اعتبرت قراره عقبة تحول دون تنفيذ حكمها، مما يجعل قضاءها بوقف تنفيذ قرار مرسى متفقا مع صحيح حكم القانون.
وفيما يتعلق بتهمة التزوير الموجهة إلى المحكمة، قال إن أى اتهام لأى محكمة يجب إثباته أولا فى محضر الجلسة حتى يأخذ كل شخص حقه، وهو ما فعلته المحكمة الدستورية بأن أثبتت اتهام الحافى لها فى محضر الجلسة حتى يكون رسميا، وأن إحالتها المحضر إلى النائب العام جاءت من منطلق حرصها على تطبيق القانون حتى يتم التحقيق فى الاتهام والنظر فى مدى جديته من عدمه، فإذا ثبت للنيابة العامة عدم صحة الاتهام الموجه إلى المحكمة، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من قدمه ومعاقبته وفقا للمادة 185 من قانون العقوبات التى تعتبر اتهام المحكمة بالتزوير جنحة يعاقب عليها بالحبس ما لا يزيد على 3 سنوات.
وأكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، أن حكم المحكمة الدستورية صحيح، سواء فى المرتين الأولى أو الثانية، مشيرا إلى أن أى التفاف حول حكم الدستورية يعد إهدارا لدولة القانون.
وعما أثير بشأن عدم أحقية الدستورية فى الحكم فى قرار رئيس الجمهورية وأن الجهة المختصة هى محكمة النقض، نفى رفعت صحة ذلك، مشيرا إلى أن محكمة النقض لا تراجع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن اختصاصها هو البت فى الدعاوى المشككة فى صحة عضوية أحد أعضاء البرلمان.
وأضاف رفعت أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم ملزم ونهائى، مشيرا إلى أنه فى حال رفض الرئيس تنفيذ حكم المحكمة سيواجه مصير الحبس أو العزل من منصبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.