تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    عمال شركة الشوربجي يواصلون الإضراب عن العمل ويطالبون بزيادة المرتبات    رئيسة "القومي للمرأة" تشارك في مؤتمر "مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر"    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    الجيش الباكستاني: ضربنا 26 هدفا ومنشأة عسكرية بالهند في عمليات يوم 10 مايو    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    «الاعتماد والرقابة الصحية»: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي في شمال سيناء ضمن أولوياتها    معاريف: نتنياهو طالب في الكنيست بالتوقف عن الاعتماد على المساعدات الأمريكية    قيادي بحماس يكشف عن مفاوضات مباشرة مع أمريكا لوقف إطلاق النار بغزة    طارق حامد يقود ضمك ضد الرائد في الدوري السعودى للمحترفين    محلل اقتصادي: واشنطن تسعى لتحالفات بديلة لمواجهة نفوذ بكين المتصاعد    آلاف يتظاهرون في عدة مدن ألمانية تنديدا باليمين المتطرف وحظر البديل    مانشستر يونايتد يتحرك لضم تاه وسط منافسة أوروبية    الشوط الأول| زد يتقدم على مودرن سبورت بثنائية    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    محمد أنور: مصر أقدم من أمريكا في الجولف.. ونتعاهد على عودة الريادة للفراعنة    بعد الدفع ب 3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مخزن الخردة ببلبيس (صور)    العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين داخل سيارة في بني سويف    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بإنهاء حياة 3 أشخاص بسوهاج    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    ماذا قال طه دسوقي عن تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما؟    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    فى المؤتمر المشترك الأول لكليات ومعاهد الإعلام :الأمية الثقافية تهدد مستقبل الإعلام العربى    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تشن ضدنا حرب إبادة إعلامية    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    استعدادا لختام تصفيات كأس العالم.. منتخب السعودية يلاقي الأردن في ودية سرية    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    الخارجية الهندية: معاهدة تقاسم مياه نهر السند لا تزال معلقة    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏..‏ وفقهاء دستوريون‏:‏ قرار المحكمة تأكيد لحكمها السابق بالبطلان
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 07 - 2012

كتب محمد يوسف تهامي وهبة سعيد‏:‏ أكد فقهاء دستوريون أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان‏,‏ تأكيد لتنفيذ حكمها السابق ببطلان انتخابات مجلس الشعب‏ , لأنها قاضي تنفيذ وهو حكم بات ونهائي وعنوان الحقيقة, ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة ولا يجوز ردها أو إحالة الموضوع للنقض, أو استشكال في تنفيذه, فلا مفر أمام الدكتور مرسي ولا مناص أمامه سوي تنفيذ حكم الدستورية العليا.
وقال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة, إن المحكمة انعقدت بصفتها قاضي تنفيذ في منازعة تنفيذ رفعت إليها طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا والحكم الصادر من المحكمة هو في موضوع يدخل في اختصاصها ولا يدخل في اختصاص سواها طبقا للمادة05 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمعروف طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية, كذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية, أن أي منازعة في تنفيذ حكم يكون مقبولا شكلا أو موضوعا إلا أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم, وعليه جاء انعقاد المحكمة صحيحا قانونا ولا شأن لها بموضوع التفسير هنا, فالتفسير له قواعده الخاصة الإجرائية كما أن جهات معينة علي رأسها وزير العدل هي التي تطلب التفسير من المحكمة, ويري فودة أنه ليس أمام رئيس الدولة وهو موظف عام ورأس السلطة التنفيذية إلا تطبيق حكم الدستورية بحسن نية طبقا لمنطوق حيثيات هذا الحكم, ولا يجوز الالتفاف حوله مرة ثانية, كما فعل بالنسبة لحكم بطلان مجلس الشعب وإلا تأكد للشعب الذي اختاره أنه لا يحترم أحكام القضاء ذروة سنام الدولة القانونية ويقع بذلك تحت طائلة القانون, وأوضح فودة أن منازعة التنفيذ تكون بنص القانون لنفس الهيئة التي أصدرت الحكم ولا يجوز بناء علي ذلك ردها لأننا بصدد منازعة تنفيذ وليست منازعة أصلية ومع ذلك حتي لو قيل بجواز ردها فللمحكمة السلطة الكاملة في قبول الرد من عدمه, وهي وإن حكمت أول أمس برفض قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان فهذا يعني أنها رفضت طلب الرد واحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وليس بها إشكالات تنفيذ حسب نص قانون المحكمة الدستورية ولذلك لم يستشكل في حكمها الأول, بل رفعت دعوي تشكل منازعة في تنفيذ هذا الحكم وانتهت بحكم نهائي في الشق العاجل بوقف القرار برمته.
من جانبه, شدد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض, أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل في مدي دستورية القوانين واللوائح وتفسيرها, وأن ما صدر عنها بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب هو من اختصاصها الأصيل, إذ أن ما عرض عليها من طعون علي قرار رئيس الجمهورية بوقف قرار حل مجلس الشعب يدخل في اختصاصها بحسبان أنها المختصة بكل ما يتعلق من منازعات في شأن الأحكام الصادرة عنها ومن ثم فهو من اختصاصها.
وأكد البدري أنه أصبح من المحتم تنفيذ هذا الحكم المتضمن بطلان انتخابات مجلس الشعب والذي أصبح منعدما منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويري البدري أنه يتعين إجراء انتخابات تشريعية جديدة وسيكون ذلك فور الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور الجديد, وأضاف البدري أنه عموما الحكم الصادر من المحكمة الدستورية نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة ولا يجوز الاستشكال فيه ولا وقف تنفيذه وانما هو حكم أصبح عنوان الحقيقة وبات ملزما لكل السلطات في الدولة, وفيما يتعلق بإرسال مجلس الشعب لحكم الدستورية الي محكمة النقض للفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب, يري نائب رئيس محكمة النقض أن هذه الحالة تخرج عن اختصاص محكمة النقض بحسبان أن الأخيرة تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب, أما ما صدر عن الدستورية فهو حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب استنادا الي عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي جرت الانتخابات في ظلها, وهو ما يعد اختصاصا أصيلا منعقدا للمحكمة الدستورية دون غيرها للفصل فيه, خاصة أن محكمة النقض قضت بسقوط العديد من الطعون الانتخابية التي رفعت طعنا علي نتيجة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة استنادا الي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب التي جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في ظلها, وعليه فلن يكن هناك صدام بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. من جانبه, أشار الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة, الي أن المحكمة الدستورية تفصل في الدعاوي الدستورية المرفوعة أمامها ببيان مدي دستورية القوانين من عدمها, كما أنها يكون لها الحق في تفسير أي حكم صادر عنها بناء علي طلب يقدم اليها بالتفسير فضلا عن أن اختصاصها بالنظر في العقبات التي تعترض تنفيذ أحكامها بناء علي المادة05 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بإنشائها عام9791 وبالتالي فإن انعقادها للنظر في القرار الجمهوري الصادر بعودة البرلمان يعتبر عقبة في سبيل تنفيذ حكمها الصادر سابقا بحل البرلمان, فقرارها الصادر بعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية يعتبر حكما ولا معقب عليه من أحد حتي لو كانت محكمة النقض, وأوضح بدوي أن محكمة النقض تختص فقط بصحة عضوية أعضاء البرلمان ويجب أن يقدم هذا الطلب اليها بصحة العضوية خلال03 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية, وبذلك يكون الميعاد علي فرض اختصاص محكمة النقض قد فات أيضا, وأكد بدوي أن المتاح أمام الدكتور مرسي تجاه قرار الدستورية بوقف قراره بعودة البرلمان لا يكون إلا خيارا واحدا فقط, هو تنفيذ القرار الأخير من المحكمة الدستورية العليا حتي تعود للدولة سيادة القانون, وحتي تستقر الأمور وتحترم أحكام القضاء لأن الدولة المصرية بعد الثورة تعاني من انهيار شديد من حيث احترام القوانين واحكام القضاء حتي يعود للنظام السياسي المصري قوته القانونية التي تدعمه وتحميه في المستقبل وحتي لا نفتح المجال علي مصراعيه للتنصل من تنفيذ أحكام القضاء أيا كانت المنازعة المرفوعة, سواء كانت دستورية أم مدنية أم جنائية أم إدارية.
من جهته وصف الفقيه الدستوري ثروت بدوي قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بالانهيار الدستوري الكامل للقضاء المصري وانهيار دولة القانون. علي جانب آخر قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إن حكم المحكمة الدستورية واجب التنفيذ فيما يخص بطلان تشكيل مجلس الشعب ويعتبر قرار الرئيس محمد مرسي منعدم حتي لا نشعر أننا في دولة الاستبداد التي لا تخضع لقواعد وقوانين, بل إننا في دولة القانون التي لابد أن تحترم قواعد الدولة المدنية التي تتسم بالديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.