أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن منظومة الخبز. وجاءت نصوص اللائحة كالتالي: . يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن. . يقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه. . يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ. . يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين. . يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة. . لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافة الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر وكذا معاينة المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة. . يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش.