قالت مصادر قضائية وحكومية، رفيعة المستوى، إن مجلس الوزراء اعتمد الموافقة على 55 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام من إجمالى 178 طلباً تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة نتيجة البت فى ال55 طلباً 578 مليوناً و819 ألفاً و132 جنيهاً. وتباشر اللجنة الوزارية عملها استناداً إلى المادة 18 مكرر «ب»، من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها».