تنشر "الوطن" التعديلات التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة النائب أسامه هيكل. مادة "4" قانون الإصدار: على الجهات المخاطبة بإحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل، ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام. مادة "1" البند الأول: المطبوعات كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الرقمية أو الكيمائية أو غيرها أصبحت قابلة للتداول. البند الثالث: الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين. البند الرابع: الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين. البند السادس: الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أوبثه صحفيون مقيدون بجداول النقابة. البند"20": يتم تجميد النص الخاص "المؤسسة الصحفية الكبرى هي المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل. الباب الأول: الفصل الثالث المادة 10: للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة المسموح بتصويرها. المادة "11": تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين مع أو الإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف ولايجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذة السياسة وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة وذلك بشرط إخطارها بعزمة على فسخ العقد قبل تركه للعمل بشهر على الأقل. المادة "15": لايجوز فصل الصحفي أو الإعلامي غلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 60 يوما من تاريخ الإخطار، وتقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ولايجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق. المادة "19": يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالها. مادة "23": إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المادة المنصوص عليها في المادة "21"من هذا القانون كان لذي الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار على يد محضر لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح. ماده "24": مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو مزايا خاصة أو هدايا بسبب أو مناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويسأل المخالف تاديبيا. وإذا ثبتت إدانته تؤؤل قيمة التبرعات والإعانات التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التي يتبعها. الفصل الخامس المادة "28": لايجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.