وزير الخارجية أمام الشيوخ: مصر تتعرض لاستهداف ممنهج على مختلف الأصعدة    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    وزير الري: نهر النيل أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه    السيسي يوفد مندوبًا لحضور احتفال طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026.. الشروط ومواعيد التقدم    وزير المالية: التوسع فى إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    "جبران" يدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»    الإحصاء: 15٪ زيادة في أعداد خريجى الجامعات التكنولوجية عام 2024    خلال اجتماع الحكومة| وزير المالية يزف بشري سارة للمواطنين    وزير الخارجية يكشف تحركات مصر لحفظ حقوقها المائية بسبب السد الإثيوبي    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عاجل- الهلال الأحمر المصري يرسل 5900 طن مساعدات ضمن قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    بيراميدز في اختبار صعب أمام الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر    رفع أنقاض العقار المنهار جزئيا بكفر البدماص في المنصورة (صور)    فرقة «وصال» تحيي الليلة حفلا في الإنشاد الصوفي والمولوية    مجمع السويس الطبي يستضيف خبيرا إسبانيا في أمراض القلب والقسطرة التداخلية    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    خبير يكشف تفاصيل تغليظ عقوبات المرور في مصر (فيديو)    تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك الصادرات    تصاعد الخلاف بين بروكسل وواشنطن ..عقوبات الفيزا السبب    جوزف عون: شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بكفر الشيخ خلال عام    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بدار السلام سوهاج    مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا    هجوم أوكراني يستهدف خزانات النفط بميناء تيمريوك الروسي    القبض على جزار لاتهامه بالاعتداء على محامى فى العجوزة    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بجرجا فى سوهاج    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تكشف أسباب عدم دستورية قانون "تحصين العقود"
نشر في الوطن يوم 27 - 03 - 2017

نظر الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية 6 مايو
أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية قانون تحصين العقود بين الدولة والمستثمرين من الطعن عليها، والذى أصدره المستشار عدلى منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتاً، وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 6 مايو المقبل لنظر الطعن المقام من المحامى خالد على عقب تسلمها تقرير هيئة المفوضين.
"مفوضى الدستورية": القانون يهدر حق التقاضى وثلثا النواب لم يوافقوا عليه
وأوصت "المفوضين" ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتى "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له".
كان 374 نائبا وافقو على القانون أثناء عرضه على مجلس النواب، فيما رفض 86 نائب القانون، بينما كان يستلزم لتمرير القانون ودستوريته شكلا موافقة 399 نائبا باعتبارهم ثلثى مجلس النواب المكون من 596 نائبا، وذلك باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
وقالت هيئة المفوضين، فى تقريرها الذى أعده المستشار حسام فرحات، عضو هيئة المفوضين، والمكون من 175 ورقة، إن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور لارتباطه بأحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور، وهى "حق التقاضى"، فضلاً عن مخالفته لمبادئ دستورية أصيلة مثل إتاحة حق التقاضى للمواطنين كافة، المنصوص عليه فى المادة 97 من الدستور، التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، فى حين أن القانون حصّن العقود التى تدخل الدولة طرفاً فيها من الطعن عليها، إلاّ من أطرافه وذوى المصلحة المباشرة فيه.
وأكد التقرير مخالفة القانون مبدأ سيادة القانون والمواطنة وسيادة الشعب، المنصوص عليها فى المادة 4 من الدستور، إضافة إلى كون القانون يمثل تدخلاً فى شئون العدالة واعتداء على استقلال القضاء.
كانت محكمة القضاء الإدارى صرحت ل"خالد على" المحامى بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به.
وطالب "على" فى طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225.
وجاء بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائى متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.
وأشار الطعن إلى إهدار القرار، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضى ودور مجلس الدولة الرقابى على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدنى والعقد الإدارى وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التى تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفاً أصيلاً فى العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.
وأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (97) من الدستور والتى تنص على ان"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
كما خالف نص المادة (190)مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.