أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أحكام «الطلاق» في قوانين الدول العربية
نشر في الوطن يوم 25 - 01 - 2017

وصلت أعداد المطلقات فى مصر إلى نحو 2.5 مليون مطلقة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، كما بلغت دعاوى النفقة ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التى تقام أمام محاكم الأسرة سنويا، حسب تقرير للمجلس القومى للمرأة، معتمدا على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
«أنتِ طالق» أو «طلقتك» أو أى عبارة أخرى تقترن بالنية يعتد بها وقوع الطلاق، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطابه للاحتفال بعيد الشرطة، طالب بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون، وذلك حرصاً منه على الأسرة المصرية فى ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة، ما يضع تساؤلات حول الطلاق الشفهي الذى يستسهله كثيرون فى هدم الأسر المصرية.
قانون الأحوال المصرى يشترط، وفقاً لما أقره القانون والشرع، أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسٍ أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو أى سبب مذهب للعقل، والعديد من المشاكل التى تواجهها النساء عقب الطلاق وأصعبها أن تثبت المرأة وقوع الطلاق، وتنص المادة 21 من القانون المصرى لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الأولى على أنه «لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق».
وبرصد قوانين الأحوال الشخصية بين الدول العربية، جاء فى مدونة المغرب المادتان 79 و114 من مدوّنة الأسرة الصادرة فى 5 فبراير 2004، وتؤكد أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التى يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التى أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، وبعد أن تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه، أما الرجعة فلا يقع إثباتها وتوثيقها من طرف قاضى التوثيق إلا بعد قبول الزوجة المرتجعة وعدم تشبثها بسلوك مسطرة التطليق للشقاق.
وفى قانون الأحوال الشخصية لتونس، الفصول (40 و41 و42) من القانون 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية: «لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ويتم ترسيم الأحكام الصادرة بالطلاق التى اتّصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذى رسّم فيه عقد الزواج، ويكون الترسيم بعقد الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين، ويتولى ترسيم الأحكام الصادرة بالبلاد التونسية بسعي من كاتب المحكمة التى أصدرت حكم الطلاق بعد استنفاد طرق الطعن، وذلك بأن يتولى هذا الأخير توجيه نص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المعنى بالأمر فى ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بحكم الطلاق.
وبالنسبة لأحكام الطلاق الصادرة خارج البلاد التونسية، فيقع ترسيمها بسعي ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذى وقع فيه ترسيم الزواج، ويتمثل جزاء مخالفة كاتب المحكمة بواجب توجيه إعلام بالطلاق للجهات الرسمية المختصّة وفق الإجراءات السالف الإشارة إليها بتسليط خطية عليه قدرها عشرة دنانير».
وفى المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، والمادة 281 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960: «يجب إثبات الطلاق والرجعة أمام الجهات الرسمية المختصة، ويجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من يتخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وهى الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله».
وفى جمهورية موريتانيا، فإن على الزوج الراغب فى الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه، وفى هذه الحالة يستدعى القاضي أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا أصرّ الزوج على الطلاق يسجل القاضي أو المصلح طلاقه، ويحدد باتفاقهما لوازمه، ويسجل مستند الطلاق فى سجلات الحالة المدنية طبقاً لأحكام المادة 69 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمّن قانون الحالة المدنية، وذلك فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
ويشار إلى أن مستند الطلاق أو الحكم الذى يحل محله على هامش مستند الزواج يسجل الحالة المدنية، ولا يحرر مستند الطلاق مجرداً عن مستند الزواج، ويتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح بالطلاق والزوج الذى لم يبلغ زوجته الغائبة بطلاقها، لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح فى الآجال القانونية، وتدفع هذه الغرامة للخزينة العامة.
وفى لبنان، فإن المادة 110 من قانون حقوق العائلة، والمادة 15 من نظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقانون حقوق العائلة، والمادة 27 من قانون 1951 المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية، والمادة 411 من دليل القضاء الجعفري للشيخ عبدالله نعمة، تنص على أنه «لدى الطائفتين السنيّة والشيعيّة، يجب على الزوج الذى يطلّق زوجته أن يُخبر المحكمة الشرعية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ الطلاق إذا كان بائناً، وإن كان الطلاق رجعياً فمن تاريخ انقضاء مدة العدة، وعند وقوع الإخبار شفاهه، فالمحكمة تنظم ضبطاً بذلك ويوقّع الزوج بذيله أو يختم، أما لدى طائفة الموحّدين الدروز، فالطلاق لا يقع قانوناً إلا بحكم قاضى المذهب».
ويُضيف القانون المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية أن «على الزوج عند الطلاق أن ينظم وثيقة بذلك ويرسلها مع قرار المحكمة الشرعية إلى دائرة الأحوال الشخصية لتسجيلها، إلا أن عدم القيام بهذه المعاملة لا يؤثر على الطلاق فى ذاته، إنما يُعرّض المخالف للغرامة، أما الرجعة، وهى فى اصطلاح الفقهاء ردّ المطلّقة واستبقاء زواجها، فلا تقتضى إثباتاً أمام الجهات الرسمية، ذلك أن المطلّقة الرجعية هي بحكم الزوجة أثناء فترة العدة الشرعية، وللمطلّق كل حقوق الزوج، بما فيها التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.