اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025    صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن    الجامعة العربية تطالب بمقاضاة إسرائيل دوليًا بعد استهداف وفد دبلوماسي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من اليمن والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه    محمد صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد عبر حسابه الشخصي    تعرض إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى (صورة)    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    حادث "خطير" خلال تدشين سفينة حربية بكوريا الشمالية وكيم غاضب    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    تحركات أوروبية ودولية تجاه غزة.. خبراء ل "الفجر": الدعم رمزي والمطالبات بتفعيل الضغط على إسرائيل    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتسكلين| صور    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    الدوري الأوروبي، مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب الخسارة أمام توتنهام    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    «تعليم القاهرة» تنشر نموذج امتحان مادة الهندسة المستوية للشهادة الإعدادية 2025    استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على "جباليا" شمال غزة    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)    نشرة التوك شو| لا توجد أوبئة للدواجن في مصر وافتتاح أكبر سوق جملة أكتوبر المقبل    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العالم يدين إطلاق الجيش الإسرائيلى النار على الوفد الدبلوماسى بجنين.. وحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال والتهدئة فى الهند وأوكرانيا والتفاوض مع إيران    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    أسماء بنات على «فيسبوك» توحي بالثقة والقوة.. تعرف عليها    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أحكام «الطلاق» في قوانين الدول العربية
نشر في الوطن يوم 25 - 01 - 2017

وصلت أعداد المطلقات فى مصر إلى نحو 2.5 مليون مطلقة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، كما بلغت دعاوى النفقة ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التى تقام أمام محاكم الأسرة سنويا، حسب تقرير للمجلس القومى للمرأة، معتمدا على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
«أنتِ طالق» أو «طلقتك» أو أى عبارة أخرى تقترن بالنية يعتد بها وقوع الطلاق، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطابه للاحتفال بعيد الشرطة، طالب بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون، وذلك حرصاً منه على الأسرة المصرية فى ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة، ما يضع تساؤلات حول الطلاق الشفهي الذى يستسهله كثيرون فى هدم الأسر المصرية.
قانون الأحوال المصرى يشترط، وفقاً لما أقره القانون والشرع، أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسٍ أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو أى سبب مذهب للعقل، والعديد من المشاكل التى تواجهها النساء عقب الطلاق وأصعبها أن تثبت المرأة وقوع الطلاق، وتنص المادة 21 من القانون المصرى لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الأولى على أنه «لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق».
وبرصد قوانين الأحوال الشخصية بين الدول العربية، جاء فى مدونة المغرب المادتان 79 و114 من مدوّنة الأسرة الصادرة فى 5 فبراير 2004، وتؤكد أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التى يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التى أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، وبعد أن تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه، أما الرجعة فلا يقع إثباتها وتوثيقها من طرف قاضى التوثيق إلا بعد قبول الزوجة المرتجعة وعدم تشبثها بسلوك مسطرة التطليق للشقاق.
وفى قانون الأحوال الشخصية لتونس، الفصول (40 و41 و42) من القانون 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية: «لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ويتم ترسيم الأحكام الصادرة بالطلاق التى اتّصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذى رسّم فيه عقد الزواج، ويكون الترسيم بعقد الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين، ويتولى ترسيم الأحكام الصادرة بالبلاد التونسية بسعي من كاتب المحكمة التى أصدرت حكم الطلاق بعد استنفاد طرق الطعن، وذلك بأن يتولى هذا الأخير توجيه نص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المعنى بالأمر فى ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بحكم الطلاق.
وبالنسبة لأحكام الطلاق الصادرة خارج البلاد التونسية، فيقع ترسيمها بسعي ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذى وقع فيه ترسيم الزواج، ويتمثل جزاء مخالفة كاتب المحكمة بواجب توجيه إعلام بالطلاق للجهات الرسمية المختصّة وفق الإجراءات السالف الإشارة إليها بتسليط خطية عليه قدرها عشرة دنانير».
وفى المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، والمادة 281 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960: «يجب إثبات الطلاق والرجعة أمام الجهات الرسمية المختصة، ويجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من يتخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وهى الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله».
وفى جمهورية موريتانيا، فإن على الزوج الراغب فى الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه، وفى هذه الحالة يستدعى القاضي أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا أصرّ الزوج على الطلاق يسجل القاضي أو المصلح طلاقه، ويحدد باتفاقهما لوازمه، ويسجل مستند الطلاق فى سجلات الحالة المدنية طبقاً لأحكام المادة 69 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمّن قانون الحالة المدنية، وذلك فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
ويشار إلى أن مستند الطلاق أو الحكم الذى يحل محله على هامش مستند الزواج يسجل الحالة المدنية، ولا يحرر مستند الطلاق مجرداً عن مستند الزواج، ويتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح بالطلاق والزوج الذى لم يبلغ زوجته الغائبة بطلاقها، لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح فى الآجال القانونية، وتدفع هذه الغرامة للخزينة العامة.
وفى لبنان، فإن المادة 110 من قانون حقوق العائلة، والمادة 15 من نظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقانون حقوق العائلة، والمادة 27 من قانون 1951 المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية، والمادة 411 من دليل القضاء الجعفري للشيخ عبدالله نعمة، تنص على أنه «لدى الطائفتين السنيّة والشيعيّة، يجب على الزوج الذى يطلّق زوجته أن يُخبر المحكمة الشرعية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ الطلاق إذا كان بائناً، وإن كان الطلاق رجعياً فمن تاريخ انقضاء مدة العدة، وعند وقوع الإخبار شفاهه، فالمحكمة تنظم ضبطاً بذلك ويوقّع الزوج بذيله أو يختم، أما لدى طائفة الموحّدين الدروز، فالطلاق لا يقع قانوناً إلا بحكم قاضى المذهب».
ويُضيف القانون المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية أن «على الزوج عند الطلاق أن ينظم وثيقة بذلك ويرسلها مع قرار المحكمة الشرعية إلى دائرة الأحوال الشخصية لتسجيلها، إلا أن عدم القيام بهذه المعاملة لا يؤثر على الطلاق فى ذاته، إنما يُعرّض المخالف للغرامة، أما الرجعة، وهى فى اصطلاح الفقهاء ردّ المطلّقة واستبقاء زواجها، فلا تقتضى إثباتاً أمام الجهات الرسمية، ذلك أن المطلّقة الرجعية هي بحكم الزوجة أثناء فترة العدة الشرعية، وللمطلّق كل حقوق الزوج، بما فيها التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.