إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    تغيرات مفاجئة.. مناطق سقوط الأمطار وتنبيهات عاجلة للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    أول تعليق من ترامب على ظهوره مع نساء في صور أرشيف إبستين    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أحكام «الطلاق» في قوانين الدول العربية
نشر في الوطن يوم 25 - 01 - 2017

وصلت أعداد المطلقات فى مصر إلى نحو 2.5 مليون مطلقة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، كما بلغت دعاوى النفقة ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التى تقام أمام محاكم الأسرة سنويا، حسب تقرير للمجلس القومى للمرأة، معتمدا على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
«أنتِ طالق» أو «طلقتك» أو أى عبارة أخرى تقترن بالنية يعتد بها وقوع الطلاق، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطابه للاحتفال بعيد الشرطة، طالب بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون، وذلك حرصاً منه على الأسرة المصرية فى ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة، ما يضع تساؤلات حول الطلاق الشفهي الذى يستسهله كثيرون فى هدم الأسر المصرية.
قانون الأحوال المصرى يشترط، وفقاً لما أقره القانون والشرع، أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسٍ أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو أى سبب مذهب للعقل، والعديد من المشاكل التى تواجهها النساء عقب الطلاق وأصعبها أن تثبت المرأة وقوع الطلاق، وتنص المادة 21 من القانون المصرى لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الأولى على أنه «لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق».
وبرصد قوانين الأحوال الشخصية بين الدول العربية، جاء فى مدونة المغرب المادتان 79 و114 من مدوّنة الأسرة الصادرة فى 5 فبراير 2004، وتؤكد أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التى يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التى أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، وبعد أن تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه، أما الرجعة فلا يقع إثباتها وتوثيقها من طرف قاضى التوثيق إلا بعد قبول الزوجة المرتجعة وعدم تشبثها بسلوك مسطرة التطليق للشقاق.
وفى قانون الأحوال الشخصية لتونس، الفصول (40 و41 و42) من القانون 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية: «لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ويتم ترسيم الأحكام الصادرة بالطلاق التى اتّصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذى رسّم فيه عقد الزواج، ويكون الترسيم بعقد الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين، ويتولى ترسيم الأحكام الصادرة بالبلاد التونسية بسعي من كاتب المحكمة التى أصدرت حكم الطلاق بعد استنفاد طرق الطعن، وذلك بأن يتولى هذا الأخير توجيه نص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المعنى بالأمر فى ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بحكم الطلاق.
وبالنسبة لأحكام الطلاق الصادرة خارج البلاد التونسية، فيقع ترسيمها بسعي ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذى وقع فيه ترسيم الزواج، ويتمثل جزاء مخالفة كاتب المحكمة بواجب توجيه إعلام بالطلاق للجهات الرسمية المختصّة وفق الإجراءات السالف الإشارة إليها بتسليط خطية عليه قدرها عشرة دنانير».
وفى المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، والمادة 281 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960: «يجب إثبات الطلاق والرجعة أمام الجهات الرسمية المختصة، ويجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من يتخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وهى الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله».
وفى جمهورية موريتانيا، فإن على الزوج الراغب فى الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه، وفى هذه الحالة يستدعى القاضي أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا أصرّ الزوج على الطلاق يسجل القاضي أو المصلح طلاقه، ويحدد باتفاقهما لوازمه، ويسجل مستند الطلاق فى سجلات الحالة المدنية طبقاً لأحكام المادة 69 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمّن قانون الحالة المدنية، وذلك فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
ويشار إلى أن مستند الطلاق أو الحكم الذى يحل محله على هامش مستند الزواج يسجل الحالة المدنية، ولا يحرر مستند الطلاق مجرداً عن مستند الزواج، ويتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح بالطلاق والزوج الذى لم يبلغ زوجته الغائبة بطلاقها، لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح فى الآجال القانونية، وتدفع هذه الغرامة للخزينة العامة.
وفى لبنان، فإن المادة 110 من قانون حقوق العائلة، والمادة 15 من نظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقانون حقوق العائلة، والمادة 27 من قانون 1951 المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية، والمادة 411 من دليل القضاء الجعفري للشيخ عبدالله نعمة، تنص على أنه «لدى الطائفتين السنيّة والشيعيّة، يجب على الزوج الذى يطلّق زوجته أن يُخبر المحكمة الشرعية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ الطلاق إذا كان بائناً، وإن كان الطلاق رجعياً فمن تاريخ انقضاء مدة العدة، وعند وقوع الإخبار شفاهه، فالمحكمة تنظم ضبطاً بذلك ويوقّع الزوج بذيله أو يختم، أما لدى طائفة الموحّدين الدروز، فالطلاق لا يقع قانوناً إلا بحكم قاضى المذهب».
ويُضيف القانون المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية أن «على الزوج عند الطلاق أن ينظم وثيقة بذلك ويرسلها مع قرار المحكمة الشرعية إلى دائرة الأحوال الشخصية لتسجيلها، إلا أن عدم القيام بهذه المعاملة لا يؤثر على الطلاق فى ذاته، إنما يُعرّض المخالف للغرامة، أما الرجعة، وهى فى اصطلاح الفقهاء ردّ المطلّقة واستبقاء زواجها، فلا تقتضى إثباتاً أمام الجهات الرسمية، ذلك أن المطلّقة الرجعية هي بحكم الزوجة أثناء فترة العدة الشرعية، وللمطلّق كل حقوق الزوج، بما فيها التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.