عدّل مجلس النواب، المادة 24 من قانون مجلس النواب، بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد. كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، بحيث يتم العمل على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها، بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون، بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك. وتنص المادة بعد التعديل، بأن تلتزم الجمعية بإنفاق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها، ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي. وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل المادة 43، بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها حيث نصت الفقرة (ز) بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية. فيما وافق البرلمان أيضا، على تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية، بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 آلف جنيه، بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل على أن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها، وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق الغرض، بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.