قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الخاص بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة ومنحهم الضبطية القضائية للحكم فيها بجلسة 25 يونيو. اختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 23002 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفته. وأوضح صاحب الدعوى، أنه فوجئ بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي قرر أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حنى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها. كما أنه يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. واستند الطاعن إلى أن القرار الذي صدر مخالفاً لمواد الدستور أرقام 31-34-74-81 وغيرها التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون.