استئناف التصويت في 1775 لجنة ب7 محافظات    طلاب حلوان يواصلون الدراسة بعد تحويل اسم الجامعة    عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول خطط الاستثمار والتعاون الدولي وتأمين احتياجات السوق    بعد مقتله.. ماذا تعرف عن ياسر أبو شباب؟    يلا كووورة.. Syria vs Qatar.. بث مباشر لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش    جثه و11 مصابًا في حادث سير عنيف بالطريق الزراعي بالمنيا    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    محافظ كفرالشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    وزير التعليم يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات    الليلة.. عودة عرضي "سجن النسا" "يمين فى أول شمال" على مسرح السلام    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    وزير الصحة: الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في 5% من إجمالي الوفيات عالميا    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    محافظ الجيزة يتابع فتح لجان الدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية" من داخل مركز السيطرة للطوارئ    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع تعديل «قانون التأمين الاجتماعى» قبل عرضه على البرلمان
المشروع يشمل وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل
نشر في الوطن يوم 15 - 06 - 2012

أرسلت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية نص «قانون التأمين الاجتماعى» إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب، بعد أن استغرقت صياغته 6 أشهر، إذ تم البدء فى تعديله منذ يناير الماضى.
وحصلت «الوطن» على نسخة من أهم البنود المعدلة فى القانون، وعددها 21 بندا معدلا على القانون رقم 79 لسنة 1975، بهدف إقامة دعائم جديدة لنظام التأمينات، ووضع آلية ثابتة لزيادة المعاشات بنسبة من التضخم، وإحداث طفرة فى المعاشات الحديثة، من خلال آلية لحساب المعاشات على الأجر المتغير بحيث يكون متناسبا مع معاش الأجر الأساسى، فضلا عن وضع آلية لتحريك أجر الاشتراك المتغير بحيث يحرك السقف حتى يؤثر على المعاش بعد خروج المؤمن عليه.
وجاء فى نص التعديلات وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، ومعالجة مشاكل الازدواج التأمينى بوضع نص يحدد قواعد معالجة المشاكل التى تنتج عن الازدواج التأمينى.
وطالبت الوزارة فى القانون المعدل بإدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دورى، بدلاً من إصدار قرار جمهورى أو قانون كل عام بها، على أن تكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوقا التأمين الاجتماعى منها نسبة معينة والباقى تتحمله الخزانة العامة.
واستحدثت التعديلات رفع تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى 3%، وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 (500 جنيه شهريا) على الرغم من أن الأجر الفعلى يزيد سنوياً بنسبة العلاوات الخاصة -10% على الأقل- بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، أدى إلى تدنى قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك، مما اقتضى معالجة هذا الأمر من خلال معدل التدرج.
بالإضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق، ليكون بنسبة معينة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وبالتالى سيكون المعاش فى حالة وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى بنفس النسبة السابقة.
وجاء فى المشروع أيضا رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، والذى لم يعدل منذ عام 1990 حتى الآن، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، وهو البند الذى لم يعدل منذ عام 1992 حتى الآن.
وشملت بنود القانون: توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به، شأن الهيئة فى ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى، مثل هيئة سكك حديد مصر، وهيئة البريد، وهيئة الرقابة المالية. كما قرر النص صلاحيات جديدة للمجلس منها اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين وتعيين مديرى الاستثمار.
وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء لجنة من المتخصصين تسمى (لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية) بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة، ونظام العمل بها، وقواعد استثمار هذه الأموال.
كما اشتملت مذكرة التعديلات على رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة، للحالات التى لا تحصل على أجر من المتدرجين والتلامذة الصناعيين والخدمة العامة، ليساوى الحد الأدنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ونص المشروع على تفعيل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بإنشاء صندوق للرعاية، وتحديد مصادر تمويله، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وتضمنت التعديلات أيضا رفع معدل عائد الاستثمار المقدر ب 4٫5%، باعتبار أن تلك النسبة لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية، وكذلك عدم تناسبها مع المعدلات التى يجب أن يفحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى عليها، لذا فقد تم تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق فى عائد الاستثمار إذا قلت حصيلة الاستثمار عن نسبة معينة، وذلك لأن معظم أموال التأمين الاجتماعى مستثمرة لدى وزارة المالية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه من الأصل أن تتحمل الخزانة العامة مسئوليتها أمام الأعباء المالية الملقاة على عاتقها، مشرعاً أنه فى حالة قيام الهيئة بسداد أى من المبالغ المستحقة على الخزانة العامة نيابة عنها، فعلى الخزانة العامة أن تؤدى المبالغ المستحقة عليها أول الشهر الذى تم فيه الصرف، وفى حالة التأخر عن السداد تلتزم بأداء عائد استثمار، يحسب وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين فيه السداد، على أن يسرى هذا الحكم على كل المبالغ التى تقوم الهيئة بصرفها من موازنتها الخاصة نيابة عن الخزانة العامة.
وأوضح مشروع القانون أن العقوبات الواردة بالقانون غير كافية لردع المخالفين لأحكامه، مما ساعد على التهرب من أحكام القانون لأنها وضعت فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة -طبقا للنص- فضلا عن قصور تلك العقوبات عن شمول القائمين بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لهذا فقد شدد المشروع العقوبات للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، بما يتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مقرراً مسئولية صاحب العمل أو ممثله فى القطاع الخاص والموظف المختص فى الجهات الحكومية عن تلك الجرائم.
وأخيراً أضافت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على القانون أن يكون حساب معاش الأجر المتغير على أساس مدة الاشتراك الفعلية فى الأجر الأساسى، بالنسبة للمؤمن عليه المشترك عن الأجر المتغير فى 1/4/ 1984 واستمر فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنهاء الخدمة لبلوغه سن الشيخوخة، حيث كان معاش الأجر المتغير يُحسب على مدته فقط، وأكدت الوزارة أنه سوف يحصل صاحب المعاش على نسبة 80% من أجر التسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.