جامعة الإسكندرية تدعو الكليات للاستعداد الجيد للمشاركة بجائزة مصر للتميز الحكومي الجديدة    "الإحصاء": 12.87 مليون مشترك في "التأمينات".. 95% منهم ب "الخاص"    تصدير 4100 رسالة غذائية بنحو 185 ألف طن لعدد 1320 شركة    عاجل- 8 مبانٍ قابلة للتحويل إلى مشاريع فندقية في القاهرة والإسكندرية    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية    جيش الاحتلال: قواتنا سترد بقوة على البنية التحتية لحماس وعناصرها    بث مباشر ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    معتصم سالم: يورتيتيش هو بطل "أوضة اللبس" في بيراميدز    مشاجرة تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بطعن شاب في قرية سندوة بالخانكة    مشاجرة عائلية بالشرقية تنتهي بإصابة سيدة واتهامات بتحريض العم ونجله    إنجي علاء تتألق في العرض الخاص لفيلم "Happy Birthday" بمهرجان الجونة    الرئيس السيسي: نخوض حاليا حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي    وزير الثقافة يشهد ليلة النجم وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين    أبو سمبل تتزين لإستقبال ضيوف تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    تأليف محمد سيد بشير.. تفاصيل مسلسل مي عمر في رمضان 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي B بكلية التمريض    عاجل- «الصحة» تطلق حملة شاملة لمكافحة الطفيليات المعوية تستهدف 4 ملايين طالب بالمحافظات الزراعية    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    فودين يُعدد مزايا هالاند فى تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    ضبط نصاب انتحل صفة رجل دين بالإسكندرية    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    الاحتلال يشن غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط غزة    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    حسين فهمي: يوسف شاهين أستاذي وفخور بمهرجان الجونة    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    إبراهيم العامري يكشف تفاصيل انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع تعديل «قانون التأمين الاجتماعى» قبل عرضه على البرلمان
المشروع يشمل وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل
نشر في الوطن يوم 15 - 06 - 2012

أرسلت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية نص «قانون التأمين الاجتماعى» إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب، بعد أن استغرقت صياغته 6 أشهر، إذ تم البدء فى تعديله منذ يناير الماضى.
وحصلت «الوطن» على نسخة من أهم البنود المعدلة فى القانون، وعددها 21 بندا معدلا على القانون رقم 79 لسنة 1975، بهدف إقامة دعائم جديدة لنظام التأمينات، ووضع آلية ثابتة لزيادة المعاشات بنسبة من التضخم، وإحداث طفرة فى المعاشات الحديثة، من خلال آلية لحساب المعاشات على الأجر المتغير بحيث يكون متناسبا مع معاش الأجر الأساسى، فضلا عن وضع آلية لتحريك أجر الاشتراك المتغير بحيث يحرك السقف حتى يؤثر على المعاش بعد خروج المؤمن عليه.
وجاء فى نص التعديلات وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، ومعالجة مشاكل الازدواج التأمينى بوضع نص يحدد قواعد معالجة المشاكل التى تنتج عن الازدواج التأمينى.
وطالبت الوزارة فى القانون المعدل بإدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دورى، بدلاً من إصدار قرار جمهورى أو قانون كل عام بها، على أن تكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوقا التأمين الاجتماعى منها نسبة معينة والباقى تتحمله الخزانة العامة.
واستحدثت التعديلات رفع تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى 3%، وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 (500 جنيه شهريا) على الرغم من أن الأجر الفعلى يزيد سنوياً بنسبة العلاوات الخاصة -10% على الأقل- بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، أدى إلى تدنى قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك، مما اقتضى معالجة هذا الأمر من خلال معدل التدرج.
بالإضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق، ليكون بنسبة معينة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وبالتالى سيكون المعاش فى حالة وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى بنفس النسبة السابقة.
وجاء فى المشروع أيضا رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، والذى لم يعدل منذ عام 1990 حتى الآن، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، وهو البند الذى لم يعدل منذ عام 1992 حتى الآن.
وشملت بنود القانون: توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به، شأن الهيئة فى ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى، مثل هيئة سكك حديد مصر، وهيئة البريد، وهيئة الرقابة المالية. كما قرر النص صلاحيات جديدة للمجلس منها اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين وتعيين مديرى الاستثمار.
وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء لجنة من المتخصصين تسمى (لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية) بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة، ونظام العمل بها، وقواعد استثمار هذه الأموال.
كما اشتملت مذكرة التعديلات على رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة، للحالات التى لا تحصل على أجر من المتدرجين والتلامذة الصناعيين والخدمة العامة، ليساوى الحد الأدنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ونص المشروع على تفعيل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بإنشاء صندوق للرعاية، وتحديد مصادر تمويله، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وتضمنت التعديلات أيضا رفع معدل عائد الاستثمار المقدر ب 4٫5%، باعتبار أن تلك النسبة لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية، وكذلك عدم تناسبها مع المعدلات التى يجب أن يفحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى عليها، لذا فقد تم تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق فى عائد الاستثمار إذا قلت حصيلة الاستثمار عن نسبة معينة، وذلك لأن معظم أموال التأمين الاجتماعى مستثمرة لدى وزارة المالية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه من الأصل أن تتحمل الخزانة العامة مسئوليتها أمام الأعباء المالية الملقاة على عاتقها، مشرعاً أنه فى حالة قيام الهيئة بسداد أى من المبالغ المستحقة على الخزانة العامة نيابة عنها، فعلى الخزانة العامة أن تؤدى المبالغ المستحقة عليها أول الشهر الذى تم فيه الصرف، وفى حالة التأخر عن السداد تلتزم بأداء عائد استثمار، يحسب وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين فيه السداد، على أن يسرى هذا الحكم على كل المبالغ التى تقوم الهيئة بصرفها من موازنتها الخاصة نيابة عن الخزانة العامة.
وأوضح مشروع القانون أن العقوبات الواردة بالقانون غير كافية لردع المخالفين لأحكامه، مما ساعد على التهرب من أحكام القانون لأنها وضعت فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة -طبقا للنص- فضلا عن قصور تلك العقوبات عن شمول القائمين بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لهذا فقد شدد المشروع العقوبات للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، بما يتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مقرراً مسئولية صاحب العمل أو ممثله فى القطاع الخاص والموظف المختص فى الجهات الحكومية عن تلك الجرائم.
وأخيراً أضافت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على القانون أن يكون حساب معاش الأجر المتغير على أساس مدة الاشتراك الفعلية فى الأجر الأساسى، بالنسبة للمؤمن عليه المشترك عن الأجر المتغير فى 1/4/ 1984 واستمر فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنهاء الخدمة لبلوغه سن الشيخوخة، حيث كان معاش الأجر المتغير يُحسب على مدته فقط، وأكدت الوزارة أنه سوف يحصل صاحب المعاش على نسبة 80% من أجر التسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.