رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم يتفقد انتظام الدراسة ويؤكد أهمية التدريب العملي للطلاب    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 22 أبريل 2026    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا    «قوتنا كوكبنا»: مصر تحيي يوم الأرض ودعوات لتعزيز دورها البيئي    إعادة الانضباط لسوق المقريزي بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في دمنهور    عاجل- ترامب: إيران تعاني انهيارًا ماليًا وتطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    لبنان قصف ونسف منازل في الجنوب وسقوط شهيد وجريحين في البقاع    أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    المصري يواجه إنبي في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز    نادي جامعة حلوان يحقق نتائج استثنائية في باقة متنوعة من الألعاب الرياضية ويستضيف بطولة الجمهورية لذوي الهمم للكاراتيه    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق    بدء جلسة استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق بمدينة الفردوس    الأوسكار بين إيديك.. مهرجان الإسكندرية يواكب التطور التكنولوجي في صناعة السينما    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    «متحدث الصحة»: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية    التعليم: امتحانات الترم الثاني تشمل منهج الفصل الدراسي بأكمله    سيولة مرورية ملحوظة بالقاهرة والجيزة    لوفتهانزا الألمانية تقلص رحلاتها الأوروبية لاحتواء قفزة تكاليف الوقود    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    «ضى» و«رامبو» يتصدران جوائز مهرجان جمعية الفيلم ال 52    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاة»: «طلعت» يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء.. وذهابه إلى مكتبه«جنحة»
«عبدالكريم»: يعاقب بنص المادة 123 لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.. و«السيد»: عناد وإصرار على إهدار أحكام القضاء.. و«فتحى»: قرارت «طلعت» عقب الحكم باطلة
نشر في الوطن يوم 31 - 03 - 2013

أثار ذهاب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المبطل تعيينه، إلى مكتبه بدار القضاء العالى ومباشرة عمله، حالة من الغضب الشديد لدى القضاة والقانونيين، واصفين ما قام به ب«العناد وضرب عرض الحائط بأحكام القضاء» وهو ما يعرّضه للحبس، ودعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس جموع المواطنين لإرسال «تليغرافات» إلى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى لمطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، معتبرين ذلك مساهمة فى تحقيق استقلال القضاء، الحصن الأمين لكل المصريين، دون تمييز، كما يلتقى أعضاء اللجنة «القضاء الأعلى» اليوم لمطالبته بتنفيذ الحكم وترشيح نائب عام جديد.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن ذهاب المستشار طلعت عبدالله إلى مكتبه ومباشرة عمله كنائب عام رغم الحكم ببطلان تعيينه يعد عناداً وإصراراً ومكابرة على إهدار أحكام القضاء سواء منه أو من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدلة اللذين أعطياه تعليمات بالذهاب ومباشرة عمله، فضلاً عن عدم الحفاظ على منصب النائب العام باعتباره مقاماً رفيعاً على قمة سلطة النيابة العامة، مؤكداً أن الحكم ملزم للجميع بتنفيذه، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة.
وأكد المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن مباشرة «طلعت» لعمله نائباً عاماً يعد مخالفة قانونية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً واجب النفاذ، مؤكداً أن من حق النائب العام الشرعى المستشار عبدالمجيد محمود وأعضاء النيابة العامة بل وكافة المواطنين إقامة جنحة مباشرة ضده لمعاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والغرامة عقاباً له على ضربه عرض الحائط بأحكام القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة لكونها صادرة من غير ذى صفة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن الحكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه فى ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأضاف فتحى أن كون الحكم قابلاً للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحاً أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التى تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر وكيل أول نادى القضاة أن استمرار «طلعت» فى المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التى ستصدر عنه أو عن أى من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطى، على نحو سيترتب عليه -ولا شك- إفلات الكثير من المجرمين جنائياً من العقاب مما سيشيع الفوضى فى البلاد.
ودلل مصدر قضائى على صحة حكم دائرة طلبات القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين «طلعت»، أن محكمة النقض أكدت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 93 لسنة 78 طلبات رجال قضاء جلسة 23 يونيو 2009 أنه من المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن مِن شئونهم، تعيّن التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.