سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القضاة»: «طلعت» يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء.. وذهابه إلى مكتبه«جنحة» «عبدالكريم»: يعاقب بنص المادة 123 لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.. و«السيد»: عناد وإصرار على إهدار أحكام القضاء.. و«فتحى»: قرارت «طلعت» عقب الحكم باطلة
أثار ذهاب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المبطل تعيينه، إلى مكتبه بدار القضاء العالى ومباشرة عمله، حالة من الغضب الشديد لدى القضاة والقانونيين، واصفين ما قام به ب«العناد وضرب عرض الحائط بأحكام القضاء» وهو ما يعرّضه للحبس، ودعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس جموع المواطنين لإرسال «تليغرافات» إلى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى لمطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، معتبرين ذلك مساهمة فى تحقيق استقلال القضاء، الحصن الأمين لكل المصريين، دون تمييز، كما يلتقى أعضاء اللجنة «القضاء الأعلى» اليوم لمطالبته بتنفيذ الحكم وترشيح نائب عام جديد. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن ذهاب المستشار طلعت عبدالله إلى مكتبه ومباشرة عمله كنائب عام رغم الحكم ببطلان تعيينه يعد عناداً وإصراراً ومكابرة على إهدار أحكام القضاء سواء منه أو من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدلة اللذين أعطياه تعليمات بالذهاب ومباشرة عمله، فضلاً عن عدم الحفاظ على منصب النائب العام باعتباره مقاماً رفيعاً على قمة سلطة النيابة العامة، مؤكداً أن الحكم ملزم للجميع بتنفيذه، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة. وأكد المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن مباشرة «طلعت» لعمله نائباً عاماً يعد مخالفة قانونية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً واجب النفاذ، مؤكداً أن من حق النائب العام الشرعى المستشار عبدالمجيد محمود وأعضاء النيابة العامة بل وكافة المواطنين إقامة جنحة مباشرة ضده لمعاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والغرامة عقاباً له على ضربه عرض الحائط بأحكام القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة لكونها صادرة من غير ذى صفة. وقال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن الحكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه فى ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية. وأضاف فتحى أن كون الحكم قابلاً للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحاً أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التى تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض. واعتبر وكيل أول نادى القضاة أن استمرار «طلعت» فى المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التى ستصدر عنه أو عن أى من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطى، على نحو سيترتب عليه -ولا شك- إفلات الكثير من المجرمين جنائياً من العقاب مما سيشيع الفوضى فى البلاد. ودلل مصدر قضائى على صحة حكم دائرة طلبات القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين «طلعت»، أن محكمة النقض أكدت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 93 لسنة 78 طلبات رجال قضاء جلسة 23 يونيو 2009 أنه من المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن مِن شئونهم، تعيّن التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.