أكد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام هو حكم واجب التنفيذ فورا. شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستنافية. أشار المستشار فتحي في تصريح له- إلي أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدي دوائر محكمة النقض لا يوقف تنفيذه.. موضحاً ان الطعن بالنقض- باعتباره طريق طعن غير عادي- لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ علي الفور رغم الطعن عليها بالنقض. اعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبدالله في المنصب بعد صدور سيترتب عليه انسحاب البطلان علي كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة كالإحالة إلي المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي علي نحو سيترتب عليه- ولا شك- إفلات الكثير من المجرمين جنائياً من العقاب مما سيشيع الفوضي في البلاد. قال فتحي "لابد من التفرقة بين أمرين أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين مايسمي بالنفاذ المعجل والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بان ينص الحكم ذاته علي أنه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخري نص عليها القانون.. أما قابلية الحكم بمجرد صدورها إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحاً باعتبار ان الطعن بالاستئناف- بوصفه طريق طعن عادي- يترتب عليه وقف التنفيذ". أوضح.. أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف فهي واجبة التنفيذ حتي ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.. وعلي ذلك وبحسبان ان الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدي دوائر الاستنئاف العالمي "دائرة طلبات برجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة" ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ قروا. لفت إلي أن كون الحكم قابلاً للطعن عليه أمام إحدي دوائر محكمة النقض لا يوقف تنفيذه إذ أن الطعن بالنقض- باعتباره طريق طعن غير عادي- لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لاحكام الجنايات فهي تنفذ رغم الطعن بالنقض وكذلك الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمحاكم الاستئناف ولا يقدم في ذلك القول بان الحكم صادر من أول درجة لأن احكام الجنايات تكون صادرة من أول درجة ومع ذلك لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذها.