قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. زيادة ضمانات المتهمين في القضايا الجنائية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    موقف التقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم    "الزراعة التعاقدية" تُطلق مبادرة للتوسع في المحاصيل الزيتية بالفيوم    من سيد القطاع إلى عبء سياسي.. إسرائيل تفقد السيطرة على مستقبل غزة    برلمانيات العراق.. المشاركة 56.11% ونتائج أولية مساء الأربعاء    لجنة تفتيش من مديرية الشباب والرياضة تتواجد في الزمالك    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس    وزير الثقافة يهنئ النحات عصام درويش بفوزه بجائزة السلطان قابوس    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    "مشهد انتخابي غير مسبوق".. المصريون يحتشدون أمام اللجان ويكتبون فصلاً جديدًا في تاريخ المشاركة السياسية    نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بمعايير وقوانين المياه المعالجة    سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    يعاني منه 80 مليون شخص، الصحة العالمية تكشف علاقة مصر بمرض خطير يصيب بالعمى    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وكيل الأزهر في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين: الأزهر سيظل بيتا جامعا لأبناء الأمة من شتى بقاع الأرض    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «التعليم» توجه المديريات بحصر التلاميذ الضعاف في 3 مواد بالمدارس 2025-2026    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    معلومات الوزراء: أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن فى العالم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفى بكرى يكتب: ماذا يعنى الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام؟
أربعة أسباب وراء صدور الحكم وانعدام قرار رئيس الجمهورية.. والحكم واجب النفاذ الفورى والمحكمة ذاتها معنية بنظر «الاستشكال»
نشر في الوطن يوم 29 - 03 - 2013

أثار الحكم الذى أصدرته دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خميس ردود فعل متباينة، ثار جدل كبير -ولا يزال- حول معنى الحكم ودلالاته، وعما إذا كان سيقضى بإبعاد النائب العام الحالى على الفور أم لا؟!
لقد قضى الحكم الصادر فى يوم الأربعاء 27 مارس الماضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فى منصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جاء الحكم بناء على الدعوى المرفوعة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال، الذى قضى بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستورى منعدم أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر من العام الماضى، كما طالب بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام.
لقد أشار المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه المرفوعة إلى أن قانون السلطة القضائية نص على عدم قابلية عزل النائب العام إلا بتقديمه استقالة أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد، وقال فى دعواه إن القرار الجمهورى تغول على السلطة القضائية وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم تعيينه فى 2 يوليو 2006 بموجب القانون، ثم أقيل من منصبه فى نوفمبر 2012 بموجب القرار الجمهورى رقم «386» لسنة 2012 من خلال ما يسمى بالإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية، وهو إعلان، اغتصب سلطة مجلس القضاء الأعلى فى تعيين النائب العام، مما يتنافى مع القواعد العامة لرجال القضاء.
وقال المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه: إن رئيس الجمهورية بعزله للنائب العام من منصبه يكون بذلك قد أقدم على انتهاك صارخ للقواعد الدستورية المقررة فى هذا الشأن.
وقد التمس المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه قبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع، إلغاء قرار عزله وإعادته إلى العمل مجدداً.
هذا عن مضمون الدعوى، فماذا يعنى الحكم الصادر الثلاثاء الماضى؟!
بداية يمكن القول إنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن مصر بها نائب عام واحد، ولا يمكن تعيين نائب عام آخر، إلا بخلو المنصب وفقاً لما يحدده القانون، وبالتالى فإن تعيين نائب عام جديد يعد باطلاً، ويمثل اغتصاباً للسلطة، طالما أن ذلك تم بإجراءات غير دستورية.
وعندما تم عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه بموجب ما سمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى حدد المدة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل الوظيفة، كان الأمر قد تعدى كل الحدود، ومثل اعتداء صارخاً على القواعد الدستورية والقانون.
لقد اعتبر العديد من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحاكم الدستورية أن القرار الجمهورى يعد منعدماً لعدة أسباب أبرزها:
1 - صدوره من رئيس الجمهورية بعد أن استبدلت مصر «الشرعية الثورية» ب«الشرعية الدستورية»، خصوصاً بعد أن تم استفتاء الشعب على الإعلان الدستورى المؤقت فى 19 مارس 2011، الصادر فى الثلاثين من الشهر ذاته، والذى لم ينص على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية أو تعديلات للدستور بغير الرجوع إلى الشعب، بل إن هذا الإعلان الدستورى المؤقت هو الذى جرى بمقتضاه انتخاب مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
2 - إن ذلك كان مسبوقاً بحلف الرئيس لليمين والقسم الذى بمقتضاه يلتزم رئيس الجمهورية بالمحافظة على الإعلان الدستورى القائم فى هذا الوقت، وإنه لا يمكن تصوّر إلغاء هذا الإعلان الدستورى أو تعديله بغير الطريقة التى صدر بها.
3 - إنه بمقتضى ذلك، فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى نص فى مادته الثالثة على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، على أن يسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، يعنى أن هذا الإعلان الذى صدر بمقتضاه قرار تعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات وما ترتب عليه من إقصاء النائب العام -الشرعى- وإعلان خلو المقعد، كان عملاً منعدماً لا يستند إلى شرعية دستورية، وبالتالى فإن تعيين النائب العام الجديد فقد شرطاً من شروط صحته، وهو خلو المنصب، لأنه بمقتضى القانون لا يوجد سوى نائب عام واحد.
4 - أما بالنسبة للمادة «236» التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، فهذه المادة لا تمتد إلى الإعلان الدستورى الذى عُزل بموجبه النائب العام، لأن رئيس الجمهورية كان قد ألغاها فعلاً مع الاحتفاظ بآثارها بموجب الإعلان الذى أصدره فى 9 ديسمبر 2012، الذى قرر فيه إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار.
إن ذلك يعنى أنه لا يمكن الاستناد هنا إلى القول إن الدستور الذى استُفتى عليه الشعب قد تضمن إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة عليها، لأن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى الذى كان قائماً وقت الاستفتاء على الدستور، هو الإعلان الذى استُفتى عليه الشعب فى 19 مارس 2011 والصادر فى الثلاثين من الشهر نفسه، وأهم آثاره انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالى أراد الرئيس بذلك تحصين الآثار المترتبة عليه وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية، أما الإعلان الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر 2012، الذى ترتب عليه عزل النائب العام -الشرعى- فهذا لم يكن قائماً وقت الاستفتاء على الدستور، وذلك بصدور إعلان لاحق من الرئيس وقبل الاستفتاء على الدستور قُضى بإلغائه، وبالتالى لم يكن إعلاناً قائماً ينصرف إليه النص الذى ورد فى الدستور بشأن إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة، مع الاحتفاظ بآثارها، وهو ما يقتصر فقط على الإعلان الصادر فى 30 مارس 2011، ومن ثم فلا وجود من الأساس لإعلان 21 نوفمبر 2012، لأن الرئيس كان قد استبق وألغاه بعد حالة السخط التى عمت البلاد فى هذا الوقت.
الحكم واجب النفاذ
فى ضوء ذلك، واستناداً إلى هذه الاعتبارات السابقة صدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الذى قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار، ولكن السؤال المطروح، هل معنى ذلك أنه يتوجب تنفيذ الحكم الصادر على الفور؟!
إن الإجابة هنا توجب ذلك، دون انتظار صدور أى أحكام نهائية ولاحقة، وذلك لعدة أسباب:
1 - بالنسبة للمنازعات الخاصة بطلبات رجال القضاء كانت تنظر قبل تعديل قانون السلطة القضائية رقم 142 لعام 2006 على درجة واحدة أمام دائرة من دوائر محكمة النقض، ليس بصفتها محكمة «نقض»، ولكن بصفتها محكمة «موضوع» وهذا الأمر كان ينال من أحقية رجال القضاء فى نظر دعواهم على درجتين أسوة بالقضايا الأخرى، وعلى هذا صدر تعديل نص المادة «83» من قانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006، الذى نص على اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم».
كما نصت المادة المعدّلة، على أنه يكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من المادة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ويلاحظ هنا أن نص المادة خلا من تحديد، ما إذا كانت هذه المواد مشمولة بالنفاذ العاجل من عدمه، ونظراً لخلو هذا النص من تلك الجزئية، هنا يتم الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد به نص، وطالما أن الأحكام صادرة من دوائر الاستئناف العالى بمحاكم الاستئناف الجنائى والمدنى، فهى تُنفّذ فور صدورها باعتبار أنها صادرة من محاكم استئناف عام.
إن ما يؤيد ذلك الأمر هو أن المشرّع فى قانون السلطة القضائية اشترط أن تكون الدائرة المختصة لمنازعات رجال القضاء يرأسها رئيس استئناف، مما يعنى تقدير خطورة الأثر النافذ لهذه الأحكام، يؤكد ذلك أن الجنح التى تختص بها محاكم الجنايات، ورغم أن القانون يحيل نظرها على درجتين «ابتدائى واستئناف» ولا تكون نافذة إلا بعد تأييدها من الجنح المستأنفة، فإن المشرع رأى أنه إذا ما صدرت هذه الأحكام من محكمة الجنايات -مثل الأحكام الصادرة فى الجنح الصحفية- فإنها تنفذ فور صدورها، رغم قابلية الحكم للطعن عليه بالنقض خروجاً على النظام المعمول به فى الجنح، وذلك لكون الحكم فى الجنح أمام الجنايات صادراً من ثلاثة مستشارين، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على دائرة رجال القضاء فى محكمة الاستئناف.
لذلك يتوجب على الفور تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد الإعلان بالصيغة التنفيذية، ما لم يتم الاستشكال فى تنفيذه، وإذا ما تم الاستشكال، يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون مؤقتاً، ثم يُعرض الاستشكال على ذات الدائرة التى أصدرت الحكم، ولها إما أن تقضى بالاستمرار فى التنفيذ وإما وقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.
هل يعود عبدالمجيد محمود؟!
كثيرون تساءلوا بعد صدور الحكم، هل يعود المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام مجدداً؟ والإجابة هنا تنفى عودته إلى منصبه مرة أخرى للأسباب التالية:
1 - إن الدستور يمنع عودته إلى موقعه مجدداً، استناداً إلى نص المادة «227» من الدستور، التى تقول: «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد، أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها».
كما أن المادة «173» تنص على: «يتولى النيابة العامة نائب عام يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
2 - إن النائب العام -المقال- المستشار عبدالمجيد محمود، يمنع الدستور عودته إلى موقعه، حتى لو لم يكن قد عزل، لأن الأثر الفورى للدستور كان سيطبق عليه ويقضى بخلو موقعه، وذلك لمرور أكثر من 4 سنوات على فترة شغله للوظيفة التى بدأت منذ عام 2006، والحالة الوحيدة التى كان يمكن له فيها العودة إلى منصبه هى قبل صدور الدستور، أما وقد صدر الدستور، فلا يحق له العودة إلى ذات منصبه.
3 - إنه فى ضوء ذلك ومنعاً للاحتقان، وحتى لا تضطرب المراكز القانونية فى المحاكمات، وما يثار من لغط فى بطلان الإجراءات واضطلاع النيابة العامة بدورها فى التحقيقات، فإن الأرجح هو تفعيل نص الدستور فى المادة «173» لاختيار نائب عام جديد من بين نواب القضاء ورؤساء الاستئناف ومساعدى النائب العام، وهنا يكون مجلس القضاء الأعلى هو وحده المسئول عن اختيار نائب عام جديد وفقاً لهذه المعايير، ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على اعتماد هذا الاختيار وفقاً لنص الدستور.
وصحيح أن من حق النائب العام - المعين المستشار طلعت عبدالله أن يرشَّح ضمن الثلاثة المرشحين، إلا أن المواءمة توجب إبعاده، وعلى هذا فإن المجلس الأعلى للقضاء، والمعنى بهذا الحكم، سوف يجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة للنظر فى هذا الأمر.
أياً كان الأمر، ورغم إعلان المستشار عبدالمجيد محمود منذ البداية أنه لم يسع للعودة مرة أخرى، وأن هدفه من وراء التقدم بهذه الدعوى كان بغرض الحرص على استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن التاريخ سوف يكتب لهذا الرجل أنه رفض الاستسلام للأمر الواقع، وظل عنيداً فى دفاعه عن القانون والدستور، حتى تكلل الأمر بالانتصار، الذى أعاد شعاع الضوء إلى عتمة الظلام التى يعيش الشعب المصرى فى ظلها فى واحدة من أحلك فترات التاريخ القديم والمعاصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.