محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة (فيديو)    الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    بيزا ضد يوفنتوس.. السيدة العجوز تحسم المواجهة بثنائية نظيفة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    انتخابات النواب 2025 بسوهاج.. إقبال كثيف ورقابة شعبية منعت أي تجاوزات| فيديو    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفى بكرى يكتب: ماذا يعنى الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام؟
أربعة أسباب وراء صدور الحكم وانعدام قرار رئيس الجمهورية.. والحكم واجب النفاذ الفورى والمحكمة ذاتها معنية بنظر «الاستشكال»
نشر في الوطن يوم 29 - 03 - 2013

أثار الحكم الذى أصدرته دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خميس ردود فعل متباينة، ثار جدل كبير -ولا يزال- حول معنى الحكم ودلالاته، وعما إذا كان سيقضى بإبعاد النائب العام الحالى على الفور أم لا؟!
لقد قضى الحكم الصادر فى يوم الأربعاء 27 مارس الماضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فى منصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جاء الحكم بناء على الدعوى المرفوعة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال، الذى قضى بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستورى منعدم أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر من العام الماضى، كما طالب بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام.
لقد أشار المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه المرفوعة إلى أن قانون السلطة القضائية نص على عدم قابلية عزل النائب العام إلا بتقديمه استقالة أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد، وقال فى دعواه إن القرار الجمهورى تغول على السلطة القضائية وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم تعيينه فى 2 يوليو 2006 بموجب القانون، ثم أقيل من منصبه فى نوفمبر 2012 بموجب القرار الجمهورى رقم «386» لسنة 2012 من خلال ما يسمى بالإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية، وهو إعلان، اغتصب سلطة مجلس القضاء الأعلى فى تعيين النائب العام، مما يتنافى مع القواعد العامة لرجال القضاء.
وقال المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه: إن رئيس الجمهورية بعزله للنائب العام من منصبه يكون بذلك قد أقدم على انتهاك صارخ للقواعد الدستورية المقررة فى هذا الشأن.
وقد التمس المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه قبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع، إلغاء قرار عزله وإعادته إلى العمل مجدداً.
هذا عن مضمون الدعوى، فماذا يعنى الحكم الصادر الثلاثاء الماضى؟!
بداية يمكن القول إنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن مصر بها نائب عام واحد، ولا يمكن تعيين نائب عام آخر، إلا بخلو المنصب وفقاً لما يحدده القانون، وبالتالى فإن تعيين نائب عام جديد يعد باطلاً، ويمثل اغتصاباً للسلطة، طالما أن ذلك تم بإجراءات غير دستورية.
وعندما تم عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه بموجب ما سمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى حدد المدة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل الوظيفة، كان الأمر قد تعدى كل الحدود، ومثل اعتداء صارخاً على القواعد الدستورية والقانون.
لقد اعتبر العديد من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحاكم الدستورية أن القرار الجمهورى يعد منعدماً لعدة أسباب أبرزها:
1 - صدوره من رئيس الجمهورية بعد أن استبدلت مصر «الشرعية الثورية» ب«الشرعية الدستورية»، خصوصاً بعد أن تم استفتاء الشعب على الإعلان الدستورى المؤقت فى 19 مارس 2011، الصادر فى الثلاثين من الشهر ذاته، والذى لم ينص على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية أو تعديلات للدستور بغير الرجوع إلى الشعب، بل إن هذا الإعلان الدستورى المؤقت هو الذى جرى بمقتضاه انتخاب مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
2 - إن ذلك كان مسبوقاً بحلف الرئيس لليمين والقسم الذى بمقتضاه يلتزم رئيس الجمهورية بالمحافظة على الإعلان الدستورى القائم فى هذا الوقت، وإنه لا يمكن تصوّر إلغاء هذا الإعلان الدستورى أو تعديله بغير الطريقة التى صدر بها.
3 - إنه بمقتضى ذلك، فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى نص فى مادته الثالثة على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، على أن يسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، يعنى أن هذا الإعلان الذى صدر بمقتضاه قرار تعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات وما ترتب عليه من إقصاء النائب العام -الشرعى- وإعلان خلو المقعد، كان عملاً منعدماً لا يستند إلى شرعية دستورية، وبالتالى فإن تعيين النائب العام الجديد فقد شرطاً من شروط صحته، وهو خلو المنصب، لأنه بمقتضى القانون لا يوجد سوى نائب عام واحد.
4 - أما بالنسبة للمادة «236» التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، فهذه المادة لا تمتد إلى الإعلان الدستورى الذى عُزل بموجبه النائب العام، لأن رئيس الجمهورية كان قد ألغاها فعلاً مع الاحتفاظ بآثارها بموجب الإعلان الذى أصدره فى 9 ديسمبر 2012، الذى قرر فيه إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار.
إن ذلك يعنى أنه لا يمكن الاستناد هنا إلى القول إن الدستور الذى استُفتى عليه الشعب قد تضمن إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة عليها، لأن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى الذى كان قائماً وقت الاستفتاء على الدستور، هو الإعلان الذى استُفتى عليه الشعب فى 19 مارس 2011 والصادر فى الثلاثين من الشهر نفسه، وأهم آثاره انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالى أراد الرئيس بذلك تحصين الآثار المترتبة عليه وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية، أما الإعلان الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر 2012، الذى ترتب عليه عزل النائب العام -الشرعى- فهذا لم يكن قائماً وقت الاستفتاء على الدستور، وذلك بصدور إعلان لاحق من الرئيس وقبل الاستفتاء على الدستور قُضى بإلغائه، وبالتالى لم يكن إعلاناً قائماً ينصرف إليه النص الذى ورد فى الدستور بشأن إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة، مع الاحتفاظ بآثارها، وهو ما يقتصر فقط على الإعلان الصادر فى 30 مارس 2011، ومن ثم فلا وجود من الأساس لإعلان 21 نوفمبر 2012، لأن الرئيس كان قد استبق وألغاه بعد حالة السخط التى عمت البلاد فى هذا الوقت.
الحكم واجب النفاذ
فى ضوء ذلك، واستناداً إلى هذه الاعتبارات السابقة صدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الذى قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار، ولكن السؤال المطروح، هل معنى ذلك أنه يتوجب تنفيذ الحكم الصادر على الفور؟!
إن الإجابة هنا توجب ذلك، دون انتظار صدور أى أحكام نهائية ولاحقة، وذلك لعدة أسباب:
1 - بالنسبة للمنازعات الخاصة بطلبات رجال القضاء كانت تنظر قبل تعديل قانون السلطة القضائية رقم 142 لعام 2006 على درجة واحدة أمام دائرة من دوائر محكمة النقض، ليس بصفتها محكمة «نقض»، ولكن بصفتها محكمة «موضوع» وهذا الأمر كان ينال من أحقية رجال القضاء فى نظر دعواهم على درجتين أسوة بالقضايا الأخرى، وعلى هذا صدر تعديل نص المادة «83» من قانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006، الذى نص على اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم».
كما نصت المادة المعدّلة، على أنه يكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من المادة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ويلاحظ هنا أن نص المادة خلا من تحديد، ما إذا كانت هذه المواد مشمولة بالنفاذ العاجل من عدمه، ونظراً لخلو هذا النص من تلك الجزئية، هنا يتم الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد به نص، وطالما أن الأحكام صادرة من دوائر الاستئناف العالى بمحاكم الاستئناف الجنائى والمدنى، فهى تُنفّذ فور صدورها باعتبار أنها صادرة من محاكم استئناف عام.
إن ما يؤيد ذلك الأمر هو أن المشرّع فى قانون السلطة القضائية اشترط أن تكون الدائرة المختصة لمنازعات رجال القضاء يرأسها رئيس استئناف، مما يعنى تقدير خطورة الأثر النافذ لهذه الأحكام، يؤكد ذلك أن الجنح التى تختص بها محاكم الجنايات، ورغم أن القانون يحيل نظرها على درجتين «ابتدائى واستئناف» ولا تكون نافذة إلا بعد تأييدها من الجنح المستأنفة، فإن المشرع رأى أنه إذا ما صدرت هذه الأحكام من محكمة الجنايات -مثل الأحكام الصادرة فى الجنح الصحفية- فإنها تنفذ فور صدورها، رغم قابلية الحكم للطعن عليه بالنقض خروجاً على النظام المعمول به فى الجنح، وذلك لكون الحكم فى الجنح أمام الجنايات صادراً من ثلاثة مستشارين، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على دائرة رجال القضاء فى محكمة الاستئناف.
لذلك يتوجب على الفور تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد الإعلان بالصيغة التنفيذية، ما لم يتم الاستشكال فى تنفيذه، وإذا ما تم الاستشكال، يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون مؤقتاً، ثم يُعرض الاستشكال على ذات الدائرة التى أصدرت الحكم، ولها إما أن تقضى بالاستمرار فى التنفيذ وإما وقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.
هل يعود عبدالمجيد محمود؟!
كثيرون تساءلوا بعد صدور الحكم، هل يعود المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام مجدداً؟ والإجابة هنا تنفى عودته إلى منصبه مرة أخرى للأسباب التالية:
1 - إن الدستور يمنع عودته إلى موقعه مجدداً، استناداً إلى نص المادة «227» من الدستور، التى تقول: «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد، أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها».
كما أن المادة «173» تنص على: «يتولى النيابة العامة نائب عام يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
2 - إن النائب العام -المقال- المستشار عبدالمجيد محمود، يمنع الدستور عودته إلى موقعه، حتى لو لم يكن قد عزل، لأن الأثر الفورى للدستور كان سيطبق عليه ويقضى بخلو موقعه، وذلك لمرور أكثر من 4 سنوات على فترة شغله للوظيفة التى بدأت منذ عام 2006، والحالة الوحيدة التى كان يمكن له فيها العودة إلى منصبه هى قبل صدور الدستور، أما وقد صدر الدستور، فلا يحق له العودة إلى ذات منصبه.
3 - إنه فى ضوء ذلك ومنعاً للاحتقان، وحتى لا تضطرب المراكز القانونية فى المحاكمات، وما يثار من لغط فى بطلان الإجراءات واضطلاع النيابة العامة بدورها فى التحقيقات، فإن الأرجح هو تفعيل نص الدستور فى المادة «173» لاختيار نائب عام جديد من بين نواب القضاء ورؤساء الاستئناف ومساعدى النائب العام، وهنا يكون مجلس القضاء الأعلى هو وحده المسئول عن اختيار نائب عام جديد وفقاً لهذه المعايير، ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على اعتماد هذا الاختيار وفقاً لنص الدستور.
وصحيح أن من حق النائب العام - المعين المستشار طلعت عبدالله أن يرشَّح ضمن الثلاثة المرشحين، إلا أن المواءمة توجب إبعاده، وعلى هذا فإن المجلس الأعلى للقضاء، والمعنى بهذا الحكم، سوف يجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة للنظر فى هذا الأمر.
أياً كان الأمر، ورغم إعلان المستشار عبدالمجيد محمود منذ البداية أنه لم يسع للعودة مرة أخرى، وأن هدفه من وراء التقدم بهذه الدعوى كان بغرض الحرص على استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن التاريخ سوف يكتب لهذا الرجل أنه رفض الاستسلام للأمر الواقع، وظل عنيداً فى دفاعه عن القانون والدستور، حتى تكلل الأمر بالانتصار، الذى أعاد شعاع الضوء إلى عتمة الظلام التى يعيش الشعب المصرى فى ظلها فى واحدة من أحلك فترات التاريخ القديم والمعاصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.