حددت هيئة مفوضى المحكمة المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر. واستندت هيئة قضايا الدولة، فى دعواها، إلى أن حكم القضاء الإدارى الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة. واضافت أن حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً إلى تعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية. واشارت "قضايا الدولة" فى دعواه إلى أن حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: "لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.يذكر ان المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ستنظر السبت المقبل اولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وان اوقفت محكمة الامور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.