تنشر "الوطن "المشروع المقدم من الحكومه حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. والتى بدأت لجنة التنمية البشريه فى مناقشته فى مجلس الشورى المادة الأولى: على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتئول اموالها الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية . المادة الثانية : تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه. المادة الثالثة: يحظر على أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لاحكام القانون المرافق . كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر. المادة الرابعة ------ يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة . المادة الخامسة يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالى لتاريخ العمل به . المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سته اشهر من اليوم التالى لنشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الاول : احكام عامة يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- بالعمل الاهلى : عتمل لا يهدف الى الربح تمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل برادة طوعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية 2- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها.وتهدف الى المساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامه للمجتمع . 3- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضة. 4- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية. 5- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح. 6- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف الى الربح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه .. 7- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد يضم الجمعيات والمؤسسات الاهلية ايا كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية. 8- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية. 9- بالاتحاد العام : اتحاد يشكل من أعضاء مجالس ادارات الاتحادات الإقليمية والنوعية يتولى الاشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة. 10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التى يقع مركز ادارة الجمعية فى دائرة اختصاصها 11- باللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بتسشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الاجنبى . 12- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية. 13- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية. المادة الثانية تسري على الجمعيات المنشأة بقانون والمنظمات التى تمارس نشاطا اهليا استنادا الى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات ، وتخضع فى ممارسة النشاط الاهلى لرقابة الجهه الادارية على ان تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم احكام هذا القانون. المادةالثالثه فى تطبيق احكام قانون العقوبات ، تعتبر الاموال التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون من الغير سواء على هيئة تبرع او اعانه او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الاموال العامة . كما يعتبر فى حكم الاموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الاجنبية من الداخل . الباب الثانى: الفصل الاول :تأسيس الجمعيات المادة الرابعه يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية او مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الاعضاء ،كما يجوز لاى من الجاليات الاجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل. المادة الخامسة : جب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية: (أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. (ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي. (ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية. (د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته. (ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها. (و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. (ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. (ح) نظام المراقبة المالية. (ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية. (ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. (ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه. المادة السادسة تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ، ولا يرتب هذا الاخطار اثرة الا اذا كان مصحوبا بالمستندات التالية : ويقدمه إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية: 1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين. 2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (4) والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (5) من هذا القانون. 3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسسين 4- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الادارة الاول من جماعه المؤسسين 5- سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية. 6- ما يفيد سداد رسم مقدارة مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهه الادارية وتئول حصيلته الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية . 7- وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد او بمضى ستين يوما من تاريخ الاخطار بتأسيسها ايهما اقرب . المادةالسابعه اذا تبين للجهة الادارية خلال مدة (الستين) يوما من تاريخ الاخطار بتأسيسيها ان من بين اغراض الجمعية نشأطها مما تحظره المادة (11) من هذا القانون ، وجب عليها الامتناع عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعه المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول . المادة الثامنه تلتزم الجهه الادارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية على الموقع الرسمى لوزراة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الاساسى المعتمد من الجهة الادارية بالوقائع المصرية. المادة التاسعه لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية. المادة العاشرة يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المقرره فى هذا الفصل . الفصل الثانى اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها المادة الحادية عشر ---------- تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية و الرعاية الاجتماعية،ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى: 1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات. ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الانسطة الممولة محليا التى تهدف الى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الانسان التى يجوز للاحزاب او النقابات ممارستها دون ان تقتصر عليها . 4- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط. 5- اجراء بحوث ميدانية او استطلاعات راى او مشروعات فى مجال العمل الاهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية . المادة الثانية عشر --- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونه اللازمة لاداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية . ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال. وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الندب . المادة الثالثه عشر مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. (ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها. (ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. (د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب . (ه) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من دخله. المادة الرابعه عشر يجوز للجمعية أن تتعاون او تتضم او تنتسب او تشترك فى ممارسة نشاط لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بذلك ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات. المادة 1الخانسة عشر للجمعية الحق في تلقى الأموال اى كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية المصرية ، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها.وبشرط اخطار الاتحاد الاقليمى والجهة الادارية بطبيعه هذة الاموال والجهة المتلقى منها . المادة السادسة عشر لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج ايا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى منه، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات. المادة السابعه عشر يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الإدارية بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة الثامنه عشر على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها. المادة التاسعه عشر لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أي من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى الجهه الاداريةان تتخذ الاجراءات اللازمة لتمكينه من الاطلاع . المادة العشرون ----- لممثلى الجهه الدارية الذين يضدر بتحديدهم قرار من. الوزير المختص دخول مقر الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعه لاحكام هذا القانون او فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها للتأكد من مطابقة بياناتها لأحكام هذا القانون وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون لممثلى الجهه الادارية صفة الضبطية القضائية ويجوز لهم الاستعانه باى من الجهزة الدولة المعنية . كما تخضع لاحكام القانون ورقابة الجههة الادارية اى انشطة تمارسها اشخاص اعتبارية اخرى تدخل ضمن اغراض وميادين عمل الجمعيات ايا كان شكلها القانون ولو لمك تتخذ اجراءات تاسيس جمعية او مؤسسة اهلية غرضها القيام بهذا النشاط . المادةالحادية والعشرون يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها. فإذا تجاوز ت اياردات الجمعية او مصروفاتها عن 50 الف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بخمسه عشر يوما على الاقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير. المادوة الثانية والعشرون لتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة.وعلى الجمعية أن تخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع. ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت او او ان تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم انشطتها . وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية. المادة الثالثه والعشرون تخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الخاضعه لاحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المادة 2الرابعه والعشرون في الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به فاذا انقضت هذة المدة دون سحبه تصدر الجهة الإدارية بعد إخطار الاتحاد الإقليمي التابعة له الجمعية قرار بالغائة خلال 15 يوما ، وللجمعية ان تتظلم ىمن هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ عملها به ، وفى حال رفض تظلمها او اتقضاء ثلاثين يوما دون ردجاز لها اللجوء الى المحكمة المختصة خلال ستين يوما . وتقضى المحكمة فى هذة الحالة على وجه الاستعجال . المادة الخامسة والعشرون لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية. الفصل الثالث: أجهزة الجمعية الجمعية العمومية المادة السادسة والعشرون تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية. المادة السابعه والعشرون تنعقد الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضاء الجمعية بمكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من : (أ) مجلس الإدارة، القائم على ادارة الجمعية. (ب) من يفوضه (10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.بعد اخطار الجهة الادارية . (ج) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك. المادة الثامنه والعشرون تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية، ويجوز أن تعقد في أى مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية قبل عقد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل،. ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال بموافقة ثلثى عدد الحاضرين على الاقل . . ويجب إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ عقد. المادة التاسعه والعشرون تنعقد الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال. المادة الثلاثون تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي. المادة الحادية والثلاثون يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة لدعوتها وحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ،فان لم يتكامل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده النظام الأساسي للجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عن عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء. المادة الثانية والثلاثون لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية. ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه اكثر من عضو واحد يمثلة فى حضور الجمعية العمومية ويشترط ان تكون موثقة وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسى للجمعية . المادة الثالثه والثلاثون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي للجمعية على أغلبية أكبر. مجلس الإدارة المادة الرابعه والثلاثون يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها اربع سنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنه واحدة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة. المادة الخامسة والثلاثون على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بها خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل. وللاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، وثبت للجهة الإدارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وجب عليها أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات. المادة السادسة والثلاثون يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها مالم يرخص مجلس الوزراء او من يفوضة بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة . ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر . المادة السابعه والثلاثون يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير. ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذى يستحقه. المادة الثامنه والثلاثون يجتمع مجلس إدارة الجمعية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وعلى عضو مجلس الإدارة الالتزام بحضور اجتماعات المجلس. وفي حال تغيبه دون عذر مقبول أكثر من نصف عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال عام، اعتبر مستقيلا، ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وعلى مجلس الإدارة إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها على الأكثر. المادة التاسعه والثلاثون مع مراعاة احكام النظام الاساسى للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لا نعقادة صحيحا ،جاز للوزير االمختص عند الضرورة ، ان يعين مجلسا مؤقتا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس الادارة . وعلى مجلس الادارة المؤقته دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنه من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس ادارة جديد . وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الادارة الجديد . الفصل الرابع: حل الجمعيات المادة الاربعون يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الإدارية، وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفى. المادةالحادية والاربعون ______ تقضى محكمة القضاء الادارى المختصة بناء على طلب الجهة الادارية وكل ذى صفة بعزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوضل لاتخاذ اجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك فى الاحوال الاتية . 1- التصرف فى اموال الحجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها. 2- ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلاس أو إهدار المال العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو غير ذلك. 3- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. 4- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمالها أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن ثبت مسئوليتتخ الشخصية من اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن وقوع المخالفات التى ادت الى عزل المجلس او حل الجمعية ترشيح نفسة لعضوية مجلس ادارة اى جمعية اهلية لمده اربع سنوات من تاريخ صدور الحكم بالعزل او الحل . المادة الثانية والاربعون كما تقضى محكمة القضاء الادارى المختصة بناء على طلب الجهة الادارية وكل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصفى لاموالها فى الاحوال الاتيه : 1- اذا اثبت لها ان حقيقة اغراض الجمعية استهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة فى المادة ؛(11) من هذا القانون . 2- عجز الجمعية عن تحقيق الاغراض التى انشئت من اجلها 3- تمادى الجمعية فى ارتكاب اى من المخالفات المشار اليها فى المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس ادارتها . 4- حصول الجمعية على اموال من جهه خارجية بالمخالفة لاحكام هذا القانون . 5- تعاون الجمعية او انضمامها او اشتراكها او انتاسابها ال جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بالمخالفة للحكم المادة (14 ) من هذا القانون . 6- قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة (17) من هذا القانون . ويجوز فى جميع الاحوال التصريح للجمعية المنسوب اليها او المجلس ادارتها مخالفات محالة للمحكمة لعزل المجلس او حل الجمعية بجمع تبرعات او تلقى تمويل اجنبى او الحصول على اعانه من صندوق دعم الجميعات وذلك لحين صدور حكم المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى العامة . المادة الثالثه والاربعون يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة اختياريا او قضائيا المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى. المادة الرابعه والاربعون يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها. المادة "45": تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى او عليه . المادة "46: مع مراعاة حكمم المادة "43" من هذا القانون ,يحظر على اعضاء الجمعية المنحله واى شخص اخر قائم على ادارتها مواصلة نشاطها او التصرف فى اموالها ,كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط اى جمعية تم حلها . المادة 47:تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للاحكام المقررة فى شأن الجمعيات .الفصل الخامس :الجمعيات ذات النفع العام المادة 48 :كل جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامه عند تاسيسها أو بعد تأسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه .وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الاداريه وموافقة الجمعية . ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الاداريه ,على انه لايكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ..وتحدد اللائحة التنفيذيه ضوابط هذا الدمج . المادة 49 :تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطه العامه التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الاموالب بالتقادم ..وامكانية نزع الملكيه للمنفعه العامه لفمصلحتها تحقيقا للاغراض التى تقوم عليها الجمعية . المادة "50": للجهة الادارية ان تعهد الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بادارة موسسة تابعه لها او لجهة غيرها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . الباب الثالث :المؤسسات الاهليه المادة "51":تنشأ المؤسسة الاهليه بتخصيص مال ايا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من انشائها وحجم الانشطة التى يمارسها من اجل تحقيق هذا الغرض بما لاتقل قيمته عن مائتين وخمسين الف جنيه عند التأسيس ,لمدة معينه أو غير معينه .ولايجوز ان تهدف المؤسسات الاهليه الى تحقيق الربح المادى لاى من موسسيها او اعضاء مجالس امنائها وتسرى عليها احكام المادة "11"من القانون .. المادة "52"يكون انشاء المؤسسة الاهليه بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية أو منهما معا ..ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل على الاخص البيانات الاتيه : 1:اسم المؤسسة و نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتها بجمهوريه مصر العربيه . 2:الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه 3:بيان تفصيلى بالاموال المخصصه لتحقيق اغراض المؤسسة 4:تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير . كما لايجوز انشاء المؤسسة الاهليه بسند رسمى أو بوصيه مشهرة يعد ايهما فى حكم النظام الاساسى للمؤسسه بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقه ..ويرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الاهليه اتباعه . المادة "83": متى كان انشاء المؤسسة الاهليه بسند رسمى جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمى اخر وذلك قبل ان يتم قيدها . المادة "84:يكون لكل مؤسسة اهليه مجلس امناء يتكون من خمسة اعضاء على الاقل ..ولايزيد على خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس او المؤسسون ..ويجوز ان يكون منهم الرئيس والاعضاء . ويخطر كل من الاتحاد الاقليمى والجهة الاداريه بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الامناء وفى حالة عدم تعيين مجلس الامناء او خلو المكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه او منهم بالطريقه المبنيه بالنظام الاساسى ,تتولى الجهة الاداريه وتخطر الاتحاد الاقليمى .ويتولى مجلس الامناء ادارة المؤسسة الاهليه وفقا لنظامها الاساسى ويمثلها رئيسه امام القضاء وقبل الغير . المادة "85"تسرى على المؤسسات الاهليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الاحكام المقرره فى شأن الجمعيات . الباب الرابع :المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه : المادة "56"": يجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكوميه بممارسة نشاط او اكثر من انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهليه الخاضعه لاحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقرره فيه . ولايجوز للمنظمة مباشرة اى نشاط فى جمهورية مصر العربيه الا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقيه بممارسته . وتحدد اللائحة التنفيذيه اجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التى يجب ان يتضمنها طلب التصريح ..والمستندات التى يجب ان ترفق به ..وقواعد الممارسة للنشاط المصرح به ..وتودى المنظمه عند طلب التصريح وطلب تجديد ه رسما مقداره الف جنيه تؤؤل حصيلته الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهليه . ويجب على جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا واحتياجات المجتمع المصرى وفقا لاولويات خطط التنميه ومراعيا النظام العام والاداب . المادة "57":"تنشأ لجنة تنسيقيه للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه فى مصر والتامويل الاجنبى ..وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الاتيه يختارهم الوزراء المعنيون ..: ممثل لوزارة الخارجيه ..ممثل لوزارة العدل ..ممثل لوزارة الداخليه ..نائب رئيس مجلس الدوله يختاره رئيس المجلس ..ممثل لوزارة التعاون الدولى ..ممثل لوزارة الشئون الاجتماعيه ..ممثل لهيئة الامن القومى ..ممثل للبنك المركزى ..وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص ..وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الاقل شهريا وكلما دعت الحاجه الى ذلك بدعوة من رئيسها ..ويكوةن للجنة امانه فنيه دائمة يصدر بتكليف اعضائها قرار من الوزير المختص .وتحدد اللائحة التنفيذيه اعمال وسجلات الامانه الفنيه اللازمة لمعاونة اللجنة فى ممارسة اختصاصاتها . المادة "58":تختص اللجنة التنسيقيه بما يلى : 1:التصريح للمنظمة بممارسة نشاط او اكثر فى مصر والبت فى طلب 0 تجديده او تعديله او الغائه . 2:التصريح للمنظمة بارسال او نقل او تحويل اى اموال او تبرعات مخصصه لتنفيذ انشطة او مشروعات فى مصر الى اى شخص او منظمة او هيئة او موسسه او جهة من الخارج . 3:التصريح للجمعيات الخاضعه لاحكام هذا القانون بالحصول على اموال من الخارج ايا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى او اجنبى او من جهة اجنبيه او من يمثلها فى الداخل او بارسال اموال لها ايا كانت طبيعتها الى اشخاص او منظمات فى الخارج وذلك بمراعاة حكم المادة " "من هذا القانون . المادة 59:لايجوز لاية جهة حكوميه ممارسة انشطة او تنفيذ مشروعات بمشاركة جهات او منظمات اجنبيه غير حكوميه دون الحصول على موافقة اللجنة التنسيقيه فيما يخص العمل الاهلى . المادة "60"لايجوز التصريح للمنظمة غير الحكوميه بممارسة اى نشاط فى مصر اذا ثبت انها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا او غير مباشر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجيهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الاخلال بالسيادة الوطنيه . المادة "61: على المنظمة ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر . الماد\ة "62" للمنظمة بعد موافقة اللجنة التنسيقيه الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها فى تحقيق اغراضها وذلك بمراعاة احكام القوانين ذات الصلة . ويمتنع على المنظمة استخدام مقارها فى تحقيق اغراض او ممارسة انشطة غير مصرح بها . المادة "63": تخضع المنظمة الاجنبيه المصرح لها بالعمل داخل جمهوريه مصر العربيه لرقابه الجهة الاداريه المختصه وفقا لاحكام هذا القانون ..وعليها ان تقدم لهذة الجهة تقرير انجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به ..وتقرير المحاسبة الماليه السنوى او اى تقارير او بياناتت او معلومات تطلبها الجهة الاداريه بشأن المنظةة او اى منن انشطتها . وفى حال مخالفة المنظمة لاى من احكام هذا القانون او قواعد الممارسة للنشاط المصرح به يكون للوزير المختص _بعد موافقة اللجدنة التنسيقية ومرور خمسة عشر يوما على اخطار المنظمة باسباب المخالفه دون ازالتهات _اصدار قرار مسبب بايقاف النشاط المخالف او بالغاء تصريح ممارسة النشاط وعلى الامانه الفنيه اخطار المنظمة بهذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ صدوره . وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون شروط الترخيص للمنظمة الاجنبية وتجديد الترخيص وتعديله والغاوه الاجراءات التى تتخذ يشأنها وكيفية التصرف فيما تتركة من اموال ايا كانت طبيعتها . الباب الخامس :"الاتحادات : المادة "64:تسرى على الاتحادات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون فيما يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الاحكام المقرره فى شأن الجمعيات . الفصل الاول :الاتحاد الاقليمى : المادة 65:تنشئ الجمعيات والمؤسسات الاهليه الواقعه فى نطاق المحافظة اياكان نشاطها اتحادا اقليميا فيما بينها يكون له نظام اساسى مكتوب ..ويقيد بالجهة الاداريه المختصه وتكون له شخصية اعتباريه ..ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الاساسى للاتحاد الاقليمى . ويجب على كل جمعية او موسسة اهلية تنطبق عليها احكام هذا القانون ان تنضم خلال مدة اقصاها ثلاثه اشهر من ثبوت شخصيتها الاعتباريه الى عضوية الاتحاد الاقليمى بحسب نطاقها الجغرافى ,فاذا كان للجمعية اكثر من فرع فى اكثر من محافظة وجب عليها الانضمام الى الاتحاد الاقليمى فى المحافظة التى يقع بها مركز ادارتها الرئيس . المادة 66:يعمل الاتحاد الاقليمى على مستوى المحافظة ولايجوز انشاء اكثر من اتحاد اقليمى واحد فى المحافظة الواحدة ...ويجب على كل جمعية او موسسة اهلسه ات نقدم سنويا تقريرا انجاز الى الاتحاد الاقليمى المنضمه اليه تبين فيه نوع وحجم الانشطة التى مارستها خلال العام ..وما حققته من خدمات للمواطنين او من برامج التنميه التى تضعها الدوله . المادة "67"يكون لكل اتحاد اقليمى مجلس ادارة يتكون من 15 عضوا لدورة مدتها اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العموميه . المادة "68" يختص الاتحاد الاقليمى بما يلى : 1:تنفيذ السياسة العامه للعمل الاهلى التى يضعها مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والموسسات الاهليه . 2:انشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الاهليه داخل المحافظة وتحديثها دوريا . 3:اتخاذ الاجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الاهليه ونشر ثقافه التطوع بين قطاعات المجتمع . 4:دراسة احتياجات المحافظة وامكانيتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الاعضاء فى تادية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية . 5:وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالانشطة التى يتولاها داخل المحافظة . 6: تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والموسسات الاهليه داخل نطاق المحافظة . 7:دراسة مشكلات تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها . 8:عقد مؤتمر سنوى لتقييم الانجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الاعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال اليه منها الفصل الثانى : الاتحاد النوعى : المادة "69" تنشئ الجمعيات والمؤسسات الاهليه التى تباشر او تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين ,سواء على مستوى الجمهوريه او احدى محافظتها ولايقل عددها عن عشر ,فيما بينها اتحادا نوعيا مركزيا لكل نشاط على حدة يكون له شريك اساسى مكتوب وتكون له شخصية اعتباريه ويرفق بالائحة التنفيذيه لهذا القانون نموذج النظام الاسلاسى للاتحاد النوعى .ويجوز لكل جمعية او مؤسسه اهليه ان تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتباريه الى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اجراءات الانضمام الى هذا الاتحاد . المادة "70":يعمل الاتحاد النوعى على مستوى الجمهوريه .زولايجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعى واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات الاهلية .ويجوز للاتحاد الاقليمى بالتنسيق مع الاتحاد النوعى المركزى انشاء لجان نوعيه فرعيه تتولى ممارسة انشطة الاتحاد النوعى فى نطاق المحافظة . المادة "71"يكون لكل اتحاد نوعى مجلس ادارة يتكون من 15 عشر عضوا لدورة مدتها اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العموميه . المادة "72:يختص الاتحاد النوعى بما يلى : 1:تخطيط برامج الرعايه والتنمية الاجتماعية فى ميدان العمل المتصل باغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدول. باب السادس صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المادة السادسة والسبعون ينشا بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لتوفير الدعم المالى لاستمرارية الانشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون. المادة السابعة والسبعون يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية مجلس ادارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية نائبا للرئيس. رئيس مجلس ادارة احد الاتحادات الاقليمية ورئيس مجلس ادارة احد الاتحادات النوعية يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد العام. رئيسى مجلسى ادارة جمعيتين احداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس ادارة احدى المؤسسات الاهلية يرشحهم مجلس ادارة الاتحاد العام. ويشترط ان يكون الاتحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة فى الصندوق من ذوات النشاط الملحوظ وان يكون مركزها المالى سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلاث السنوات السابقة على الترشيح والا تكون قد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الخمس السنوات السابقة على الترشيح. اربعة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية على ان يكون من بينهم رئيس الادارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الاهلية. وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو بالمجلس مدد اخرى. ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل بة وكيفية اداراتة قرار من الوزير المختص. المادة الثامنة والسبعون يختص مجلس ادارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يلى : أ- رسم السياسة العامة لدعم الانشطة والمشروعات التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذة الانشطة والمشروعات. ب- اجراء الدراسات اللازمة بشان الاوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الاهلية واولويات دعم الانشطة والمشروعات القائمة ودعم هذة الانشطة والمشروعات. ج- جمع البيانات المالية اللازمة لنشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون وحدود التوسع فى انشطتها وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام والجهة الادارية. د- اعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعة التطوعى. ة- تقديم الدعم المالى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون ومتابعة وتقييم الصرف منة للجمعيات والاتحادات. و- اصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر اسهاماتهم وضمان حسن توجيهها. ز- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق. المادة التاسعة والسبعون تتكون موارد الصندوق على الاخص مما ياتى : أ- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة طبقا لاحكام هذا القانون. ب- حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون فى السجل الخاص بالجهة الادارية وحصيلة رسم اصدار او تجديد تصريح عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية. ج- الهبات والاعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق. د- ما يئول الية من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات التى يتم حلها. ة- الرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية. و- حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقا لاحكام هذا القانون. ز- 15% من اجمالى قيمة جوائز تراخيص المسايقات التى تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية. ح- نسبة 1% من صافى حصيلة ترخيص جمع المال الصادر للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها. ط- اى موارد اخرى يقرها مجلس ادارة الصندوق. الباب السابع العقوبات المادة الثمانون مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من انشا جمعية ثبت ان حقيقة اغراضها ممارسة الانشطة المحظورة بالبندين 1 و2 من المادة 11 من هذا القانون. 2- كل من تلقى او ارسل بصفتة رئيسا او عضو مجلس ادارة او عضوا فى جمعية او مؤسسة اهلية او منتسبا الى اى كيان يمارس العمل الاهلى ولو بالمخالفة لاحكام هذا القانون سواء كانت هذة الصفة صحيحة او مزعومة اموالا من جهة اجنبية او قام بجمع التبرعات بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بالزام المحكوم علية برد ما تلقاة او ارسلة او جمعة من اموال بحسب الاحوال وتئول هذة الاموال الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية. 3- كل من عاون او شارك منظمة اجنبية فى ممارسة نشاط اهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية او بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لقواعد ممارسة النشاط المصرح بة وتقضى المحكمة بمصادرة اموال هذة المنظمة وايلولتها الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية. 4- كل من اجرى او شارك فى اجراء بحوث ميدانية او استطلاعات راى فى مجال العمل الاهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية. 5- باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او بحلها. 6- انشا كيانا تحت اى مسمى وباى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون يقوم بنشاط من انشطة هذة الجمعيات والمؤسسات دون اتباع الاحكام المقررة فية وتقضى المحكمة بغلق المقر ومصادرة الاموال الخاصة بة وايلولتها الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية. 7- كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من يديرها ساهم بفعلة فى تعاونها او انضمامها او اشتراكها او انتسابها الى جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية دون اتباع القواعد المقررة فى هذا القانون. المادة الحادية والثمانون مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مائة الف جنية كل من: أ- انفق اموالا للجمعية او للمؤسسة الاهلية او للاتحاد فى اغراض شخصية او ضارب بها فى عمليات مالية. ب- تصرف فى مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التى حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها او اصدر قرار بذلك دون امر كتابى من المصفى. وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بالزام المحكوم علية برد ما انفقة او ضارب بة او تصرف فية من اموال بحسب الاحوال وتئول هذة الاموال الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية. المادة الثانية والثمانون مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على خمسين الف جنية فى اى من الحالات الاتية: أ- كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها عدا اعمال التاسيس. ب- كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية او الاتحاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون. المادة الثالثة والثمانون مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على عشرة الاف جنية كل عضو بمجلس ادارة جمعية او مؤسسة او اتحاد تسبب بصفتة الشخصية او بوصفة عضوا بالمجلس فى وقوع مخالفات ادت الى عزل المجلس او حل الجمعية وفقا لاحكام هذا القانون.