نقابة «النيابات والمحاكم» تطلق مبادرة لتوفير لحوم الأضاحي بالتقسيط    منال عوض تبحث التعاون المشترك مع «انطلاق» و«رابيت موبيليتى»    منال عوض: «حياة كريمة» أحدثت طفرة في جودة الخدمات بقرى بني سويف    مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس    خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل    البعثة المصرية للحج السياحي تعقد ندوات دينية وتوعوية للحجاج| فيديو    السيطرة على حريق نشب في محيط مدرسة بكفر الشيخ    محافظ المنيا: لا تهاون في صحة المواطن واستمرار الحملات الرقابية    محافظ الغربية: هدفنا راحة المواطن وتوفير الخدمة الصحية اللائقة له    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    خبير يكشف لليوم السابع موقف بيراميدز بالاحتفال بالدورى رغم تتويج الأهلى.. فيديو    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    عيد الأضحى 2025.. هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟ وما هو أفضل وقت؟    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    حماس: إسرائيل تُهود الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    انفجار ضخم قرب مركز توزيع مساعدات في محيط نتساريم وسط غزة    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تكشف عورة قانون الانتخابات
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2013

قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية (10) من تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومن أهم ما قررته المحكمة ما يتعلق بتقسيم الدوائر وتعريف العامل والعزل السياسى وانتخابات المصريين بالخارج إضافة إلى وجوب استبعاد من تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية أُسوة بمن لم يؤدوا الخدمة بغير طرق الإعفاء القانونية، وأخيراً ضرورة إسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبى أُسوة بمن يغير الصفة التى تم انتخابه عليها كالعامل والفلاح.
وقد كشف هذا القرار عن العوار وانعدام خبرة من أعدوا هذا القانون، وأثبت أن لصناعة القانون رجال وفقهاء محترفون فى فنون صياغة القوانين وأن «الفهلوة» لا تفيد فى صياغة القوانين التى تُحدد مصائر الشعوب.
وكشف القرار أيضاً عن فضائح قانونية وركاكة وانحدار فى أسلوب صياغة مواد القانون، وأعطى درساً لمن تصدوا -بالصدفة - لمهمة التشريع دون أن يمتلكوا أبسط القواعد والحد الأدنى من الفهم القانونى السليم.
وإثبات ذلك ليس أمراً صعباً، ودليلنا على ذلك ما يلى:
1) العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى:
نصت عليه المادة (232) من الدستور بالنص على أنه «تُمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات -ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة- على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، وقد كان مقصد من وضعوا هذه المادة أن يتم عزل أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطنى فى مجلس (2005) ومجلس (2010)، ولكن الصياغة التى صاغها واضعو الدستور أتت بغير مقصودهم، فصريح النص يعنى أنه يشترط أن يكون العضو المعزول سياسياً هو من جمع بين عضوية مجلس (2005) و(2010) وليس أحدهما والقاعدة الأصولية تقضى بأنه لا اجتهاد مع وضوح النص.
وحين أدرك واضعو الدستور هذا الخطأ الجسيم هُيِّئ لهم أنه من الممكن تدارك ذلك فى قانون الانتخابات بمعزل عن الدستور، فنص قانون الانتخابات يقصد بالقيادات من «كان عضواً بمجلسى الشعب أو الشورى فى أى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وهو ما يُخالف حكم الدستور -الذى صاغوه هم- الذى اشترط أن يكون عضواً فى الفصلين التشريعيين معاً، وهذا يعنى أن المشرع العادى قد خالف المشرع الدستورى بأن توسع فى معيار العزل السياسى بما يبطل هذا النص، وهو ما قررته المحكمة.
2) تغير الصفة والانتماء الحزبى:
نص القانون على جزاء إسقاط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها (عامل أو فلاح) وقد طالبت القوى السياسية بأن يُطبق هذا الجزاء على من يغير انتماءه الحزبى الذى انتُخب على أساسه، وهذا ما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار التى سبقت إعداد القانون. وأذكر أن حزب الحرية والعدالة رفض ذلك، وحين واجه بعض الأعضاء رئيس مجلس الشورى بأن ذلك أمر تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى قال بأن نتائج الحوار لا تُلزم مجلس الشورى، ومُررت المادة دون الاستجابة لهذا الطلب، فقررت المحكمة الدستورية بطلان هذا النص؛ إذ إن المعيار لإسقاط العضوية هو عدم انتهاك حق الناخب فى الاختيار والتحايل والالتفاف على إرادته، فقررت أن إسقاط العضوية يتعين أن يمتد بحيث يسرى حُكمه على جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه أو أصبح مستقلاً أو كان مستقلاً وصار حزبياً، والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفله الدستور.
3) شروط الترشيح:
من شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها، ولما كان الكثير من قيادات التنظيمات السرية قبل الثورة التى كانت تمارس أعمال العنف وتهدد مصالح العامة وأمن الدولة لم يؤدوا الخدمة العسكرية أو يعفوا منها بل كانوا يُستثنون بقرار من وزير الدفاع من أداء هذه الخدمة عملاً بالمادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون (127) لسنة (1980) والتى نصت على أن «يُستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه -أداء الخدمة العسكرية- الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة».
نقول حين أراد واضعو القانون أن يمنحوا حق الترشيح للمجالس النيابية لهؤلاء الذين تم استثناؤهم فإنهم قد أضافوا عبارة «أو استُثنى منهم»، ومن ثم فإن النص بعد هذه الإضافة يُجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، فى حين أنه ما دام الأخير قد استُثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى قانون الانتخابات على من أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون.
4) الإشراف على الانتخابات للمصريين فى الخارج:
كانت مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور التى أُجريت خلال عامى (2011، 2012) قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز عامة مشكّلة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وقد كان هذا الأمر له سند دستورى فيما صدر من إعلانات دستورية صدرت عن المجلس العسكرى.
ولما كان الدستور الجديد قد ألغى جميع الإعلانات الدستورية السابقة على صدوره، ومن ثم فإن السند الدستورى الذى كان يُجيز إسناد عملية الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية يكون قد سقط وتم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وصار لازماً اتباع ما ورد بالدستور الجديد من أحكام وهو ما يتعين معه إلغاء إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين فى الخارج، وقصر هذا الإشراف على الهيئات القضائية.
5) تقسيم الدوائر وصفة العامل:
كل ما سبق يُظهر مدى العوار الذى تردى فيه قانون الانتخابات، إضافة إلى قرار المحكمة بضرورة إعادة تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات وتعريف العامل الذى أضاف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وهو ما يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى.
ونخلص، أخيراً، إلى أن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره، بما يعنى إمكانية الحكم ببطلان الانتخابات القادمة وحل مجلس النواب ثم يُلقى بالاتهام على المحكمة الدستورية العليا، ونبرئ فى ذات الوقت هذه الضحالة القانونية والأفق الضيق وركاكة الصياغة التى وقع فيها من صاغوا القانون، والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب فى كل ما تشهده مصر من مآسٍ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.