يفجر أسر شهداء ماسبيرو اليوم أمام المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مفاجآت جديدة فى بلاغاتهم ضد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق واللواءين حمدى بدين، وإبراهيم الدماطى بتهمة قتل المتظاهرين، حيث يقدم أسر الشهداء «سيديهات» تحتوى على مقاطع فيديو جديدة تثبت إطلاق رجال القوات المسلحة الرصاص على المتظاهرين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون. وقال وائل صابر، شقيق أحد شهداء ماسبيرو، أنهم أعدوا 5 فيديوهات جديدة تؤكد أن ضباط وجنود القوات المسلحة أطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين السلميين أمام مبنى ماسبيرو. وأضاف صابر ل«الوطن» أن السيديهات، تحتوى على 5 مقاطع فيديو، الأول منها يصور مسيرة الأقباط من شارع شبرا إلى ماسبيرو، ويؤكد مقطع الفيديو أن المتظاهرين الأقباط كانوا سلميين. وأكد صابر أن المقطع الثانى يصور لحظة وصول المسيرة إلى ميدان عبدالمنعم رياض، ثم مبنى ماسبيرو، أما المقطع الثالث فيؤكد تحرك رجال القوات المسلحة للتعدى على المتظاهرين قبل وصول مسيرة شبرا بدقيقتين، حيث يظهر الفيديو أحد رجال القوات المسلحة يطلق رصاصة فى الهواء، بدأ بعدها جنود القوات المسلحة فى الخروج من ناحية الكورنيش خلف المتظاهرين. وأشار صابر إلى أن الفيديو الرابع، هو الأخطر والذى سميناه «ساعة الصفر»، ويظهر جنود القوات المسلحة يطلقون الرصاص من أسلحة آلية، من أعلى المدرعات على المتظاهرين السلميين، فضلاً عن وجود أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة آلية، يقفون بجوار المدرعات، أما الفيديو الخامس فيحتوى على شهادات عدد من الشباب من شهود عيان الواقعة، وحصلت «الوطن» على نسخة من شهادة جدول نيابة شرق العسكرية بتاريخ 9 فبراير الجارى، فى القضية رقم 5441 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق القاهرة، وجاء نصها: «بعد الاطلاع على جدول الجنايات فى القضية المشار إليها بعاليه تبين أنها مقيدة ضد جندى محمود سيد عبدالحميد سليمان من قوة(ك 1 ش ع)، وجندى كرم حامد محمد حامد من قوة (ك1 ش ع)، وجندى محمود جمال طه من قوة (س 5 ش ع) لأنهم بتاريخ 9 / 10 / 2011 بجهة عملهم (م م ع)، ارتكبوا الآتى: تسببوا بخطئهم فى موت 14 شخصاً من المتجمهرين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئاً من إهمالهم وعدم احترازهم». وأضافت الشهادة: «قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة الأول والثانى بالحبس مع الشغل والنفاذ سنتين، والثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ 3 سنوات، نظير ما أسند اليهم فى قرار الاتهام، وتم التصديق على الحكم».