24 أكتوبر 2025.. أسعار الذهب تهبط 25 جنيها إضافيا وعيار 21 يسجل 5500 جنيها    روبيو: القوة الدولية في غزة يجب أن تضم دولا ترتاح لها إسرائيل    ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات    بالفيديو.. هدف بن شرقي ينافس على الأفضل في الجولة ال11 للدوري    بسبب منشور على فيسبوك.. الداخلية تضبط متعاطي مخدرات وتاجري مواد مخدرة بالقاهرة    مهرجان الموسيقى العربية ينطلق دوليا لأول مرة بثلاث حفلات في الإمارات    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    نائب أردني سابق: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    "سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    قناة كان الإسرائيلية: الشرطة تستعد لاحتمال تسليم حماس جثتي أسرى إسرائيليين    الكرملين: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمة ثانية    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    فيديو.. مُسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان    تداول 13 ألف طن و604 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    توروب: انتظروا أداء عالمي المستوى من الأهلي    سلوت عن تراجع أداء محمد صلاح: فترة صعبة علينا جميعًا    انطلاق منتدى البرلمانيين العربى الآسيوى للسكان والتنمية برئاسة القصبى    محافظ أسيوط يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    انتخابات مجلس النواب 2025.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن أسماء مرشحيها    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    هدية مصر للعالم.. «المتحف الكبير» أيقونة تروي مجد الحضارة المصرية    صحة سيناء: تشكيل لجنه لمراجعة آليات الجرد وإعادة تخزين الأدوية    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري يُلزم الدولة بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التأمين ضد الحوداث
نشر في الوطن يوم 11 - 07 - 2016

ألزمت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي وخالد شحاتة نائبي رئيس مجلس الدولة، وزير التربية والتعليم، بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين، من ذوي الحاجات الخاصة، إعانة اجتماعية مقدارها 10 آلاف جنيه، تعويضا لهم عن وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية، إلى منزله مباشرة، نظرا لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل، تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع الدستوري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأنه يتعين على الأسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار، ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث، يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث، فيكون مبلغ التأمين سندا وعونا لهم على تكاليف وأعباء العلاج، أو سندا – ولو ضئيلا – لأسرة المتوفى تخليدا لذكراه التي لا يعادلها بالنسبة لهم كنوز الدنيا.
وذكرت المحكمة، أن إعفاء الطلبة المعاقين أصحاب الحاجات الخاصة من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث، تمليه دساتير العالم آخذا في الاعتبار حاجتهم الخاصة وعجزهم وحقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، تأكيدا لحقهم في الحياة اللائقة، بحسبان أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي، ولذلك فإن تضافر جهود المجتمع والدولة لدعم هؤلاء هو أمر أكثر لزوماً لهم من غيرهم، إعمالا لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.
وأضافت المحكمة، أنه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث المعدل بقراره رقم 228 لسنة 2015، تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من فئات طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وطلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وطلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات وأطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة، ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، وكذلك المعاقين ويستحق التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُشرع اشترط عدة شروط لصرف الإعانة الاجتماعية، تتمثل في أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي، وإذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم، يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20 ألف جنيه للورثة الشرعيين، وأجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين وفاة طبيعية ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين، وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة.
واختتمت المحكمة، أن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثا للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور، انتهت إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم وأربعة إخوة للطالب المتوفي، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيها، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيها، وأثبتت كذلك أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفي احتياجاتهم المعيشية خاصة وأن الأم ربة منزل ولا تعمل والأبناء بمراحل التعليم المختلفة، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم، ومن ثم يكون التقرير قد كشف عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة والد التلميذ، خاصة مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله، مما كان ينبغي معه على وزارة التعليم ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة، وأن تظل أسيرة للسلبية لحين لجوء أهله للقضاء لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرته الذين كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر, والمحكمة تقضى للورثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة اجتماعية الحد الأقصى، وهى الفئة التي حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.