النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات ضد فنزويلا وعصابات المخدرات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    ألمانيا: التحقيق مع أربعيني بتهمة بث أغان تروج ل«النازيين الجدد» في سوق لعيد الميلاد    تقرير: قوات المجلس الانتقالي بجنوب اليمن تسعى للحصول على دعم إسرائيل    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 27 - 03 - 2016

لا يوجد فى النظام القانونى المصرى، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، برغم المخاطر الجسيمة التى يمكن أن يتعرض لها هؤلاء، لاسيما فى حالة الجرائم المنظمة ومنها الجرائم الإرهابية، وبالرغم من أن إصدار هذا القانون يشكل التزاماً دولياً وضرورة وطنية فى آن واحد.
وسنخصص هذا المقال لبيان أوجه التزام مصر دولياً بإصدار وتطبيق قانون حماية الشهود، ثم نتحدث فى مقال لاحق عن أوجه الضرورة الوطنية الداعية لاستصدار مثل هذا القانون.
ومصادر الالتزام الدولى بحماية الشهود متعددة.. فمن ناحية أولى، وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أصبحت مصر ملتزمة بأحكام الاتفاقية واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. وطبقاً للمادة 24 من الاتفاقية، ينبغى على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة فى حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون فى الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقى الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أى انتقام أو ترهيب محتمل. ولتوفير هذه الحماية، ينبغى على الدولة الطرف وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلاً، بالقدر اللازم والممكن عملياً، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها. كذلك، ينبغى على الدولة الطرف توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلاً وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. ويتعين على الدول الأطراف أن تنظر فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين فى الفقرة (1) من هذه المادة. وتنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهوداً. وطبقاً للمادة 25 من الاتفاقية ذاتها، وتحت عنوان «مساعدة الضحايا وحمايتهم»: 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة فى حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصاً فى حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.
2- تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
3- تتيح كل دولة طرف، رهناً بقانونها الداخلى، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
ومن ناحية أخرى، وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أصبحت مصر إحدى الدول الملزمة بأحكامها. وقد أكدت المادة 25 من الاتفاقية على حماية الشهود والخبراء والضحايا، بنصها على التزام كل دولة طرف باتخاذ تدابير مناسبة، وفقاً لنظامها القانونى الداخلى، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم ونظائر الأشخاص وثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء من أى انتقام أو ترهيب محتمل، كما شملت هذه الاتفاقية التدابير الواجب اتباعها لهذه الحماية. وتحت عنوان «حماية المبلغين»، تنص المادة 33 من الاتفاقية ذاتها على أن «تنظر كل دولة طرف فى أن تُدخل فى صلب نظامها القانونى الداخلى تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أى معاملة لا مسوغ لها لأى شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية».
وباستقراء تجارب الدول الأجنبية فى هذا الشأن، لوحظ أن العديد منها أصدرت تشريعات لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، كما هو الشأن فى القانون المغربى رقم (37.10) فى شأن حماية الضحايا والشهود من الخبراء والمبلغين، والقانون الفرنسى رقم (1062 - 2001) الصادر فى 15 نوفمبر 2001 بإضافة فصل عن حماية الشهود إلى قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الكندى المعمول به اعتباراً من أول يونيو 2009 بشأن برنامج حماية الشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.