أكد الرئيس مرسي اليوم في اعلانه الدستوري الجديد أن القرارات الإستثنائية المحصنة مؤقتة ولا تشتمل الا أعمال السيادة في بيان تلاه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ياسر علي بعد اجتماع الرئيس مرسي مع مجلس القضاء الاعلى الذي استمر عدة ساعات مساء اليوم. الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات والتفسيرات المطاطة لمفهوم "القرارات السيادية" والذي جاء وفقا للمادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر مساء الأربعاء الماضي. وهذا ما أكده الدكتور محمد الميرغني استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس الذي قال إن القرارات السيادية هي مجموعة من القرارات التي تتصدرها السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس ولا تخضع للقضاء ورقابته مثل العلاقات الخارجية للدولة بالدول الأخرى وإعلان الحرب او تقرير تقديم مساعدات من مصر لدول اخرى حيث ينفرد القائم على السلطة بتحديد ذلك، مضيفا أنه من ضمن القرارات السيادية علاقة الرئيس بالبرلمان مستبعدا أن يصدر الرئيس أي قرارات بإعادة البرلمان المنحل في الفترة المقبلة لأن اصدار قرار مثل هذا غير مشروع وعدم خضوع هذه القرارات السيادية لرقابة القضاء أمرا طبيعيا. ومن جانبه قال المستشار القانوني لحزب الوفد مصطفي الطويل إن القرارات السيادية هي تلك القرارات التي تتعلق بإعلان حالة الحرب أو تعيين وزارة وإقالتها أو تعديل اتفاقيات ومعاهدات دولية أو توقيع اتفاقيات شراء أسلحة وبيعها مبينا ان تلك القرارات متواجدة بدستور 1971، موضحا ان تلك القرارات من الممكن أن تمتد الي إصدار قرارات باعتقالات لأشخاص بتهمة قلب نظام الحكم أو أي شيء يتعلق بالأمن القومي. وأضاف الطويل ان القرارات السيادية أحدثت إشكالية كبري وهي أنه كان من ضمن المواد التي جاءت في نصوص الاعلان الدستوري كانت المادة الثانية والتي تنص علي أنه لا يجوز التعرض على قراراته بالطعن ووقف التنفيذ أو الإلغاء وأن المسئول عن تفسير القرارات السيادية هي المحكمة، مما يعد تعارض وتضارب وخلط في الأمور. ووصف الطويل هذه القرارات "بالكلام الفارغ"، مضيفا ان الرئيس اذا ما كان يقصد اقتصار القرارات المحصنة علي القرارات السيادية لكان اصدر اعلانا بذلك بشكل واضح أو استبدل الإعلان الجديد، لكنه لم يُحدث به أي تغيير. بينما قال الدكتور عبدالشافي أبو راس، عميد حقوق بنها سابقا إنه حتى الان لم يتفق علي دائرة القرارات السيادية كلا من فقهاء الدستور والقضاة، حيث انها دائرة تتسع وتضيق حسب الظروف، تلك الدائرة غير متواجدة بمصر لكنها تتواجد بفرنسا في شكل قائمة أعمال سيادية وهي تقبل الزيادة والنقصان لكن مؤشرها للنقصان أكثر. واضاف أن الإعلان الدستوري الجديد وبيان المجلس الأعلى للقضاء جاء كمذكرة توضيحية للإعلان الدستوري والتي اعترف فيها بأن كل القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري هي محددة بالأعمال المتعلقة بالسيادة فقط، مؤكدا أنه ليس من الاعمال السيادية ان يتم حل مجلس الشورى أو التأسيسية. ووصف عبد الشافي الأعمال السيادية بأنها علاقة الدولة بالدول الأخرى سواء اكان اقتصاديا او سياسيا او قنصليا الي جانب اعلان حالة الحرب والطوارئ حيث لا يلزمه استفتاء او قرارا من مجلس الشعب لأنه يملك بالفعل سلطة التشريع. في ذات السياق قال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن القرارات السيادية هي التي تصدر عن رئيس الجمهورية في علاقته بالسلطات الأخرى أو علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى كقطع علاقات دبلوماسية مع دول اخري أو سحب سفير أو اعلان حرب، فهذه لا يجوز الطعن عليها طالما تصدر عن مؤسسة الرئاسة بصفتها سلطة حكم، أما إذا كانت تصدر عن رئيس الجمهورية بإعتباره سلطة إدارية ففي هذه الحالة يجوز الطعن عليها. وأوضح عبدالعال أن اصدار مرسي قرارا بإعادة البرلمان ودعوته الي الانعقاد أو تعيين عدد من النواب وإصدار مشروعات بقوانين أو حل برلمان ودعوة الشعب الي استفتاء يعتبر من القرارات السيادية وكذلك اعلان حالة الطوارئ في الدولة، لكن التدابير الخاصة بها، فإنها تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها، مشيرا إلي أن القرارات السيادية هي تلك التي تصدر عن رئيس الجمهورية وتتعلق بالسياسة العليا للدولة والتي رؤي تحصينها اما بالبواعث على اتخاذها أو الأهداف التي تنوي تحقيقها وذلك خلافا للأعمال الإدارية التي تصدر عن ذات السلطة وتصدر عنها بوصفها سلطة إدارية مما يجوز الطعن عليها وهذه الاعمال السيادة مأخوذة من فرنسا والتي يتواجد بها قائمة اعمال سيادية كما انها متواجدة في قانون مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى.