نقيب المعلمين يشارك في قداس الكنيسة الإنجيلية احتفالًا بعيد القيامة المجيد    القراءة تصنع المستقبل.. رسالة قوية من تعليم الأقصر في يوم الكتاب العالمي    الداخلية تواجه الشائعات بالتوعية    القاهرة .. آخر الصيحات| رنجة بالتفاح والمانجا.. «فسيخ بايتس» وبطارخ «بستاشيو»    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم11 أبريل 2026    مصنع صينى لإنتاج الألومنيوم بشرق بورسعيد استثمارات ب2 مليار دولار ويوفر 3000 فرصة عمل    «الكهرباء» تطمئن المواطنين: لا انقطاع للتيار وترشيد الاستهلاك يوفر ملايين الدولارات    ألغام على طريق السلام    نزار آميدي.. من مدرس لمادة الفيزياء لرئيس العراق الجديد    النجمة ضد نيوم.. تقدم رفاق دونجا بهدف وحالة طرد في الشوط الأول    الشوط الأول| برشلونة يضرب إسبانيول في الدوري الإسباني    انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعداداً لأمم أفريقيا.. ولاعب أوتريخت يصل غدا    المعاينة: ماس كهربى وراء حريق محدود بسطح وبدورم مستشفى قصر العينى دون إصابات    إصابة شخصين في تصادم سيارة وتوك توك بالمنيا (صور)    فسحة على «أد الإيد»| «بروفة» بالإسكندرية لموسم الصيف ولا زيادة فى «التذاكر»    طرح بوستر «الكراش» بطولة أحمد داود وباسم سمرة.. العرض 11 يونيو    ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدي على جهاز التنفس.. ونقدر جهود الأطباء    مشاركات صينية ب «القاهرة السينمائى»    أمين عام مركز الفارابى للدراسات السياسية: دى فانس يقود الوفد الأمريكى بضغط إيرانى    القومى للطفولة والأمومة يشكر وزير الصحة لإطلاق مبادرة رعاية أطفال السكرى    الزراعة تضع مصانع ومخازن الفسيخ والرنجة تحت المجهر    محافظ المنيا يوجه بسرعة تشغيل سجل مدني بمجمع زهرة استجابة لمطالب الأهالي    غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره أمام دجلة    «الرباعى».. تنسيق سياسى وليس طائفيا    المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 5 مرضى جدد من غزة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق جائزة خيرى بشارة للأفلام المصرية بدورته الثانية عشرة    فعاليات ترفيهية للأطفال بمكتبة مصر العامة احتفالا بيوم اليتيم بمطروح    محافظ الوادي الجديد تتفقد مواقع لإقامة مكتبة مصر العامة بالداخلة    وكيل صحة أسيوط: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والكنائس والحدائق بالمحافظة    4 أخطاء كارثية دمرت موسم ريال مدريد.. قرارات فلورنتينو بيريز أضاعت طموحات الميرنجي.. هل يُنقذ ديشامب النادي الملكي في الموسم المقبل؟    مفاوضات لانضمام «سهولة» و«فرصة» و«ترو» لتقسيط جمارك هواتف القادمين من الخارج    انطلاق فعاليات معرض العلوم الأول لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ الأهلية    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي    حلمي عبد الباقي يستغيث برئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة.. لهذا السبب    الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على مالك مكتبة بالقاهرة    رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة    إنقاذ بصر طفل بعد جراحة معقدة لاستخراج جسم غريب بطول 10 سم من محجر العين بسوهاج    رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة تنفيذ المدينة الطبية    انقلاب سيارة نقل محملة بالجوافة وإصابة سائقها فى قنا.. صور    نائبة تطالب ب30 مليون جنيه لإنهاء أزمة الصرف الصحي بقرية عرب أبو عيد في القليوبية    اقتصادي كويتي يكشف أهمية مصر للأمن الخليجي: القاهرة هي العمق الاستراتيجي وليست مجرد شريك    اتجاه داخل اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اعرف التفاصيل (خاص)    انضمام المهندس طارق السيد البرلماني السابق لحزب الوفد (صور)    هنلبس شتوى ولا صيفى فى شم النسيم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. فيديو    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    أسباب الصداع عند الأطفال وعلاجه بطرق آمنة وطبيعية    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية ينهون مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات
نشر في الوادي يوم 17 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم السبت والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين، ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي ، وأضاف الأعضاء بعض الملاحظات على البعض الآخر، وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وجاءت المواد والملاحظات كالتالي:
- مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
- مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
- مادة (71)
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة " تجارة الجنس " ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة "البغاء" ، قال الغرياني إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال، فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس، ويجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم.
- مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد ، حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري، مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج، فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك.
واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور.
- مادة (73)
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
وتركت بدون تعديل وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 "الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون.
واتفق الدكتور محمد سليم العوا مع الغرياني في ذلك مؤكدا أن مصر كان ملجأ للمحرومين من حرياتهم من الأجانب ملكا كان مثل السنوسي وغيره أوصعلوكا كما كان الشاعر بيرم التونسي وغيره.
- مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. تركت هذه المادة كما هي ، وهي من مواد التوافق. وقال الغرياني ، هناك اقتراح بشأن هذه المادة يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مقدم من المستشار منصف نجيب سليمان ومني شخصيا، ومؤداه أن هذا المجلس يكون أداة من أدوات مساعدة من انتهك حقه على أن يستعيد هذا الحق ويدافع عنه.
وتلا الغرياني التعديل المقترح كالتالي:
وللمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضما للمضرور واستعمال طرق الطعن لمصلحة الأخير.
- مادة (75)
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور. وتركت هذه المادة كما هي بعد إلغاء كلمة الأساسية
- مادة (76)
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
ووافق الأعضاء على تعديل هذه المادة بأن تكون.
- مادة (77)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون
كما هي .
مادة (78)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى ، واجبان على كل من الدولة والمجتمع.
كما هي .
- مادة (79)
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل :
الادخار حق مكفول لجميع المواطنين، وهو في ذات الوقت واجب وطني، بمعنى أن الدولة تهيئ للمواطنين وسيلة للادخار.
واقترح الغرياني : تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه، وألا تكون واجبا، بمعنى معاقبة غير المدخر.
من جانبه أشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية إلى أن من الممكن إضافة أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة ولا تخص الدولة.
وقال الغرياني : أموال التأمينات ليست أموالا خاصة ولكن لك فيها حق وقد تساوي وقد تزيد عما دفعته، والجرائم الخاصة بها جرائم أموال عامة وليست جرائم سرقة.
كما هي وتحال للصياغة
واقترح خطاب إضافة مادة مستحدثة عن تكريم أصحاب المعاشات ، كما اقترح الدكتور محمد البلتاجي أن تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وتنظمها وفقا للقانون.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلى أن النص المقصود به التزام الدولة بتوفير قنوات الادخار، مثل نظم الادخار في البريد أو في أوعية أخرى بنكية وإعفائها من الضرائب، بهدف إحداث فائض وطني للتنمية والاستثمار بعد ذلك.
كما ذكر الدكتور حسين حامد عضو التأسيسية أن هذه النصوص أخذت الكثير من المناقشات من قبل، مشيرا إلى أن الادخار هو واجب بالفعل نظرا لأنه بدونه لن يكون هناك استثمار.
ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة للجنة الصياغة.
- مادة (80)
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
وتركت كما هي.
وهناك مادتان مستحدثتان:
المادة المستحدثة الأولى
تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين.
وقال الدكتور فريد إسماعيل إن الفلاح يأخذ المعاش بعد سن الخامسة والستين، ويجب أن تكون له حيازة ويحصل على 180 جنيها بعد زيادتها من 120 جنيها ولا يوجد تأمين اجتماعي للفلاح.
وأشار الغرياني إلى أن هذا أمر جائر ، ويجب أن يكون المعاش مناسبا، ويجب إضافة نص بوضع نظام تأمين للفلاح.
وقال الدكتور عماد حسين عضو الجمعية إنه ليست لدينا ثقافة التأمينات ويسعى رب العمل إلى عدم التأمين على العمال.
واتفق على استبعاد هذه المادة نظرا لدخولها في المادة رقم 58 والخاصة بالعمال عموما.
واقترح الدكتور البلتاجي مادة مستحدثة بديلة نصها " تنظم الدولة المعاشات والتأمينات وتحمي أموالها وتضمنها لصالح جميع العاملين بالدولة وللعمالة غير المنتظمة".
وذكرت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية أن المادة رقم 60 أيضا تؤكد على حق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين وبالتالي المادتان كافيتان ولا داعي للتكرار.
من جانبه أشار الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية إلى أن العامل لا يشمل المزارع ، وأن الثورة جاءت لتغيير وضع تهميشي للفلاح، مؤكدا على وجود مادة مستحدثة خاصة بالفلاحين، مؤكدا أن الفلاح غالبا لا يصل عمره إلى 65 بسبب البلهارسيا وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أنه يقترح صياغة مادة خاصة بالفلاح يأتي بها الأعضاء في الجلسة المقبلة.
وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن العامل المقصود به في المادة 58 لا يشمل جميع الفئات وإنما على عمال القطاع العام " عمال الدولة" والعاملين من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حل هذه القضية هو أن تكون هناك مادة مستحدثة بشأن الفلاحين والعمال غير المنتظمين ، بحيث يكون النص على كفالة الدولة للتأمينات للفلاحين والعاملين غير المنتظمين.
وأوضح الغرياني أن الحاجة إلى مادة جديدة تناقش على مهل.
وتقرر إحالة القضية إلى لجنة الصياغة ، لصياغة المادة المستحدثة الجديدة.
وأوضح بعض الأعضاء أن هناك 20 مليون فلاح وبالتالي ستلتزم الدولة بدفع هذا المعاش.
وأما المادة المستحدثة الثانية فتنص على :
يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها وكل من يدعو إلى انفصال أي جزء من أجزاء الدولة أو التدخل العسكري فيهاأو طلب الحماية الدولية يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال الغرياني إنه في أي دولة في العالم هذه جريمة واضحة واردة في كل قوانين العقوبات ، ومجال هذه المادة ليس الدستور وإنما القانون.
واعترض بعض الأعضاء على اقتراح الغرياني بإلغاء هذه المادة المستحدثة وانفعل الغرياني قائلا " لا تطالبوني ببيع عقلي وخبرتي".
وقال الدكتور يونس مخيون "أرجو من المنصة عدم توجيه الجلسة" ، فرد الغرياني "لا أوجه .. تفضل تكلم".
وأضاف مخيون "هذه مسألة خطيرة وليست سهلة" فرد الغرياني " لو كان معي قانون العقوبات لتلوته عليكم".
وتلا اللواء مجد خيرالدين المادة 77 من قانون العقوبات والتي تتضمن معنى هذه المادة.
ووافق الأعضاء على استبعاد هذه المادة من الدستور، وإحالة ذلك إلى لجنة الصياغة المصغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.