قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى برفض الدعوى المقامة للطعن على نص المادتين 5 بند 2 لسنة 1979 من قانون نظام السلك القضائى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والذى تتضمن منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بغير مصرية واعتباره مستقيلا من وظيفته إذا فعل وكان المدعى إبان عمله كسكرتير ثالثا بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعى مستقيلا منذ زواجه فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه فأقام دعوى أمام القضاء الإدارى وأثناء نظرها دفع بعدم الدستورية للنص الذى يحظر زواج الدبلوماسى من أجنبية وأكدت حيثيات الحكم علي ان النصين المطعون فيهما استهدفا مصلحة مشروعة تمثلت فى إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التى تنأى بالعاملين فى المجال الدبلوماسى والقنصلى عن أى شبهات تتعلق بالجنسية وإن هذين النصين بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسى الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية من اشتراطه ويعد هذا مظهرا من مظاهر الدولة