تقدمت هيئة الدفاع عن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بمذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، وذلك إثر إدانته في قضيتين تتعلقان بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام، لصالح شركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ ورجال أعمال آخرين، وحصول إبراهيم سليمان وعائلته على أراضي بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون. وأودع المحامي جميل سعيد مذكرة الطعن لدى محكمة النقض، والتي تضمنت أن الحكم المطعون يحمل قصورا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، موضحا أن الحكم قد خلص إلى إدانة إبراهيم سليمان إلا أنه قد شابه القصور في التسبيب لخلوه من بيان كافة وقائع الدعوى وأدلة الثبوت. وأضاف أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد أغفلت إيراد مضمون التقارير التي أعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها في بيان واضح على نحو لا يتحقق به مؤديه.. معتبرا أن الحكم قد جهل مضمون احد الأدلة التي عول عليها في الإدانة و يكون بذلك الحكم قد شابهه القصور ويجعله مستوجب النقض وذكر أن الحكم أغفل أدلة الدعوى على نحو يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، مشيرا إلى أن الأوراق هي أدلة الدعوى التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة بالدعوى ويوجب على المحكمة فض الأحراز المحتوية على المستندات وإثبات ذلك بمحضر الجلسة الا أن المحكمة لم تفعل ذلك. واعتبر أن الحكم حمل تناقضا، إذ أعفى شركة سوديك وحدها من تحصيل الرسوم المالية التي حددها القانون بما يتحقق معه تربيحه لتلك الشركة ومن يمثلها وهو رجل الأعمال مجدي راسخ الأمر الذي يقطع بان ما استقر إليه وجدان المحكمة المطعون عليها حكمها ان الربح المؤثم قد عاد على راسخ و الشركة التي يمثلها، غير أنها قضت في حكمها بإدانة راسخ منفردا عن ذلك الربح دون ان تورد بأسباب حكمها ما أوصلها إلى تلك النتيجة..كما جاء في مذكرة النقض أن هناك فسادا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى حيث اعتبرت النيابة العامة المتهم محمد إبراهيم سليمان شريكا وليس فاعلا اصليا.. الأمر الذي التفتت عنه المحكمة ولم تتصدى له ردا بحسبان كونه دفعا قانونيا واجب التصدي له، مؤكدا أن النيابة لم تقدم الدليل على ضلوع المتهم في هذا الاتهام كفاعل اصلي او شريك.. وأشار الى ان الحكم يتسم بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه