أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً يولي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن. وقد ألزم القرار المنتجون والمصدرون الراغبون في وضع علامة حلال على منتجاتهم بالرجوع إلى هيئة المواصفات والجودة للحصول على العلامة مع ضرورة عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته. وفى هذا الإطار أوضح الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية في مجالات المواصفات والجودة والإختبارات حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول علي علامة حلال علي منتجاتها المصدرة للخارج منذ عام 2005 ، مشيرا في هذا الصدد إلي أن الهيئة أنشئت وحدة متخصصة في هذا المجال ذات الية محددة لتنفيذ مهامها ويشارك في أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال كما يشارك في أنشطة الوحدة دار الإفتاء المصرية . وأضاف أن علامة حلال تتضمن الاشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية وذلك حين طلبها من أى من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خاصة منتجات اللحوم والالبان حيث تضمنت المواصفات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الانتاج و الاعداد و التخزين وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الاغذية الدولية "الكودكس"