أصدرت وزارة الصناعة بيانا اليوم الأحد تعلن فيه عن قرار يقصر حق منح علامة «حلال» علي السلع والمنتجات للهيئة العامة للمواصفات والجودة وقال البيان أن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا تتولي بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال علي السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشان.
وأن القرار يلزم المنتجين والمصدرين الراغبين في وضع علامة حلال علي منتجاتهم بالرجوع إلي هيئة المواصفات والجودة للحصول علي العلامة مع ضرورة عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو اي قانون أخر وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته.
وأوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية في مجالات المواصفات والجودة والإختبارات حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول علي علامة حلال علي منتجاتها المصدرة للخارج منذ عام 2005، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة أنشئت وحدة متخصصة في هذا المجال ذات آلية محددة لتنفيذ مهامها ويشارك في أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال كما يشارك في أنشطة الوحدة دار الإفتاء المصرية.
وأضاف أن علامة حلال تتضمن الإشتراطات الأساسية لقبول السلع الإستهلاكية وذلك حين طلبها من أى من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خاصة منتجات اللحوم والالبان حيث تضمنت المواصفات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الانتاج والاعداد والتخزين وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الاغذية الدولية «الكودكس».