أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا تتولى بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشان. وقد ألزم القرار المنتجين والمصدرين الراغبين في وضع علامة حلال على منتجاتهم بالرجوع إلى هيئة المواصفات والجودة للحصول على العلامة مع ضرورة عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته . وفى هذا الإطار أوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن علامة حلال تتضمن الإشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية وذلك حين طلبها من أي من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خاصة منتجات اللحوم والألبان حيث تضمنت المواصفات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الإنتاج و الإعداد والتخزين وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية "الكودكس".