المالية: مراعاة أعلى معايير الجودة ومكافحة التزييف في العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    ترامب يعلن اتفاقاً مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة    وزير الخارجية يتلقي اتصالين هاتفيين من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في السودان    غارات إسرائيلية عنيفة على منطقتي الجرمق والمحمودية جنوب لبنان    جوارديولا: سعيد بهدف مرموش وعودته إضافة للفريق بجانب هالاند    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    انخفاض درجات الحرارة.. ما حالة الطقس اليوم الخميس 30-10-2025؟    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بمركز بني مزار بالمنيا    معلومات الوزراء: المتحف المصري الكبير بوابة مصر إلى حضارة المستقبل    مريم نعوم عن وفاة ماجد هلال وكيرلس: "حقكم علينا إننا مانسبش حقكم"    الصحة: 50 سيارة إسعاف على طرق ومسارات تحركات الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط حماية وفحص شكاوى العملاء    أهم 3 أسباب للإخلاء ب قانون الإيجار القديم 2025    محافظ أسيوط يشارك طلاب "ناصر الثانوية العسكرية" فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. نقابة الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية    بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.. غلق محطات مترو «الرماية – المتحف – الأهرام» بدءًا من اليوم    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتورة إيناس عبد الحافظ بمناسبة تعيينها عميدةً ل"الطب البيطري"    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري ترامب الأوضاع في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    الثقافة الجديدة تحتفل بالمتحف المصري الكبير في عدد نوفمبر 2025: هرم رابع وبوابة إلى المستقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمينات: المؤمن عليه يستحق التعويض الإضافي بشروط
نشر في الوادي يوم 21 - 07 - 2015

أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق تعويضاً اضافياً ولكن بشروط منها انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل أو عجزه الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً, وكذلك وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش, أو ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
واوضح حسن ان تقدير مبلغ التعويض الإضافي وفقاً للأجر السنوي ويستحق التعويض عن الأجر الأساسي والمتغير ويحدد أجر التسوية على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك, ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من الأجر فى بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة.
واضاف انه يراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً وإذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
واكد حسن على أن أجر التسوية يتم تحديده عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير, ويراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ويؤدى نصف مبلغ التعويض فقط في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة, في حين يزاد مبلغ التعويض بنسبة 50% في حالات استحقاقه الناتجة عن إصابة عمل, ويضاعف في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة مرة أخرى وانتهت خدمته بسبب العجز مرة أخرى يخصم من التعويض المستحق له عن العجز التالي ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول.
وأشار رئيس الصندوق إلى أنه في حالة الوفاة يتم صرف مبلغ التعويض الإضافي إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب استمارة (رقم 105) وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين, أما فى حالة وجود حمل مستكن فيتم حجز نصيبه باعتباره ذكراً واحداً أو أنثى واحده أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند انفصاله حياً, وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.