أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق تعويضاً اضافياً ولكن بشروط منها انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل أو عجزه الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً, وكذلك وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش, أو ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة . واوضح حسن ان تقدير مبلغ التعويض الإضافي وفقاً للأجر السنوي ويستحق التعويض عن الأجر الأساسي والمتغير ويحدد أجر التسوية على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك, ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من الأجر فى بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة. واضاف انه يراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً وإذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. واكد حسن على أن أجر التسوية يتم تحديده عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير, ويراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ويؤدى نصف مبلغ التعويض فقط في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة, في حين يزاد مبلغ التعويض بنسبة 50% في حالات استحقاقه الناتجة عن إصابة عمل, ويضاعف في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة مرة أخرى وانتهت خدمته بسبب العجز مرة أخرى يخصم من التعويض المستحق له عن العجز التالي ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول. وأشار رئيس الصندوق إلى أنه في حالة الوفاة يتم صرف مبلغ التعويض الإضافي إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب استمارة (رقم 105) وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين, أما فى حالة وجود حمل مستكن فيتم حجز نصيبه باعتباره ذكراً واحداً أو أنثى واحده أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند انفصاله حياً, وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.