مستشار الرئيس: قانون التظاهر دستوري لكن العيب في تطبيقه.. واستحداث درجة ثانية للتقاضي أمام المحاكم العسكرية مطلب شعبي المسلماني وحجازي لم يفشلا مع الشباب.. وتأخير قانون المفوضية سببه ترتيب الأولويات كشف المستشار علي عوض، المستشار الدستور لرئيس الجمهورية، كواليس إعداد قانون انتخابات الرئاسة، وأزمة تحصين لجنة الانتخابات، ومواد تحديد سقف الدعاية، وتحدث المستشار في حواره مع «الوادي» عن ترشح المشير السيسي المحتمل للرئاسة البلاد، وتأخير قانون إنشاء مفوضية الشباب، وأدوار كل من الدكتور مصطفى حجازي، وأحمد المسلماني، في تقريب وجهات النظر بين الشباب ومؤسسة الرئاسة. ونفى المستشار أن يكون قانون التظاهر غير دستوري، مشدداً على أن استحداث درجة ثانية في التقاضي أمام المحاكم العسكرية جاء «لتلبية مطلب شعبي ملح»، مشدداً على أن الرئاسة تدرس الموقف القانوني في أزمة سد النهضة، وتدرس الخيارات المتاحة أمام مصر لإبعاد الخطر عن مياه النيل، والحفاظ على العلاقات التاريخية مع إثيوبيا في الوقت نفسه. وإلى نص الحوار: بداية لماذا تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية ؟ - لم نتأخر في إصدار القانون لأن الدستور نص على أن يتم إصدار القانون خلال مدة تبدأ من شهر بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وتنتهى خلال ثلاثة أشهر ولقد كنا نضع قانونا مكونا من 59 مادة وليس مجرد تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية فقط كما يظن البعض وكان علينا أن ندرس جميع المقترحات التى وردت للرئاسة بمنتهى العناية، ولم نترك أى مقترح إلا ودرسناه وراجعناه وحاولنا بقدر الامكان الاستجابة لمعظم المقترحات فى ظل الظروف التى نمر بها وعلى ألا تخالف للدستور الجديد . ما هى المواد التي كانت وراء هذا التأخير وكنت تخشى من عدم دستوريتها؟ - هناك مادتين كان لابد من حسمهما وقد حدث تضاد فى المقترحات التى تلقيناها عبر الحوار المجتمعى الذى عرضته الرئاسة وربما كانت وراء هذا التأخير وهى المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فبعد أن كانت هناك مطالب بعدم تحصين قرارتها من الطعن أمام القضاء، فوجئنا بأن المقترحات التى تلقيناها تؤيد تحصين قرارات اللجنة، واستندت للدستور الجديد واعتبارات عملية حتى لا يظل الرئيس المنتخب معرضاً للطعن فى ترشحه ولضمان استقرار الأمور بعد توليه منصبه . فوضعنا نص المادة السابعة بأنه لا يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها وكان هناك خلاف أيضاً متعلق بسقف الدعاية الانتخابية الذي يحدده القانون، فبعد أن نص القانون على ألا تزيد عن 10 مليون جنيه فوجئنا بمقترحات تطالب بألا يقل سقف الدعاية عن 50 مليون جنيه حتى تكفى الدعاية فى كافة محافظات الجمهورية وكان هناك رأى معاكس طالب بعدم صرف هذه المبالغ الضخمة فى الدعاية الإنتخابية نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فوضعنا نص المادة 21 بألا بكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية 25 مليون جنيه مع توقيع عقوبات على المخالفين لشروط الترشح التى وضعت فى القانون وماهى أهم العقوبات التى سيتم توقيعها عليهم فى هذه الحالة ؟ - عدلنا الكثير من هذه العقوبات، إذا ثبت للرقابة المالية أن المرشح لم يلتزم على سبيل المثال بحجم الإنفاق على الدعاية الذى نص عليه القانون وقد شددنا بعض العقوبات وألغينا بعضها مثل إلغاء عقوبة الحبس أوالسجن للمرشح واكتفينا بتوقيع غرامة ماليه عليه لأنه من الصعب حبسه فى حالة فوزه فى الانتخابات وكان قد ارتكب مخالفات أثناء الانتخابات البعض يرى أن اللجنة العليا للانتخابات ليست هيئة قضائية وإنما هى جهة إدارية يجوز الطعن على قرارتها فما هو رأيك ؟ - وفقاً لحكم المحكمة الدستورية فاللجنة العليا للانتخابات تعد هيئة قضائية مستقلة تتشكل من أعلى قضاة فى أعلى المحاكم، وبالتالى لا توجد جهة أعلى منها لتنظر قراراتها وبالتالى يمكن يمكن التقاضى فيها على درجة واحدة ولهذا قمنا بتحصين قرارتها وعدم الطعن بها أمام هيئة قضائية أعلى منها مثل القضاء الإدارى بمجلس الدولة = ماذا لو رفض قسم التشريع بمجلس الدولة المادة السابعة المتعلقة بتحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ؟ - على الرغم من أن رأى مجلس الدولة استشارى لكننا نحترم هذا الرأى لذلك أرسلنا لهم مسودة القانون لنستنير برؤيتهم لماذا طلب قسم التشريع بمجلس الدولة استدعائك ؟ - بالفعل تم استدعائى وابلغت بموعد الجلسة وسوف اجتمع بهم لتوضيح بعض المواد فى القانون وليس لإبلاغى برفضهم المادة السابعة كما ذكر البعض . وماذا لو رفض مجلس الدولة هذه المادة هل سينحاز الرئيس عدلى منصور للرفض فى هذه الحالة ويقتنع به ؟ - كل شىء وارد إلى أن يتم اصدار القانون فمن الوارد أن يتم رفض قسم التشريع للمادة السابعة من القانون الخاصة بعدم الطعن فى قرارات اللجنة ويبدوا وجهة نظرهم فى أسباب الرفض وسيكون محل دراسة من جديد بعد أن يعلنوا رأيهم النهائى فى القانون . ولكن الرئيس أعلن موافقته على هذه المادة لعلمه بمبررات وضعها على هذا النحو وفى هذا التوقيت وعدم مخالفتها للدستور الجديد . الكشف الطبى للمرشح هل هناك أمراض نفسية أو بدنية محددة تعوق ترشحه وهل المقصود بهذا الشرط استبعاد بعض المرشحين ؟ - على الإطلاق ليس الهدف من هذه المادة استبعاد أى مرشح وقد وضعت نص بألا يكون المرشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وكان هناك نص من قبل بتوافر السلامة البدنية للمرشح وهذا يفترض سلامته من كافة الأمراض وهو أمر مستحيل ولم يتم تحديد أمراض محددة والمجالس الطبية المتخصصة هى المعنية بهذا الأمر وتحدد المعيار الذى ذكرته ولا تحول طالما قابل للعلاج وبالتالى ليس المقصود من هذه المادة استبعاد أى مرشح لأننا لا نعلم أيضاً الأمراض التى أصابت أي من المرشحين. ماذا عن المرأة وترشحها للرئاسة ألا ترى أن بعض المواد فى القانون تعجزها عن خوض الانتخابات ؟ - هذا نص واضح فى الدستور ولم يفرق هنا بين كون المرشح رجل أو امرأة وليس من الصعب على المرأة أن تحصل على 25 ألف صوت أو تضع 25 مليون على الدعاية الانتخابية لوجود مجالس وأحزاب تساند دخولها الحياة السياسية بكافة صورها المهم هنا هو برنامجها الانتخابى الذى سينافس سائر البرامج الأخرى للمرشحين . هناك قرارات جمهورية أصدرها الرئيس وصفها البعض بأنها قمعية ومخالفة للدستور مثل قانون التظاهر وقانون محاكمة المدنيين عسكرياً لتعارضهما مع باب الحقوق والحريات فى الدستور فما تعليقك ؟ - قانون التظاهر معنى بتنظيم حق التظاهر وليس الغائه وبالتالى لن يكون مخالف للدستور وهناك دائماً أزمة فى تفعيل القوانين بالشكل المناسب فتبدو أحياناً قمعية ولكن الشرطة تقوم بمجهود كبير لا ينكره أحد ويجب أن نلتمس لها العذر فلا يمكنها مجابهة كافة التظاهرات على مستوى الجمهورية وتطبق القانون تطبيق حرفى وقد تلجأ للعنف إذا استخدم معها المتظاهرين العنف ومن المؤكد أنه بمجرد أن تستقر الأمور فى مصر سيتم تفعيل قانون التظاهر على النحو الأمثل . وماذا عما أطلق عليه الأطباء "حافز منصور"وإعلانهم رفض تطبيق قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية ؟ - هذا المسمى غير دقيق لأن الرئيس عدلى منصور لم يصدر هذا القرار بقانون من تلقاء نفسه فنحن لا نفتعل القوانين فيجب أن تأتى الينا من بعد دراسة جيدة من مجلس الوزراء والوزارة النعنية بالقانون وأحيانا يتطلب الأمر وجود وزير المالية كما فى قرار بقانون تنظيم المهن الطبية ويجب أن يتم مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة ثم يعلن الرئيس إصدار القرار بقانون بصفته المشرع إلى أن يبدأ مجلس الشعب الجديد مهامه التشريعية . وعدم تفعيل هذا القانون يرجع لوزارة الصحة التى عملت دراسة جيدة ووضعت آليات ضمانات كافية لتنفيذه . ولماذا لم يتم إصدار قرار بقانون متعلق بجامعة زويل فى حين صدر قانون خاص بالموافقة على إنشاء الكلية الثانية عشر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ؟ - القرار الخاص بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جائنا من مجلس الوزراء بعد دراسته وموافقته على أن يتم إنشاء الكلية الثانية عشر بها وجامعة زويل مازالت محل دراسة لكنها مازالت تعانى من أزمات ودعاوى قضائية وبمجرد إيجاد حل لها لن تتأخر الرئاسة عن إصدار قرار بقانون خاص بها . وهل سيلقى قانون تنظيم الجامعات نفس مصير قانون التظاهر ؟ - دورنا إصدار القانون وكان لابد من إصدار قانون تنظيم الجامعات لمواجهة أعمال التخريب والتظاهرات التى يقوم بها الطلبة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني. ولن يتم فصل الطالب إلا إذا أثبتت التحقيقات والأدلة إدانته وقيامه بأعمال تخريبية وله الحق فى الطعن فى مجلس تاديب استئنافى يشكل من عنصر قضائى من مجلس الدولة واحد أساتذة كلية الحقوق كما له الحق أيضاً فى الطعن أمام القضاء الإدارى ويهمنا انتظام الطالب فى دراسته هو وزملائه وإذا أراد أن يعبر عن رأيه فعليه أن يلجأ للطرق السلمية . هل تم تفعيل قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية؟ فالبعض يرى أن هذا حبر على ورق طالما لم يصدر حكم قضائى يثبت أنها جماعة إرهابية ؟ - كان هناك مطلب شعبى بالإعلان عن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكان هناك الكثيرون يتهمون الحكومة بالتراخي في إصدار هذا القانون، وكانت هذه خطوة ضرورية فى هذا التوقيت سوف تستكمل بمجرد صدور حكم قضائي ضدهم. ألا يجب أن يحدد مفهوم الإرهاب ويطبق على شخص وليس جماعة ؟ - كلمة إرهاب مجرد وصف إلى أن يخضع الشخص المتهم بالإرهاب لجهات التحقيق وإذا ثبت أنه لم يشارك فى عملية إرهابية فلن يطبق عليه . هل ستكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى أم المختلط ؟ - لجنة العشرة اتجهت للنظام الفردى المطلق لكن لجنة الخمسين لم تستقر على نظام معين وتركته لنا لحسمه حين وضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية . هل سيكون هناك حوارات مع الأحزاب أم سيتم الاكتفاء بالحوارات الأربعة التى أجراها الرئيس أم سيتم طرحها للحوار المجتمعى بذات الطريقة التى حدثت فى مفترحات قانون الانتخابات الرئاسية ؟ - طالبت الأحزاب من مؤسسة الرئاسة أن يتم مشاركتهم فى مشروعى قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وستقدر ذلك الرئاسة وتصدر قرارها سواء كان بإجراء حوار مجتمعى بذات الطريقة التى تمت بها فى الانتخابات الرئاسية أو بمشاركة الأحزاب أو الإكتفاء باللقاءات الأربعة للرئيس مع كافة القوى السياسية والتى اتجهت للفردى والنظام المختلط نص فردى ونصف قوائم وسيكون ذلك محل دراسة جيدة أثناء وضع مشروع القانون . ماذا عن االمرأة وقد أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين دعمه لحصولها على 100 كرسى فى البرلمان ؟ - المرأة رفضت وضع كوتة لها واكتفينا عند وضع القانون بالتمثيل الأمثل لها فى البرلمان وسيتم دراسة هذا الامر حين وضع القانون وماذا عن الأقليات الأخرى؟ - نص الدستور على حقوق الأقليات من معاقين وأقباط وشباب ومصريين فى الخارج وعمال وفلاحين وسوف يكونون جميعاً محل اعتبار حين وضع القانون كيف ترى التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكرى ؟ - نص الدستور الجديد على التقاضى أمام القضاء العسكرى وأصبح هناك درجة ثانية فى التقاضى بدلا من درجة واحدة كما كان من قبل فيجوز الآن الطعن فى أحكامها أمام درجة أعلى مثل القضاء الطبيعى فى هذا المجال وكان هذا التعديل مطلب شعبى . أثير جدل حول حق العسكرى وأخصوا بالذكر المشير عبد الفتاح السيسى فى مباشرة حقوقه السياسية بعد استقالته من منصبه وهناك من طالب بمرور 90 يوم على استقالته ؟ - لا يوجد نص فى الدستور أو قانون يمنع العسكرى من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة محددة بل من حقه الترشح بعد استقالته مباشرة وهذا ينطبق على المشير عبد الفتاح السيسى فيحق له الترشح للرئاسة فى اليوم التالى لتقديمه استقالته . البعض يرى أن حوارات الشباب مع مؤسسة الرئاسة باءت بالفشل وكان الغرض منها الاستهلاك الإعلامى فقط ؟ - هذا الملف يتابعه مصطفى حجازى والمسلمانى ولم يفشلا فى أدائهم مهامهم معهم فالشباب محط اهتمام الرئيس ومؤسسة الرئاسة وهناك خطوات إيجابية سوف ترضيهم والتأخر فى إصدار قانون خاص بالمفوضية العليا للانتخابات يرجع لوجود أولويات أخرى كما أن هناك نواحى كثيرة متعلقة بمفوضية الشباب لم يتم فصلها فيها بعد كمصدر تمويلها واختصاصاتها وغيرها. لماذا يسعى الرئيس للحد من التدخل التشريعى وممارسة سلطاته التشريعية فى ظل غياب البرلمان ؟ - الرئيس قبل الدستور كان حريص بألا ينفرد بالتشريع دون داعى رغم أن من حقه أن يمارسها فى ظل غياب البرلمان لذلك أصر على دراسة أى قانون فى مجلس الدولة قبل أن يأتيه في مؤسسة الرئاسة. بعد إصدار الدستور منعت المادة 156 الرئيس من إصدار التشريعات إلا في وجود حالات عاجلة لا تحتمل التأخير. وما هى أبرز التشريعات الملحة المؤجلة ؟ - ترجع هذه التشريعات للحكومة لمواجهة الأمور العاجلة فقط وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات المتبعة فى إصدار القرارات بقوانين كما ذكرت من قبل يتم الإعلان عنها مثل إصدار قانون تنظيم المهن الطبية لمواجهة إضراب الأطباء وهكذا. لماذا لم يتحرك الرئيس تجاه الملف الأفريقى رغم وقوع أزمات خطيرة مثل أزمة سد النهضة ؟ - سد النهضة محل اهتمامه وهناك دراسات كثيرة حول هذا الشان ولا نريد الإساءة للعلاقة التاريخية بين مصر وإثيوبيا ونتعجل فيجب أن ندرس بشكل هادئ القانون الدولي، ومفاوضات دول حوض النيل والدول الإفريقية بصفة عامة هل سيعود الرئيس للمحكمة الدستورية أم سيمارس نشاطا سياسياً آخر ؟ - أرحب بعودته للمحكمة الدستورية والرئيس أعلن أنه لن يمارس نشاطا سياسيا وهذا أمر يرجع له فى النهاية . ماذا عنك ؟ - لقد انتهت مدة خدمتى فى مجال القضاء وخرجت على المعاش وأمر عملى كمستشار للرئيس للشئون الدستورية يرجع للرئيس القادم ولن أتأخر بتقديم خبرتى إذا طلب منى ذلك.