أسعار اللحوم اليوم الأحد 8 مارس 2026    القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمحافظات بنصف الثمن    ‬السعودية تعلن إحباط محاولات استهداف بثلاث مسيرات بعد إسقاطها في مدينة الرياض    آخرها سفارتها بأوسلو.. المنشآت الدبلوماسية الأمريكية حول العالم تحت التهديد    طقس اليوم الأحد.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد    مات داخل حفرة التنقيب عن الآثار.. القبض على 4 متهمين بإلقاء جثة كهربائي في شارع بالعجوزة    نقابة المهن التمثيلية تدعو الفنانين لوقف المهاترات على السوشيال ميديا: الألقاب يمنحها الجمهور    هندسة الإقصاء: كيف يحول تنظيم "داعش" العقيدة إلى "مقصلة سياسية" ضد الأمة؟    حرائق في أسدود جنوب إسرائيل جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية    اسعار الذهب اليوم الأحد 8 مارس 2026    بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم    إصابه 12 شخصا في حادث تصادم علي طريق طملاي بالمنوفية    واعظات أوقاف شمال سيناء يقدمن دروسا عن فقه المرأة في رمضان    أسعار الذهب اليوم الأحد 8 مارس 2026    اليوم.. طقس معتدل على مراكز وقرى محافظة الشرقية    نظر محاكمة 18 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم    اليوم.. الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار حجب لعبة روبلوكس    محافظ المنيا ووزير الأوقاف يؤديان صلاة العشاء والتراويح بمغاغة ويشهدان ختام مسابقة «أصوات من السماء»    الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على لبنان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 8 مارس 2026    شقيق كريم فؤاد: الإصابة بسيطة.. وشكرا على مظاهرة الحب من جماهير الأهلي    السيطرة على حريق خزانات وقود مطار الكويت الدولي    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    رمضان.. الكلم الطيب    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم "الدستورية" برفض العزل وحل البرلمان
نشر في الوادي يوم 14 - 06 - 2012


كتب - هبة جعفر وعبد الباسط الرمكي وأ.ش.أ
قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وحل ثلث البرلمان، الذي اصدرته في جلستها اليوم "الخميس"، إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي، التي عناها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، موضحة انه قد توافر لها المعيار الشكلي
لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة، حينما أورد صراحة "أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخاب".
وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قرار الإحالة (من لجنة الانتخابات الرئاسية) يعني على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع، كما انه أسس الجزاء الوارد به على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة.
وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون، وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوي معتبر.
واستطردت المحكمة بأن قضاءها قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يؤسس القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها.
وأضافت المحكمة انه بذلك يكون قد عين الدستور لكل من السلطات القيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في اختصاصتها التي ناطها الدستور بها، كما انه (الدستور) اختص السلطة القضائية في الفصل في المنازعات والخصومات.
وأوضحت المحكمة إنه لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلى السلطة القضائية وقصرها عليها وإلا كان افتئاتا على عملها وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وانتحالا من المشروع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص.
وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011 لكل من عمل بأي من المانصب التي أوردها حصرا، وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا
الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا (الترشيح والانتخاب) تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل
الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم حقوق (الانتخاب والترشيح) رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتصبح كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منها أو تؤثر في
بقائها وذلك التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا.
وقالت المحكمة انه إذا كان ما قضى به النص المحال من وقف مباشرة الحقوق السياسية خلال المدة التي حددها لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها إنما يمثل في واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها دون مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري، بما ينطوي على إهدار لأصل هذه الحقوق ويمثل اعتداء عليها ومصادرة لها وقيدا على ممارستها، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع، الأمر الذي يصبح معه ذلك النص مخالفا لثمانية مواد من الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن النص المحال إليها (قانون العزل) قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق، وقد حصر تلك المناصب في كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء ورئيس الحزب الوطني
المنحل أو أمينه العام أو أعضاء المكتب السياسي أو الأمانة العامة وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها، وكذلك من تولى مناصب تماثل من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة فيه ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمناء العامين
المساعدين بالحزب الوطني.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك النص القانوني يكون قد تضمن تمييزا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس منطقية، وبالتالي يمثل مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الإعلان الدستوري.
وذكرت المحكمة أن النص المحال قد رتب جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصرا فيه دون أن يتطلب ذلك أن يثبت في حق من تولى من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.