الداخلية البحرينية: انطلاق صفارات الإنذار ونطالب المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى مكان آمن    إن بي سي: ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي بعد سقوط مقاتلة أمريكية في إيران    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    نادية جمال: الخوف من الأهل يفرض ضغطًا نفسيًا على الأبناء    التلفزيون السوري: انفجارات في دمشق ناتجة عن اعتراض دفاعات جوية إسرائيلية لصواريخ إيرانية    فريد من نوعه ولا يمكن إيجاد بديل له، سلوت يتحسر على رحيل محمد صلاح    تأهل 4 مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس السبت 4 أبريل    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    حسب الله: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس قوة مصر الدبلوماسية والتاريخية    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    ترامب: لن أقول ما قد تفعله أمريكا حال تعرض الطيار للأذى في إيران    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ثالثة ببطلان تأسيسية الدستور
نشر في الوادي يوم 13 - 06 - 2012


كتب - هبة جعفر ومصطفى دراز ومدحت عبد المجيد
أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والصحفى محمد سامى دعوى قضائية ثالثة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيسى مجلس الشعب والشوري ووزير شؤون البرلمان، ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور التى صدر بها قرار في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري أمس الثلاثاء.
وحملت الدعوى الرقم 46085 لسنة 66 ق، واستندت إلى أن قرار الجمعية شابه العوار من جوانب عدة كما أنه مشوب بعدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق، بحسب نص مذكرة الدعوى التي حصلت "الوادي" على نسخة منها وجاءت كالآتي:
السيد الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه والمقيم بطوخ والسيد /محمد سامى أبوقرع المقيم بالصنافين ومحلهما المختار مكتب الاول لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
ضد
السيد /رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
الموضوع ( رقم القضية 46085 لسنة 66 قضائية )
بتاريخ 12/6/2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن اليهما الاول والثانى واصدرو قرارا بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور المنصوص عليها فى الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث ان هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستوريه لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق ولذلك فاننا فاننا نطعن عليه للاسباب الاتيه :
اولا – صدور القراربالمخالفه لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق
جاء باسباب الحكم المذكور مايلى :
وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ومن جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعيه وهى تضم بين اعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنه سببا لوقف تنفيذ القرار الاول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فان القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمه وكذا الاصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وافراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك وحسب بل انه ايضا الامر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى
ثانيا – استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستوريه
وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسيه والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون لقيط لايستند الى أي ماده فى الاعلان الدستورى لان الماده 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد فقط وهو انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه ولم تتطرق لاكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك ان تقوم الجمعيه بوضع الية عملها داخليا اما ان يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقه فهو الامر المثير للشك والريبه كما ان هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الامر المخالف للماده 60 من الاعلان الدستورى مما يعنى ان هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئه الموقره باحالته الى المحكمه الدستوريه العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الامر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعيه التاسيسيه وقد كان من الممكن ان يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعيه التاسيسيه اما ان يتعدى ذلك ويحدد الية عمل الجمعيه فهو الامر الذى يفتقد سنده الدستورى
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن والحكم له بما يلى
اولا – بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم ثانيا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزامهم بالمصروفات والاتعاب
الطالب بشخصه
انه فى يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ شحاته محمد شحاته المحامى المقيم بطوخ ومحله المختار مكتبه لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
انا محضر محكمة مجلس الدوله قد انتقلت فى تاريخه اعلاه حيث اعلنت
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد /رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
ويعلن سياتهما بهيئة قضايا الدوله بالجيزه ميدان سفنكس
مخاطبا مع
واعلنتهم
بما جاء بصحيفة هذه الدعوى للعلم واتخاذ اللازم قانونا
ولاجل العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.