تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    5 فبراير 2026.. الذهب يواصل التراجع وعيار21 يهبط لأقل من 6600 جنيه    نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة المستودع بقرية الطرفاية بالبدرشين لحل مشكلة تسرب المياة    السكة الحديد تكشف حقيقة وجود حشرات بقطار 2008: الواقعة طارئة وتم التعامل فورا    المستثمرين الأفرو آسيوي:"السيسي وأردوغان"منحا مجتمع الأعمال ضوء أخضر لضخ استثمارات غير مسبوقة    ستارمر يعتذر لضحايا إبستين في محاولة لتجاوز فضيحة ماندلسون    برناردو سيلفا يغيب عن مانشستر سيتي أمام ليفربول    طعنه قي رقبته مصرع طالب علي يد مسجل و2 اخرين بمنطقة أبو تلات الإسكندرية    جامعة بنها وقوات الدفاع الشعبي والعسكري يطلقان حملة للتبرع بالدم    البنك المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي في يناير هو الأعلى بتاريخ البلاد    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    كيف يستقيم هذا؟!    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل تفقد وزير الصحة استعدادات مستشفى العريش لاستقبال الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح    عمر مرموش يزين التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    الدولار يرتفع وسط ترقب قرارات «المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا    غدا.. فرقة «نظرة للإنشاد الديني» تحيي ليلة روحانية بقبة الغوري    إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء ضد مخاطر الوفاة والعجز    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    بعد حجب روبلوكس في مصر.. كيف تدير الأسرة علاقة أطفالها بالألعاب الإلكترونية؟    ويتكوف يعلن التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا    اتحاد الناشرين العرب يعلن موعد انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب 2026    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    توجيهات هامة من «مدبولي» للحكومة بشأن معالجة شكاوى المواطنين    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية    مبادرة «العلاج حق للجميع» بجامعة قناة السويس تجري 7 عمليات جراحية مجانًا    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    هشام يكن: إمام عاشور الفلوس عنده أهم من الأهلى    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ثالثة ببطلان تأسيسية الدستور
نشر في الوادي يوم 13 - 06 - 2012


كتب - هبة جعفر ومصطفى دراز ومدحت عبد المجيد
أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والصحفى محمد سامى دعوى قضائية ثالثة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيسى مجلس الشعب والشوري ووزير شؤون البرلمان، ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور التى صدر بها قرار في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري أمس الثلاثاء.
وحملت الدعوى الرقم 46085 لسنة 66 ق، واستندت إلى أن قرار الجمعية شابه العوار من جوانب عدة كما أنه مشوب بعدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق، بحسب نص مذكرة الدعوى التي حصلت "الوادي" على نسخة منها وجاءت كالآتي:
السيد الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه والمقيم بطوخ والسيد /محمد سامى أبوقرع المقيم بالصنافين ومحلهما المختار مكتب الاول لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
ضد
السيد /رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
الموضوع ( رقم القضية 46085 لسنة 66 قضائية )
بتاريخ 12/6/2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن اليهما الاول والثانى واصدرو قرارا بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور المنصوص عليها فى الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث ان هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستوريه لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق ولذلك فاننا فاننا نطعن عليه للاسباب الاتيه :
اولا – صدور القراربالمخالفه لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق
جاء باسباب الحكم المذكور مايلى :
وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ومن جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعيه وهى تضم بين اعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنه سببا لوقف تنفيذ القرار الاول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فان القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمه وكذا الاصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وافراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك وحسب بل انه ايضا الامر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى
ثانيا – استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستوريه
وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسيه والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون لقيط لايستند الى أي ماده فى الاعلان الدستورى لان الماده 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد فقط وهو انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه ولم تتطرق لاكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك ان تقوم الجمعيه بوضع الية عملها داخليا اما ان يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقه فهو الامر المثير للشك والريبه كما ان هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الامر المخالف للماده 60 من الاعلان الدستورى مما يعنى ان هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئه الموقره باحالته الى المحكمه الدستوريه العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الامر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعيه التاسيسيه وقد كان من الممكن ان يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعيه التاسيسيه اما ان يتعدى ذلك ويحدد الية عمل الجمعيه فهو الامر الذى يفتقد سنده الدستورى
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن والحكم له بما يلى
اولا – بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم ثانيا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزامهم بالمصروفات والاتعاب
الطالب بشخصه
انه فى يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ شحاته محمد شحاته المحامى المقيم بطوخ ومحله المختار مكتبه لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
انا محضر محكمة مجلس الدوله قد انتقلت فى تاريخه اعلاه حيث اعلنت
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد /رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
ويعلن سياتهما بهيئة قضايا الدوله بالجيزه ميدان سفنكس
مخاطبا مع
واعلنتهم
بما جاء بصحيفة هذه الدعوى للعلم واتخاذ اللازم قانونا
ولاجل العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.