بدءالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. غلق باب التقديم لوظائف دباغة الجلود بالمملكة الأردنية الهاشمية    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    التضامن الاجتماعي تنظم برنامجا تدريبيا تنشيطيا للعاملين بإدارات الجمعيات    طرح خراف وأبقار حية بشوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. اعرف الأسعار    قنا تعلن خلو الأغنام من أي أمراض وبائية    رئيس الوزراء يشهد فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر    البرلمان يناقش قانوني انتخاب مجلس النواب وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي    وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان فرص الاستثمار في المحافظة    ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ل 21    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    مهندس صفقة شاليط: نتنياهو مدفوع باعتبارات سياسية ويمنع عمدا اتفاقا مع حماس    صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية    وكيل رياضة الدقهلية تهنئ عبد اللطيف منيع الفائز ببطولة كأس وزير الرياضة بالسعودية (صور)    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز.. رمضان وإبراهيم وماييلى بالهجوم    حرس الحدود بوابة سيراميكا للمربع الذهبي في الدوري    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    تجديد حبس عاطل بتهمة تكدير السلم والأمن العام    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأحد 25 مايو 2025    الداخلية تضبط 368 قضية مخدرات وتنفذ 87040 حكم قضائى خلال 24 ساعة    8 ضحايا في قلب النار.. قصص مؤلمة من فاجعة انفجار خط غاز الواحات    الداخلية تضبط 35710 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة    سيكو سيكو يواصل التراجع في شباك التذاكر اليومي    بعد انتهاء التصوير.. "روكي الغلابة" في طريقه للسينمات بصيف 2025    أُحد يحبنا ونحبه.. هنا استشهد حمزة عم النبي في المعركة الشهيرة    بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان 1 يوليو المقبل    الرعاية الصحية تبحث الاستفادة من التجربة السويسرية داخل مستشفيات جامعة جنيف    إيفاد 11 طبيبًا إلى الصين و8 ل«تايلاند» ضمن برامج تدريبية متقدمة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ضربات روسية غير مسبوقة على كييف: 14 صاروخًا باليستيًا و250 مسيّرة تُشعل سماء العاصم    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    بينهم الشرع، الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ثالثة ببطلان تأسيسية الدستور
نشر في الوادي يوم 13 - 06 - 2012


كتب - هبة جعفر ومصطفى دراز ومدحت عبد المجيد
أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والصحفى محمد سامى دعوى قضائية ثالثة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيسى مجلس الشعب والشوري ووزير شؤون البرلمان، ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور التى صدر بها قرار في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري أمس الثلاثاء.
وحملت الدعوى الرقم 46085 لسنة 66 ق، واستندت إلى أن قرار الجمعية شابه العوار من جوانب عدة كما أنه مشوب بعدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق، بحسب نص مذكرة الدعوى التي حصلت "الوادي" على نسخة منها وجاءت كالآتي:
السيد الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه والمقيم بطوخ والسيد /محمد سامى أبوقرع المقيم بالصنافين ومحلهما المختار مكتب الاول لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
ضد
السيد /رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
الموضوع ( رقم القضية 46085 لسنة 66 قضائية )
بتاريخ 12/6/2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن اليهما الاول والثانى واصدرو قرارا بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور المنصوص عليها فى الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث ان هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستوريه لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق ولذلك فاننا فاننا نطعن عليه للاسباب الاتيه :
اولا – صدور القراربالمخالفه لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق
جاء باسباب الحكم المذكور مايلى :
وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ومن جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعيه وهى تضم بين اعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنه سببا لوقف تنفيذ القرار الاول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فان القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمه وكذا الاصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وافراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك وحسب بل انه ايضا الامر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى
ثانيا – استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستوريه
وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسيه والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون لقيط لايستند الى أي ماده فى الاعلان الدستورى لان الماده 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد فقط وهو انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه ولم تتطرق لاكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك ان تقوم الجمعيه بوضع الية عملها داخليا اما ان يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقه فهو الامر المثير للشك والريبه كما ان هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الامر المخالف للماده 60 من الاعلان الدستورى مما يعنى ان هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئه الموقره باحالته الى المحكمه الدستوريه العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الامر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعيه التاسيسيه وقد كان من الممكن ان يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعيه التاسيسيه اما ان يتعدى ذلك ويحدد الية عمل الجمعيه فهو الامر الذى يفتقد سنده الدستورى
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن والحكم له بما يلى
اولا – بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم ثانيا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزامهم بالمصروفات والاتعاب
الطالب بشخصه
انه فى يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ شحاته محمد شحاته المحامى المقيم بطوخ ومحله المختار مكتبه لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
انا محضر محكمة مجلس الدوله قد انتقلت فى تاريخه اعلاه حيث اعلنت
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد /رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
ويعلن سياتهما بهيئة قضايا الدوله بالجيزه ميدان سفنكس
مخاطبا مع
واعلنتهم
بما جاء بصحيفة هذه الدعوى للعلم واتخاذ اللازم قانونا
ولاجل العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.