ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    تغيرات مفاجئة.. مناطق سقوط الأمطار وتنبيهات عاجلة للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    أول تعليق من ترامب على ظهوره مع نساء في صور أرشيف إبستين    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ثالثة ببطلان تأسيسية الدستور
نشر في الوادي يوم 13 - 06 - 2012


كتب - هبة جعفر ومصطفى دراز ومدحت عبد المجيد
أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والصحفى محمد سامى دعوى قضائية ثالثة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيسى مجلس الشعب والشوري ووزير شؤون البرلمان، ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور التى صدر بها قرار في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري أمس الثلاثاء.
وحملت الدعوى الرقم 46085 لسنة 66 ق، واستندت إلى أن قرار الجمعية شابه العوار من جوانب عدة كما أنه مشوب بعدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق، بحسب نص مذكرة الدعوى التي حصلت "الوادي" على نسخة منها وجاءت كالآتي:
السيد الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه والمقيم بطوخ والسيد /محمد سامى أبوقرع المقيم بالصنافين ومحلهما المختار مكتب الاول لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
ضد
السيد /رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
الموضوع ( رقم القضية 46085 لسنة 66 قضائية )
بتاريخ 12/6/2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن اليهما الاول والثانى واصدرو قرارا بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور المنصوص عليها فى الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث ان هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستوريه لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق ولذلك فاننا فاننا نطعن عليه للاسباب الاتيه :
اولا – صدور القراربالمخالفه لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق
جاء باسباب الحكم المذكور مايلى :
وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ومن جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعيه وهى تضم بين اعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنه سببا لوقف تنفيذ القرار الاول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فان القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمه وكذا الاصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وافراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك وحسب بل انه ايضا الامر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى
ثانيا – استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستوريه
وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسيه والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون لقيط لايستند الى أي ماده فى الاعلان الدستورى لان الماده 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد فقط وهو انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه ولم تتطرق لاكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك ان تقوم الجمعيه بوضع الية عملها داخليا اما ان يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقه فهو الامر المثير للشك والريبه كما ان هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الامر المخالف للماده 60 من الاعلان الدستورى مما يعنى ان هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئه الموقره باحالته الى المحكمه الدستوريه العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الامر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعيه التاسيسيه وقد كان من الممكن ان يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعيه التاسيسيه اما ان يتعدى ذلك ويحدد الية عمل الجمعيه فهو الامر الذى يفتقد سنده الدستورى
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن والحكم له بما يلى
اولا – بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم ثانيا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزامهم بالمصروفات والاتعاب
الطالب بشخصه
انه فى يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ شحاته محمد شحاته المحامى المقيم بطوخ ومحله المختار مكتبه لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
انا محضر محكمة مجلس الدوله قد انتقلت فى تاريخه اعلاه حيث اعلنت
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد /رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
ويعلن سياتهما بهيئة قضايا الدوله بالجيزه ميدان سفنكس
مخاطبا مع
واعلنتهم
بما جاء بصحيفة هذه الدعوى للعلم واتخاذ اللازم قانونا
ولاجل العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.