تنسيق الجامعات.. البرنامج المكثف في التمريض بجامعة حلوان    محافظ أسوان يكلف معاونه ومسئولي الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز 190 لجنة انتخابية    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا إصلاح عطل كهربائي تسبب في توقف محطة مياه جزيرة الدهب    كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية ولحوم وخضار بسوق اليوم الواحد بالجمالية    وزيرة التخطيط ونظيرتها بجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية التوسع بمشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء    السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية    "أونروا": لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    عمرو السولية: "القاضية" البطولة الأهم في مسيرتي مع الاهلي.. بيراميدز استحق التتويج الأفريقي    حركة تنقلات الداخلية 2025.. اللواء أيمن حمزاوي مديرا لأمن البحر الأحمر    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    الأحزاب فى اختبار الشعبية بالشارع    تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف علي قائمة ب71 معهدا للشعبة التجارية بدائل للكليات    بعد انتهاء معسكر تونس .. الأهلي يتجه إلى مطار قرطاج لبدء رحلة العودة للقاهرة    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    في ذكري وفاة رشدي أباظة .. دخوله التمثيل كان بسبب صداقته لأحمد رمزي وعمر الشريف    ضمن فعاليات " المهرجان الصيفي" لدار الأوبرا .. أحمد جمال ونسمة عبد العزيز غدا في حفل بإستاد الاسكندرية    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    وزير خارجية إسبانيا: المجاعة في غزة عار مخز.. و40 ألف رضيع مهددون بالموت    موعد جنازة زياد الرحباني    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    ضبط 118.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأحد    محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري - صور    شوبير: الزمالك يعلن عن 3 صفقات خلال ساعات.. وحسام عبد المجيد يغلق صفحة الرحيل    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ثالثة ببطلان تأسيسية الدستور
نشر في الوادي يوم 13 - 06 - 2012


كتب - هبة جعفر ومصطفى دراز ومدحت عبد المجيد
أقام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والصحفى محمد سامى دعوى قضائية ثالثة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيسى مجلس الشعب والشوري ووزير شؤون البرلمان، ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور التى صدر بها قرار في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري أمس الثلاثاء.
وحملت الدعوى الرقم 46085 لسنة 66 ق، واستندت إلى أن قرار الجمعية شابه العوار من جوانب عدة كما أنه مشوب بعدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق، بحسب نص مذكرة الدعوى التي حصلت "الوادي" على نسخة منها وجاءت كالآتي:
السيد الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه والمقيم بطوخ والسيد /محمد سامى أبوقرع المقيم بالصنافين ومحلهما المختار مكتب الاول لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
ضد
السيد /رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
الموضوع ( رقم القضية 46085 لسنة 66 قضائية )
بتاريخ 12/6/2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن اليهما الاول والثانى واصدرو قرارا بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور المنصوص عليها فى الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث ان هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستوريه لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق ولذلك فاننا فاننا نطعن عليه للاسباب الاتيه :
اولا – صدور القراربالمخالفه لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق
جاء باسباب الحكم المذكور مايلى :
وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ومن جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعيه وهى تضم بين اعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنه سببا لوقف تنفيذ القرار الاول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فان القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمه وكذا الاصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وافراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك وحسب بل انه ايضا الامر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى
ثانيا – استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستوريه
وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسيه والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون لقيط لايستند الى أي ماده فى الاعلان الدستورى لان الماده 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد فقط وهو انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه ولم تتطرق لاكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك ان تقوم الجمعيه بوضع الية عملها داخليا اما ان يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقه فهو الامر المثير للشك والريبه كما ان هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الامر المخالف للماده 60 من الاعلان الدستورى مما يعنى ان هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئه الموقره باحالته الى المحكمه الدستوريه العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الامر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعيه التاسيسيه وقد كان من الممكن ان يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعيه التاسيسيه اما ان يتعدى ذلك ويحدد الية عمل الجمعيه فهو الامر الذى يفتقد سنده الدستورى
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن والحكم له بما يلى
اولا – بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم ثانيا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزامهم بالمصروفات والاتعاب
الطالب بشخصه
انه فى يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ شحاته محمد شحاته المحامى المقيم بطوخ ومحله المختار مكتبه لاعمال المحاماه الكائن 6 ش المساحه طوخ قليوبيه
انا محضر محكمة مجلس الدوله قد انتقلت فى تاريخه اعلاه حيث اعلنت
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد /رئيس مجلس الشورى بصفته
السيد /وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفته
ويعلن سياتهما بهيئة قضايا الدوله بالجيزه ميدان سفنكس
مخاطبا مع
واعلنتهم
بما جاء بصحيفة هذه الدعوى للعلم واتخاذ اللازم قانونا
ولاجل العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.