أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين، وذلك تقديرا منه لدور المعلم ومن أهمها المبادرة إلى التحقيق بالجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديرى ونظار المدارس، و كذا الجرائم التى يتهم فيها أى من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها فى آجال قريبة..جاء هذا القرار بناء على ما أرسله جمال العربي، وزير التربية والتعليم من مخاطبات إلى كل من وزيري العدل والداخلية، بشأن التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم. وأوضح القرار أنه في حال اتهام الموظفين العموميين من المعلمين أو مديري أونظار المدارس أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التي تصدر ضدهم وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009، وفي حالة وقوع تعدي على المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك ، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس . وتضمن القرار أنه يجب معاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقائهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر، ولأقل فترة زمنية ممكنة ، وأنه يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ببيان الدرجة الإدارية التي يشغلهاالمتهم منهم . كما أضاف أنه يجب استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية أوالمحامي العام بها أو المحامي العام الأول حسب الأحوال في شأن التصرف في قضاياالجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون أثناءوبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم .، وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها. وأضاف القرار ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.، وتيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليموالإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضدالعاملين التابعين لها في هذا الصدد والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيهاوفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات. وأكد الدكتور عبد الله عمارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير على أنه قد تم إرسال خطاب المستشار وزيرالعدل الى جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس والادارات التابعة .