دفع المحامي فريد الديب الذي يتولي مهمة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بأن المادة 39 من قانون الاجراءات الجنائية نصت أن الأوامر الصادرة بالضبط و الاحضار والحبس الاحتياطي تجدد تلقائيا كل 6 شهور، الا انها في تلك القضية تم حبس الرئيس السابق علي ذمتها منذ 12 مايو 2011، ولم يراعي التجديد له في المواعيد القانونية المحددة له. وأشار الديب إلي أن القرار الصادر باخلاء السبيل من محكمه الجنح، صادر عن قاضي منتدب، وبالتالي يكون الطعن علي قراراته امام محكمه الجنح، لافتاً أن النيابه العامة هي التي حددت الدائرة السابقة والتي اخلي فيها سبيله. وقال الديب ان هناك قرار جمهوري رقم 235 لسنه 1979، ينص علي ان كل قادة القوات المسلحة ورؤساء الافرع يعتبروا مدة خدمتهم مستمرة مدي الحياة، مشيرا الي ان مبارك لابد ان يحاكم امام القضاء العسكري، وفي حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية، وأكد ان النائب العام شكل لجنة طبية عقب ظهور مبارك مبتسما داخل قفص الاتهام. ومن جانبه، طالب المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة نظره، ولعدم مرور 30 يوما علي الاستئناف الأول الذي قدم من المتهم، ورد الديب عليه قائلا: "أن محكمه الجنايات لم تفصل في الاستئناف الاول واعادته لقاضي التحقيق لعدم اختصاص محكمه الجنح".