الكاتب : هبة جعفر وحسناء محمد سامي أكد محامي هيئة قضايا الدولة، أن الطعن الذي تقدمت به لهيئة علي حكم القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين، إنما جاء ليعكس رؤية هيئة قضايا الدولة في الحكم دون موافقة الجهات التنفيذية بإعتبارها سلطة قضائية مستقلة تقوم بالطعن بالنيابة عن نفسها كسلطة مستقلة تباشر عملها كنائب قانوني وليس بالنيابة عن الدولة. وأضاف خلال جلسة نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أن هيئة قضايا الدولة طعنت علي الحكم حتي يتم ظهور صحيح حكم القانون، وأثار الحكم العديد من النقاط الهامة مثل المادة 141 من الدستور الخاصة بإختصاصات رئيس الجمهورية حيث وضعها في إطار محدد وجعل إختصاصات الرئيس تباشر من خلال رئيس الجمهوري فقط بما يخالف صراحة هذا النص، كما أنه حدد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية بصفة مغايرة لما نص عليه الدستور. وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة أن حكم القضاء الإداري وضع آليات لممارسة إختصاصات الرئيس لم يضعها النص الدستوري، وإشترط الحكم أن يكون هناك توقيع من رئيس الوزراء وهذا غير صحيح، ممثلا ذلك من المادة 66 من الدستور التي تمنح الرئيس حق توجيه الإتهام لرئيس الوزراء، متسائلا هل في هذه الحال يأخذ الرئيس رأي رئيس الوزراء في توجيه الإتهام له، مما إعتبر ممثل هيئة قضايا الدولة هذا الحكم تعديا علي إختصاص المحكمة الدستورية. وأكد أن هناك منازعة تنفيذ مقامة أمام المحكمة الدستورية بوقف دعوة الرئيس للناخبين مسجلة بتاريخ 28 فبراير الماضي، أي قبل صدور الحكم، وطلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بماقضي به من البند الأول والثاني وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوي، وإحتياطيا عدم قبول الدعوي وتعديل الحكم المطعون فيه إلي وقف الدعوي المطعون علي حكمها تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 9 لسنة 35 قضائية لمنازعة التنفيذ وإحتياطيا بتعديل الحكم المطعون فيه.