تقدم يسرى عبد الرازق عبد الرؤف وشقيقه محمد عبد الرازق المحاميان ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إتهم فيه المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحصوله علي ربح من وظيفته متمثلا في فيلا من شركة المقاولون العرب بعد انتهائه من التحقيق في احدي القضايا التي تخص الشركة. وأكدا في بلاغهما رقم 3895 لسنة 2013 انه أنتشرت معلومات وتداولت حول حصول المستشار أسامة الصعيدي على منفعة من خلال عمله بالقضاء حيث انتشرت أخبار حول حصوله على ( فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس ) بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب ومن المعروف ان سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن مبلغ 5 ملايين جنيه وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى احدي القضايا التي تخص شركةالمقاولون العرب والتي على أثرها تم تعيينه حتى الآن مستشارا قانونيا لشركة المقاولون العرب وحصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب وتعيينه عضو بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة بالنادى الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي . واستندا في بلاغهما الى ماتم نشره فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19 أكتوبر 2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحق المستشار أسامة الصعيدي وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18 يونيو 2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين والمزيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت. وأشارا في بلاغهما أنه لو ثبت ماهو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه فانه يكون قد أرتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته وحيث ان المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه) موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف وكذلك جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشي بقولها ( كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً كما ان المادة 103 مكرراً " يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه . " كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، و الرشوة وفقا للقانون هى " الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من فى حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة " مطالبين برفع الحصانة عنه و أحالته للتحقيق في تلك الوقائع.