تقدم المحاميان يسرى عبد الرازق عبد الرؤف و محمد عبد الرازق عبد الرؤف بشكوي الي مجلس القضاء الاعلي ومحكمة النقض ضد المستشار اسامة الصعيدي القاضي المندتب من وزارة العدل لرفع الحصانة القضائية عنه قيدت تحت رقم 212 لسنة 2013 . قالوا مقدمي البلاغ انهما تقدموا ببلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد المشكو فى حقه المستشار أسامة الصعيدي بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء حيث انتشرت أخبار حول حصوله على " فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس" بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب ومن المعروف ان سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن مبلغ " 5 ملايين جنيها" وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى احدي القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب والتي على أثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانوني لشركة المقاولون العرب وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب وتعيينه عضو بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي . وكذلك الأمر ماجاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وقد استند ذلك البلاغ الى ماتم نشرة فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحق السيد أسامة الصعيدي وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين والمزيل بتوقيع السيد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت
ولما كان ماتقدم وحيث أنه لو ثبت ماهو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه فانه يكون قد أرتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته وحيث ان المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه: " موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".
وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف .
وكذلك جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشي بقولها " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً "،والمادة 103 مكرراً : " يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه . " كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، و الرشوة وفقا للقانون هى : " الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من فى حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة ".
وكذلك نص (المادة 72) من قانون السلطة القضائية من أنه : "لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته".
ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ".
ولما كان ماتقدم وحيث أنه لو ثبت ماهو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدي وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عملة بالقضاء فانه يكون قد أرتكب الجرائم سالفة البيان وبخاصة جريمتي الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة
كما أنه يجب التحقيق وبسرعة فيما سلف ذكره من وقائع وأية وقائع أخرى قد تكون أغفلت ولكنها معلومة لدى الأجهزة السيادية بالدولة لما لذلك الامر من أهمية تتمثل فى الإساءة إلى سمعة القضاء المصري النزيه والتشكيك فيه.
لذلك ألتمسا مقدمي البلاغ في نهاية شكواهم وبسرعة التحقيق الفوري مع المشكو في حقه المستشار أسامة الصعيدي ورفع الحصانة القضائية عنه وإحالته الى مجلس التأديب وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.