احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة امامها من سيد محمد حسن الامين العام لحزب الثورة واحد مؤسسي الحزب والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان لائحة النظام الأساسي للحزب المقدمة الى لجنة شئون الاحزاب الى محكمة شمال الجيزة الابتدائية لأنها المحكمة المختصة بنظر هذا الدعوى القضائية . واكدت محكمة القضاء الإداري فى حكمها الصادر بإحالة هذه القضية الى محكمة شمالا لجيزة ان احكام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة انتهت الى ان الاحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع فى مزاولتها لنشاطها لإحكام القانون الخاص دون ان يغير من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون المنظم لها رقم 40 لسنة 1977 من اخضاعها لرقابة الجهاز المركزي الا ان ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل المنازعات الادارية التى تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وانما تختص بها القضاء المدني . وكان سيد محمد الامين العام لحزي الثورة اقام الدعوى رقم 39716 لسنة 66 طالب فيها بإصدار حكم ببطلان اللائحة الاساسية للحزب المقدمة للجنة شئون الاحزاب . وقال بعد عقد الجمعية العمومية للحزب لاقرار هذه اللائحة الا انه عند اطلاعه عليها بعد ارسالها للجنة الاحزاب اكتشف انها مخالفة للقانون لهذا اقام هذه الدعوى .