تقدم رئيس الوزراء ووزير العدل بمذكرة إلى محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى طالبا فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى برفض دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة تطالب بإحالة قانون تعديل الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية العليا. وأفادت المذكرة أن صدور هذا القانون بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى وهو عمل تشريعى يخرج عن ولاية محكمة القضاء الإدارى؛ لأن القضاء الإدارى يختص فقط فى نظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية، كما لا يجوز نظرها أمام أى محكمة أخرى. كما أن مقيم هذه الدعوى وهو الدكتور حامد صديق ليست له صفة فى الدعوى وليست له مصلحة فى إقامتها، فهو لا يمثل الشعب المصرى للطعن على هذا القانون. كما أن مقيم الدعوى ليست له مصلحة حقيقية فى الدفع بعدم دستورية قانون تعديل الرسوم القضائية رقم 621 لسنة 9002، كما أنه لم يحدد عناصر المخالفة الدستورية، وإنما جاءت أقواله عامة وغير محددة.