رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم صناعي 3 سنوات    تشكيل لجنة إعلامية.. «حماة الوطن» يوضح أبرز مخرجات الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية بانتخابات «الشيوخ»    الجرام يسجل 3960 جنيهًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    شعبة المخابز تحذر من احتمالية تعطل شبكة صرف الخبز بعد حريق سنترال رمسيس    ترامب يفرض رسومًا جمركية على 14 دولة (تعرف عليها)    ترامب: لا يوجد أي عوائق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    «لجنة التخطيط بالزمالك رفضته».. عبد الواحد السيد يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة    كل ما يخص مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية    هشام يكن : رحيل ميدو عن الزمالك ليس بسبب جون إدوارد    وصول وزير الاتصالات إلى موقع حريق سنترال رمسيس لمتابعة جهود السيطرة على النيران    بعد حريق سنترال رمسيس.. «إسعاف المنوفية» ينشر أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة البديلة ل 123    «غفران» تكشف التفاصيل.. كيف استعدت سلوى محمد على لدور أم مسعد ب«فات الميعاد»؟    تصريحات عاجلة لترامب.. وتفاصيل مهمة عن قتل 5 جنود إسرائيليين فى غزة (فيديو)    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    البيت الأبيض: مجموعة بريكس تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    التداول بالبورصة المصرية من القرية الذكية اليوم    استمرار عمليات التبريد والسيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد ظهور النيران    حسام أشرف لاعب الزمالك ينتقل إلى سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة    وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة    أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه    الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة يُقيم أداء 36 محترفًا    «درجة تانية».. سيف زاهر يكشف رحيل نجم الزمالك للدوري السعودي    سنرددها ألف مرة.. المفتي: «المسجد الأقصى حقٌّ إسلاميٌّ خالص لا يقبل القسمة ولا المساومة»    قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم    جهاز الاتصالات: متابعة استعادة تشغيل خدمات الاتصالات تدريجيا بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس..    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)    احذروا الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    مصدر حكومي: إنستا باي يعمل بكفاءة.. وتأثر بعض خدمات البنوك بسبب حريق سنترال رمسيس    إصابة شقيقين فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ملاكى بالغربية    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20.. المعرض بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.. 215 فعالية ثقافية على هامش المهرجان ل 800 محضر.. خصومات تصل إلى 30%.. فيديو وصور    تساؤلات داخلية وخوف من الوحدة.. توقعات برج الحمل اليوم 8 يوليو    بعض التحديات في الأمور المادية والمهنية.. حظ برج الجدي اليوم 8 يوليو    جمال عبد الحميد: دخلت السينما وسط تهافت المنتجين.. واعتزلت فجأة بعد خطبة جمعة    عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وجرى ترفيعها لآفاق الشراكة الاستراتيجية    عمرو أديب عن أزمة مها الصغير: سرقة غبية.. ومش عاوز حد يبررلها اللي حصل    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    عاجل- المصرية للاتصالات تخرج عن صمتها: حريق سنترال رمسيس فصل الخدمة عن الملايين.. وقطع الكهرباء كان ضروريًا    السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم مهاجم فاركو وحارس الاتحاد    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    انطلاق مهرجان جرش 23 يوليو بمشاركة كبيرة لنجوم الغناء    رئيس جامعة المنوفية يكرم أساتذة وأوائل الدفعة السادسة بكلية علوم الرياضة    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات .. إهدار المال العام فى جمعية خدمات القوى العاملة
نشر في الصباح يوم 04 - 06 - 2012


كشفت مذكرة النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة ارتكاب مجلس ادارة جمعية الخدمات الاجتماعية بالوزارة مخالفات مالية وادارية تستوجب المساءلة القانونية عليها. وأوضحت مذكرة وجهتها وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة القوى العاملة اهدار المال العام بالجمعية بالمخالفة للقانون، وجاء ذلك ردا على المذكرة التى تقدمت بها النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة حول الازمة القائمة بين الجمعية والعاملين بالوزارة والمديريات اعتراضا على التصرفات غير المسئولة من قبل مجلس ادارة الجمعية التى أضرت بمصالح الاعضاء وترتب عليها استبعاد ترشيح العاملين بمديريات القوى العاملة لعضوية مجلس ادارة الجمعية واقتصار الترشيح على عدد من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة. كما ارسلت وزارة التضامن الاجتماعى خطابا للنقابة المستقلة يؤكد بطلان اجتماع الجمعية العمومية وبطلان الانتخابات التكميلية التى اجريت بجمعية الخدمات بتاريخ 28 سبتمبر 2011 وذلك لمخالفتها قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية. وشكك عدد من أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الخدمات فى خطابهم لوزارة التضامن، فى التبرعات التى حصلت عليها الجمعية دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذلك لصالح مؤسسات اخرى من الجالية المقيمة بالمملكة المتحدة وهى عبارة عن طرود "ملابس". وكشفت المذكرة عن قيام أعضاء مجلس ادارة جمعية الخدمات بتحرير عقود عمل بالجمعية لصالح أقاربهم، والغريب فى الامر أن بعض هذه العقود تم تحريرها للعمل بوزارة القوى العاملة وليس بالجمعية، هذا بالإضافة إلى تحرير عقود عمل بالجمعية لصالح الزملاء المقربين من المحالين للمعاش. وطالبت المذكرة التى أرسلتها وزارة التضامن بعزل مجلس إدارة جمعية الخدمات للعاملين بوزارة القوى العاملةلوجود مخالفات بنظام رعاية العاملين وتتمثل فى عدم وجود سجل للدفاتر ذات القيمة كدفاتر تحصيل الإيرادات بالمخالفة للمادة 90 من لائحة النظام الداخلى للجمعيات والمؤسسات، هذا الى جانب عدم وجود سجل حركة العضوية وعدم وجود سجل بقيمة اشتراكات العضوية وعدم وجود سجل للعهدة، كما أن سجل العضوية غير مستوف لعنوان العضو وبياناته الشخصية بالمخالفة للمادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002. وكشفت أيضاً عن مخالفة أخرى ارتكبها أعضاء مجلس ادارة جمعية الخدمات، وهى قيامهم بتأجير السيارات المملوكة للوزارة، وقامت بتحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك دون اتفاق ودون أى سند قانونى، كما ان اللائحة الداخلية لجمعية الخدمات لم تحدد كيفية تعاون الجمعية مع وزارة القوى العاملة فيما يخص السيارات الخاصة بالوزارة والتى تقوم الجمعية باستغلالها فى نقل العاملين من والى مقار عملهم، حيث تقوم الجمعية بتحميل كافة مصروفات السيارات المملوكة للوزارة، مع العلم أن الجمعية تقوم بخصم اشتراك شهرى من الأجر الاساسى وقدره تسعة جنيهات مقابل استخدام سيارات الوزارة فى توصيل المشتركين فى حين أن هذه السيارات ليست ملك الجمعية. كما قامت الجمعية بصرف مبالغ مالية للحجاج الفائزين بالقرعة من إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لها الجمعية وعددهم خمسة أعضاء بمبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل 2000 جنيه لكل حاج بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة الداخلية لجمعية الخدمات. وأشارت المذكرة إلى أن جمعية الخدمات الاجتماعية قامت بطلب إعانات من وزارة القوى العاملة دون أخذ قرار بها فى محضر مجلس إدارة الجمعية، كما ان مبلغ هذه الإعانات غير ثابت كل سنة. وكشفت عن قيام الجمعية بمخالفة تأشيرة وزير المالية وذلك بقيامها بالصرف على صيانة سيارات الوزارة والصرف على حراسة الوزراء السابقين لوزارة القوى العاملة وتقديم هدايا لمكتب الوزير و للوفود، هذا الى جانب قيامها بالصرف على الحالات المرضية والمستعصية، وإعطاء سلفة شخصية للعاملين، وإعانات شخصية فى حالات الزواج والوفاة ، مع العلم بأن الإعانة التى تقوم الجمعية بصرفها دون وجه حق مخصصة فى الأساس لدعم الجمعية مادياً حتى تقوم بالتزاماتها تجاه العاملين المحالين على المعاش بالوزارة و مديريات القوى العاملة والهجرة، وان صرفها فى غير محلها يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة عليها مما يعد اهدارا صريحا للموارد المالية للجمعية، وكشفت أيضا عدم وجود نص صريح بلائحة النظام الداخلى للجمعية بالمساعدات وكيفية صرفها. وذكرت المذكرة أن الجمعية لم تقم بعمل تكهين وبيع للسيارات المملوكة لها وعددها 4 سيارات لا تصلح للاستعمال وذلك بالمخالفة للمادة 125 من لائحة النظام الاساسى للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، حيث كان يمكن الاستفادة بإيراد و بيع هذه السيارات ضمن ايرادات الجمعية بالاضافة إلى مخالفة أخرى وهى قيام الجمعية بتحرير عقود للسائقين والمشرفين والعاملين بالوزارة بمكافآت مالية لعامل امن وعامل اسانسير وعامل تشحيم وعامل كاوتش وسمكرى ، وكان القرار عن طريق اللجنة التنفيذية ومنهم على سبيل المثال تم تحرير عقود لكل من مصطفى عبد الرحمن ومحمد عبد العزير بأمن الوزارة ومحمد عبد الجواد عامل اسانسير لمدة سنة ويجدد تلقائيا. كما لم تقم الجمعية بذكر الإيرادات والمصروفات فى كل محضر من محاضر مجلس إدارة الجمعية واقرار أمين الصندوق لكل مصاريف تقوم بها الجمعية، كما لم تلتزم الجمعية بجدول أعمال، وأغلب المحاضر لا يوجد لها جدول أعمال، كما لا تلتزم الجمعية بالتصديق على محضر الجلسة السابق فى كل محضر، كما لم يقم امين الصندوق ورئيس مجلس ادارة الجمعية بالتوقيع على سندات الصرف لعام 2010. وعلى الرغم من قيام مجلس ادارة الجمعية بالموافقة على ميزانية الجمعية بتاريخ 15-6- 2010 الا انه لم يذكر فى محضر الجمعية العمومية انه تم عرض الميزانية والموافقة عليها بالمخالفة لبنود الجمعية العمومية و لنص المادة 73 من لائحة النظام الاساسىللجمعية. ووفقاً للمذكرة ارتكب مجلس ادارة الجمعية مخالفة اخرى، وهى مخالفة شروط العضوية بالجمعية وللائحة النظام الاساسى للجمعيات حيث مازالت الجمعية تتمسك بوجود اعضاء مجلس الادارة فعلى الرغم من خروج رئيس مجلس الادارة على المعاش وكذلك سكرتير الجمعية، وهيئة المكتب، الا انهم مازالوا شاغلين لمناصبهم، وايضا سكرتارية مجلس ادارة الجمعية مازالت فى منصبها حتى آخر العام المنصرم على الرغم من خروجها للمعاش بتاريخ 29 -3-2010. وذكرت المذكرة أن جمعية الخدمات تجاهلت الرد على ملاحظات الجهة الادارية من خلال اجتماع مجلس ادارة الجمعية طبقا لنص المادة 38 من لائحة النظام الداخلى للجمعيات حيث تم ارسال خطابات بتاريخ صادر 1859، وبتاريخ 13/3/2011 صادر 433 ، وخطاب بتاريخ 12/6/2011 صادر برقم 1036، ونظرا لعدم استجابة مجلس الادارة بالرد على الملاحظات التى تم ارسالها، فقد تم ارسال خطاب للجمعية بتاريخ 21/12/2011 برقم 553 بألزامها بضرورة الرد على الملحظات حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها طبقا لاحكام المادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.