حددت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، جلسة 24 نوفمبر الجارى للحكم فى الدعاوى القضائية المقامة من عدد من أمناء وضباط الشرطة بوزراة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجالس تأديب، وعودتهم إلى العمل، بسبب إطلاق لحيتهم. وأكد عدد من ضباط وأمناء الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.