مجلس النواب في جلسة طارئة الثلاثاء.. ومصادر: تعديل وزاري مرتقب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رئيس جامعة دمياط يتفقد القاعات الدراسية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رئيس حزب الوفد يحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    وزير السياحة: مصر الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بارتفاع وربح 29 مليار جنيه    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    إجراءات جديدة للشركات الناشئة بشأن المعاملات الضريبية.. المشاط تكشف    مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب قادمة من بريطانيا    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    زيسكو يتقدم بهدف أمام الزمالك من ركلة جزاء بالكونفدرالية    الاتحاد السكندري يستعيد مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    تأجيل محاكمة مديرة مدرسة خاصة ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الليلة.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل "فتوى"مجلس الدولة الخاصة بإشتراطات البناء والمخططات الإستراتيجية
نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت، إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه في ضوء أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتبين للجمعية العمومية بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة وعلى القانون أن المشرع في قانون تنظيم البناء المشار إليه أوجب وضع مخطط إستراتيجي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويتضمن الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، واستعمالات الأراضي المختلفة، وتحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها على مستوى كل مخطط، ومراحل التنفيذ، وأوجب كذلك وضع مخطط تفصيلي تنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الإستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقع التي يقترح تنفيذها ضمن المخطط الإستراتيجي العام.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون ذاته - واستثناء من الأصل العام الذى يقضي باعتبار المخططات الاستراتيجية شروطًا بنائية لا يجوز مخالفتها - ناط بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب منه تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة، أو منطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته بكل، أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الإستراتيجى العام، أو إعفائه منها، أو بعضها، وأجاز للمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته، وأحال المشرع إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء تحديد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين.
وتنفيذا لذلك فقد أوضحت اللائحة التنفيذية على وجه التفصيل الإجراءات الخاصة بكل حالة من الحالات المشار إليها؛ فأوردت المادة (72) منها النص على إجراءات تقديم طلب التقييد من قبل المحافظ المختص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وصولًا إلى إصدار المجلس قراره في هذا الشأن وإخطار المحافظ به وما يستحق من تعويضات والجهات التي تقوم بصرفها في حالة الموافقة على الطلب، كما أوردت المادة (73) من اللائحة النص على إجراءات إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام، وأوردت المادة (74) منها النص على إجراءات تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وفي الحالتين يكون ذلك بطلب يقدم من أصحاب الشأن إلى المحافظ المختص موضحًا فيه الإعفاء أو التغيير المطلوب مرفقًا به خريطة مساحية للموقع، ويتولى المحافظ- في إطار سلطته التقديرية- رفعه إلى المجلس وصولًا إلى إصدار الأخير قراره في هذا الصدد حيث يقوم المحافظ في حالة الموافقة على الإعفاء أو تغير الاستخدام بإبلاغ أصحاب الشأن بذلك وتحديد مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم (222) لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
واستبان للجمعية العمومية من ما تقدم أن المشرع في قانون البناء المشار إليه لم يورد النص على أجزاء المباني ضمن الحالات التي أجاز فيها التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية كلها أو بعضها، أو تغيير الاستخدام، وهى الحالات التي تمثل في مجملها استثناءً من القواعد العامة التي توجب الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى باعتبارها اشتراطات بنائية ملزمة في شأن تنظيم أعمال البناء، ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الاستثناء وضوابطه دون التوسع فيه أو القياس عليه ليشمل حالات أخرى لم يرد النص بشأنها، ومما يؤكد ذلك أن المشرع حين أجاز التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من المدينة أو المنطقة، أو تغيير الاستخدام لأراضي جزء من منطقة، فإنه قصر ذلك على المبنى بذاته، أي المبنى كاملًا دون أجزاءٍ منه، فضلًا عن أن تغيير استخدام أي من وحدات المبنى لغير الغرض المرخص فيه يعد إحدى الصور الغالبة للمخالفات التي أفرزها الواقع العملي في مجال تنظيم أعمال البناء وهو ما حدا بالمشرع إلى إيراد النص عليها ضمن صور المخالفات الأخرى في سياق نص المادة (66) من قانون البناء المشار إليه تأكيدًا على عدم مشروعيتها بما يرتبه ذلك من بطلان التصرف الذي تكون محله تلك المخالفة.
وأضافت أنه يكون من غير الجائز لمحافظ الجيزة التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من مبنى، أو الموافقة على تغيير استخدامه، في ظل أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.