«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل "فتوى"مجلس الدولة الخاصة بإشتراطات البناء والمخططات الإستراتيجية
نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت، إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه في ضوء أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتبين للجمعية العمومية بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة وعلى القانون أن المشرع في قانون تنظيم البناء المشار إليه أوجب وضع مخطط إستراتيجي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويتضمن الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، واستعمالات الأراضي المختلفة، وتحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها على مستوى كل مخطط، ومراحل التنفيذ، وأوجب كذلك وضع مخطط تفصيلي تنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الإستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقع التي يقترح تنفيذها ضمن المخطط الإستراتيجي العام.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون ذاته - واستثناء من الأصل العام الذى يقضي باعتبار المخططات الاستراتيجية شروطًا بنائية لا يجوز مخالفتها - ناط بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب منه تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة، أو منطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته بكل، أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الإستراتيجى العام، أو إعفائه منها، أو بعضها، وأجاز للمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته، وأحال المشرع إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء تحديد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين.
وتنفيذا لذلك فقد أوضحت اللائحة التنفيذية على وجه التفصيل الإجراءات الخاصة بكل حالة من الحالات المشار إليها؛ فأوردت المادة (72) منها النص على إجراءات تقديم طلب التقييد من قبل المحافظ المختص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وصولًا إلى إصدار المجلس قراره في هذا الشأن وإخطار المحافظ به وما يستحق من تعويضات والجهات التي تقوم بصرفها في حالة الموافقة على الطلب، كما أوردت المادة (73) من اللائحة النص على إجراءات إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام، وأوردت المادة (74) منها النص على إجراءات تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وفي الحالتين يكون ذلك بطلب يقدم من أصحاب الشأن إلى المحافظ المختص موضحًا فيه الإعفاء أو التغيير المطلوب مرفقًا به خريطة مساحية للموقع، ويتولى المحافظ- في إطار سلطته التقديرية- رفعه إلى المجلس وصولًا إلى إصدار الأخير قراره في هذا الصدد حيث يقوم المحافظ في حالة الموافقة على الإعفاء أو تغير الاستخدام بإبلاغ أصحاب الشأن بذلك وتحديد مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم (222) لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
واستبان للجمعية العمومية من ما تقدم أن المشرع في قانون البناء المشار إليه لم يورد النص على أجزاء المباني ضمن الحالات التي أجاز فيها التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية كلها أو بعضها، أو تغيير الاستخدام، وهى الحالات التي تمثل في مجملها استثناءً من القواعد العامة التي توجب الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى باعتبارها اشتراطات بنائية ملزمة في شأن تنظيم أعمال البناء، ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الاستثناء وضوابطه دون التوسع فيه أو القياس عليه ليشمل حالات أخرى لم يرد النص بشأنها، ومما يؤكد ذلك أن المشرع حين أجاز التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من المدينة أو المنطقة، أو تغيير الاستخدام لأراضي جزء من منطقة، فإنه قصر ذلك على المبنى بذاته، أي المبنى كاملًا دون أجزاءٍ منه، فضلًا عن أن تغيير استخدام أي من وحدات المبنى لغير الغرض المرخص فيه يعد إحدى الصور الغالبة للمخالفات التي أفرزها الواقع العملي في مجال تنظيم أعمال البناء وهو ما حدا بالمشرع إلى إيراد النص عليها ضمن صور المخالفات الأخرى في سياق نص المادة (66) من قانون البناء المشار إليه تأكيدًا على عدم مشروعيتها بما يرتبه ذلك من بطلان التصرف الذي تكون محله تلك المخالفة.
وأضافت أنه يكون من غير الجائز لمحافظ الجيزة التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من مبنى، أو الموافقة على تغيير استخدامه، في ظل أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.