يشهد مجلس النواب تعديلات جديدة،على قانون البناء رقم 119لسنة 2008، والمقدم من النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى وصفها بالتعديلات الايجابية التى تصب فى صالح ملايين المواطنين، لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المبانى بعيداً عن البيروقراطية وفساد المحليات ،ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، خاصة وإنة تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات . وأكد النائب على ضرورة خروج هذة التعديلات للنور فى أسرع وقت، خاصة وان الحاجة أصبحت ملحة لصدورها ،وإقرارها والموافقة عليها بصورة نهائية ،مشيراً الى أن الامر يتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى ، اولفوضى فى البناء والقضاء على المبانى العشوائية. واشار النائب محمد سليم ،أنة إستنادا" لاحكام المادة (122)من الدستورالمصرى، واستنادا" لاحكام المادة (158-159 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1975م، وبعد الاطلاع على قانون البيئة رقم 4لسنة 1994م، وبعد الاطلاع على قانون الاثار رقم 117لسنة 1983م، وبعد الاطلاع على القانون رقم 10لسنة 1990م بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 37لسنة 2001م بشأن انشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبعد الاطلاع على قانون البناء رقم 119لسنة 2008م -المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (19مكرر-ا ) -بتاريخ 11مايو 2008م، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144لسنة 2009م- المنشورة بالجريدة الرسمية رقم( 82-بتاريخ 8 ابريل 2009م. أتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008( بإضافة ) المادة 2مكرر،والمادة 10مكرر،والمادة 15مكرر،والمادة 32مكرر، والمادة 40مكرر، والمادة52مكرر المادة الثانية (تحظر اقامة اى مبان او منشات خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن او المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ،اواتخاذ اى اجراءت فى شأن تقسيم هذه الاراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :- 1- الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى اوالحيوانى فى اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ،بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة ب - الاراضى الزراعية الواقعة خارج احوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص اومبنى خدمى ،وذلك طبقا" للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار اليها فى البندين (ا) و(ب )صدور ترخيص طبقا" لاحكام هذا القانون المادة الثانية (مكرر) يسمح باقامة مشروعات ذات النفع العام مثل: (محطات مياه الشرب والصرف الصحى / المدارس والمعاهد الازهرية /مراكز الشباب والاندية /مشروعات الغاز الطبيعى /محطات الكهرباء/صوامع تخزين الغلال /المدن الصناعية الحرفية /المشروعات الاستثمارية سواء للخريجين او المستثمرين ) خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن او المناطق التى ليس بها مخطط استراتيجى عام معتمد وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة ، ويصدر قرار اقامة المشروعات المذكورة (من المحافظ المختص ) بعد العرض على (المجلس الشعبى المحلى للمحافظةبالموافقة ) الباب الاول (التخطيط العمرانى ) الفصل الثانى المادة (10 ) تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والاقليمية ومخططات المحافظات ،وذلك وفقا" لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة
وتحدد دلائل الاعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى اساليب ومعدلات ومعايير اعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات. ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والاقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص وينشرقرار الاعتماد فى الوقائع المصرية المادة (10-مكرر ) مع عدم الاخلال باحكام المادة رقم (6 )من هذا القانون..تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بالمحافظات للمدن او القرى من خلال :-- (أ ) - تحديد الحيز العمرانى طبقا"لاحداثيات ومعالم ارضية واضحة من خلال تحديد الاحتياج الفعلى من الاراضى المضافة المطلوبة للاسكان والخدمات طبقا"للدراسةالمساحية ومراعاة اتجاه النمو السكانى لزيادة نصيب الفرد من المساحة الماهولة للسكان ، وما يتطلبه من امتداد عمرانى للمدن او القرى (ب)- يتم مراعاة أخذ وجهة النظر العسكرية فى حدود الارتفاعات التى تزيد عن 20متر بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع (ج )- ويتم مراعاة قيود الارتفاعات حتى 20متر بالقرى والمدن داخل الكتلة السكانية القائمة وامتدادتها و الخاضعة لاشراف وزارة التنمية المحلية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع الراسى والافقى الفصل الثالث المادة (15 ) تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن او القرى واعتمادها وفقا" لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة عدم وجود مخططات عامة اوقبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ،تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ،وبعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع ،ويعمل بهذه القواعد والاشتراضات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراضات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والاطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا" للكثافة البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى ستة وثلاثين مترا" وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد المخططات الاستر اتيجية والتفصيلية المشار اليها واعتمادها . المادة (15-مكرر ) فى حالة عدم وجود مخططات عامة اوقبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمحافظات سواء للقرى او المدن يستمر العمل،(أ ) - بالاشتراطات البنائية المؤقتة كمخططات تفصيلية والصادر بها قرار المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة (ب ) - وعلى الجهات المختصةبالمحافظات اصدار التراخيص داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة لكل الجهات طالبة الترخيص (ج ) - ويتم اصدار التراخيص وفقا"للاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظ المختص لتنظيم العمران حتى يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية فيما بعد . الباب الثانى (التنسيق الحضارى ) الفصل الثانى المادة (32) يقوم الجهاز باعداد اسس الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الاسس والضوابط قرار من المجلس الاعلى للنخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم الجهات المختصة عند قيامها باى اعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشأت. المادة (32-مكرر ) تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة ويصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة -فيما يتعلق بالمبانى ذات القيمة المتميزة والمنشات ذات الطراز المعمارى المتميز (والغير خاضعة لاحكام قانون الاثار رقم 117لسنة 1983م ) قرارا"بالتالى :-- (أ ) - بالهدم او التعديل او التعلية او الترميم او وضع اشغالات ثابتة او متحركة (ب ) - ويتم ذلك طبقا"لمقتضيات المصلحة العامة والاسلوب الامثل لاستغلال تلك المبانى والمنشأت بالمحافظات ، وذلك دون اللجوءلاخذ موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى الباب الثالث:- (تنظيم اعمال البناء ) الفصل الثالث المادة (40 ) تلتزم الجهة الادارية باعطاء اصحاب الشان بيانا" بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة احكام المادة 19 من الباب الاول من هذا القانون الخ،،،،،،،،،، المادة (40- مكرر ) تلتزم الجهة المختصة الادارية بالوحدات المحلية (للمدن والاحياء) متمثلا" فى قسم التنظيم بالتالى :- (ا ) - باعطاء طالب الترخيص (بيان بصلاحية الموقع ) فى موعد اقصاه اسبوع (ب )- تسرى هذه الصلاحية لمدة عام من تاريخ صدورها